وجاء في حيثيات القضية التي حملت الرقم 7428 لسنة 2014 جنح مستأنف جنوب الجيزة، والمقيدة برقم 10354 لسنة 2014 جنح أول أكتوبر/ تشرين الأول، أنه بتاريخ 28 فبراير/ شباط 2015، أصدرت محكمة أول درجة حكماً ببراءة المتهمة، من التهم المسندة إليها، ورفض الدعوى المدنية، إلا أن النيابة العامة لم ترتض الحكم فطعنت عليه بالاستئناف بتاريخ 18 مارس/ آذار 2015، كما طعن المدعي بالحق المدني، المجني عليه، بتاريخ 5 مارس/ آذار 2015.
وأوضحت حيثيات الحكم أن المتهمة لم تحضر بنفسها، وحضر عنها محامٍ طلب تأييد الحكم الطعين "البراءة"، وحضر عن المدعي بالحق المدني المحامي شعبان سعيد، وطلب إلغاء الحكم المستأنف وتوقيع أقصى العقوبة على المتهمة والاستجابة لدعواه المدنية. وعن شكل الاستئنافين، فلما كانا قد أقيما في الميعاد المقرر قانوناً، فمن ثمّ تقضي المحكمة بقبولهما شكلاً.
وأضافت أنه بالنسبة لموضوع الحكم المستأنف، فلما كان من المقرر أن الركن المادي في جريمة الضرب التي تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات لا يشترط فيه أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز، بل الفعل يعد "ضرباً" ولو حصل باليد مرّة واحدة سواء ترك أثراً أو لم يترك، وعلى ذلك فلا يلزم لصحة الحكم بالإدانة بمقتضى تلك المادة أن يبيّن موقع الإصابات التي أنزلتها المتهمة بالمجني عليه ولا أثرها ولا درجة جسامتها.
وتابعت الحيثيات أن الركن المعنوي، يتوافر في جريمة الضرب أو الجرح العمد متى ارتكب
الجاني فعل الضرب أو الجرح عن إرادة، وعلم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم الشخص المصاب أو صحته ولا عبرة بالعواقب، وعلى ذلك فإن المتهم يكون مسؤولاً عن النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي، ولو كان عن طريق غير مباشر، ما دام لم تتدخل عوامل خارجية غير مألوفة تقطع رابط السببية بين فعل الجاني والنتيجة.
وبناء على ما تقدم، فإنه متى حدثت الواقعة فإنه ليس بلازم أن تتطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني، بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الموائمة والتوفيق، فإنه يستوي بعد ذلك أن يكون ذلك الاعتداء قد أسفرت عنه إصابة واحدة أو لم يترك في المجني عليه أي أثر على الإطلاق. ومن ثمّ فإن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تضمن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى مباشرة كانت أو غير مباشرة، وأن تأخذ من أي بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلاً لحكمها، لأن تقدير الدليل موكل لها، ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك.
اقرأ أيضاً: مشاجرة واعتداءات خلال محاكمة أحمد موسى في مصر
وما دام أن الطاعن لا يخالف في ما أورده الحكم، من أن الشهود شهدوا بحدوث تشاجر بينه وبين المجني عليها، ومن ثمّ عدم التزام محكمة الموضوع بالرد على كل دفع موضوعي كفاية أخذها بأدلة الإدانة رداً عليه. وحيث إنه وبناء على ما تقدم، فلما كان الثابت للمحكمة من أقوال المدعي بالحق المدني قيام المتهمة بإحداث إصابته الثابتة بالتقرير الطبي، والذي أوضح إصابته بكدمات بالكتف الأيمن، وشروع معاونيها وتابعيها في الفتك به إلا أن أوقف أثر ذلك سبب لا دخل لإرادتهم به، وهو إنقاذه بمعرفة زملائه العاملين في برنامج "قلبك أبيض"، وقد جاءت
أقوال الشاهدين أسامة محمد عطية إبراهيم، وباهي مصطفى حسين لتعضد رواية المدعي بالحق المدني، وهو الأمر الذي اطمأنت معه المحكمة لتناغم وتماسك الدليل على اقتراف المتهمة للواقعة، لا سيما أن المتهمة لم تمثل بشخصها لتقدم ثمة دفاع بغير وجه الرأي في الدعوى، وهو الأمر الذي يقدر معه إدانة المتهمة.
وبالنسبة للدعوى المدنية فلما كانت تدور وجوداً وعدماً مع الدعوى الجنائية، وتسبح معها في فلك واحد وكانت المحكمة قد انتهت إلى القضاء بإدانة المتهمة لما تمسي معه أركان الدعوى المدنية، قد توافرت من خطأ متمثل في فعل التعدي وضرر متمثل في وقوع إصابة المدعي بالحق المدني وعلاقة السببية المتمثلة في أن الضرر كان نتيجة مباشرة للخطأ، الأمر الذي يجدر معه القضاء بإلزام المتهمة بالتعويض المدني المؤقت، إعمالاً لسلطة المحكمة التقديرية في تقدير نصاب التعويض المدني المؤقت.
وانتهى الحكم إلى "إلغاء حكم أول درجة المستأنف والقضاء مجدداً بحبس المتهمة سنة مع الشغل، وإلزامها أن تؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 5001 تعويضاً مدنياً وإلزامها المصاريف و75 جنيهاً أتعاب محاماة".
اقرأ أيضاً: ضحكة المعتقلين تُلقّن ريهام سعيد درساً بالديمقراطيّة