تقنين الطوارئ في مصر بتعديلات حماية المنشآت والإرهاب والعقوبات

12 نوفمبر 2021
قلق من استمرار حالة الطوارئ بمصر (خالد دسوقي/ فرانس برس)
+ الخط -

دانت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" إقرار مجلس النواب المصري، أخيراً، تعديلات الحكومة على قوانين حماية المنشآت العامة ومكافحة الإرهاب والعقوبات، باعتبارها تستهدف تقنين حالة الطوارئ الملغاة بقرار من رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، بعد نحو 54 شهراً من فرضها في جميع أنحاء مصر.
وطالبت المبادرة، وهي منظمة حقوقية مستقلة مقرها القاهرة، أمس الخميس، السيسي بعدم التصديق على تعديلات القوانين الثلاثة، نظراً لأن إيقاف مد حالة الطوارئ يحتاج إلى تفكيك جميع القوانين القمعية الصادرة خلال السنوات الماضية، من أجل إثبات جدية الدولة في التراجع عن تطبيق صلاحيات قانون الطوارئ، التي أدخلت بالفعل إلى التشريعات الجنائية.
وقالت المبادرة إنه "لا يمكن النظر إلى مشاريع القوانين التي تقدمت بها الحكومة إلى مجلس النواب، إلا كمحاولة جديدة لتثبيت ممارسات حالة الطوارئ بشكل دائم، كونها توسع من اختصاص القضاء العسكري في نظر قضايا المدنيين، علماً أن المحكمة الدستورية أصدرت حكماً في عام 2017 بعدم جواز محاكمة المدنيين عسكرياً، من المتهمين على خلفية أحكام قانون التظاهر".
وأضافت: "وضعت المحكمة الدستورية ضوابط لتطبيق تعديلات قانون حماية المنشآت العامة، منها أن يكون الاعتداء على المنشأة اعتداءً واضحاً، وأن تكون قوات الجيش متواجدة بالفعل لحماية المنشأة، وأن تكون الجريمة المرتكبة يعاقب عليها في قانون العقوبات المدني".


وتابعت: "الموافقة على تعديلات القانون تسمح بمحاكمة المدنيين عسكرياً بشكل مستمر، بما يعكس حالة التناقض مع كلمة رئيس الجمهورية للإعلان عن وقف حالة الطوارئ"، مستطردة بأن "تعديلات قانون مكافحة الإرهاب استهدفت نقل صلاحيات قانون الطوارئ إلى قانون جنائي دائم، وهو ما يؤكد نية النظام الحاكم في التمسك بممارسات حالة الطوارئ".

وعن حظر إجراء الدراسات أو الاستبيانات المتعلقة بالقوات المسلحة في تعديل قانون العقوبات، قالت المبادرة إنه يضع مزيداً من القيود على البحث العلمي في مصر، في ظل تردي حالة الحرية الأكاديمية التي تشهدها مصر بمعاقبة الباحثين المصريين والأجانب على عملهم الأكاديمي بالحبس الاحتياطي المطول، والمنع من السفر، بالإضافة للعوائق المفروضة على حرية البحث والتدريس في الجامعات المصرية.
وختمت المبادرة المصرية بيانها بتوجيه التحية إلى أعضاء مجلس النواب، الذين سجلوا رفضهم لتعديلات القوانين الثلاثة، والتي تمثل الموافقة عليها ردة إلى الوراء، وإعادة لتقنين ممارسات قانون الطوارئ الذي ألغى الرئيس الحالي العمل به.
وفي 1 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وافق البرلمان المصري، بصفة نهائية، على تعديل بعض أحكام قوانين حماية المنشآت العامة ومكافحة الإرهاب والعقوبات، بغرض التوسع في حالات إحالة المدنيين إلى المحاكمات العسكرية، ومنح رئيس الجمهورية الحق في إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، وتشديد عقوبة إفشاء أسرار الدولة، بديلاً عن وقف سريان حالة الطوارئ في جميع أرجاء البلاد.
ونص تعديل قانون تأمين وحماية المنشآت العامة على أن "تتولى القوات المسلحة وأجهزة الشرطة تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، بما في ذلك محطات وخطوط الغاز، وحقول البترول، وخطوط السكك الحديدية، وشبكات الطرق والكباري، وغيرها من المرافق والممتلكات العامة، وما يدخل في حكمها. وإحالة جميع الجرائم المتعلقة بها إلى القضاء العسكري".
فيما منح تعديل قانون مكافحة الإرهاب السلطة التنفيذية الحق في فرض "تدابير احترازية" في مواجهة خطر الإرهاب في بعض المناطق التي يحددها رئيس الجمهورية؛ إذ أجاز للأخير، متى "قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية"، أن يصدر قراراً باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما في ذلك إخلاء بعض المناطق، أو عزلها، أو حظر التجول فيها، وتحديد القرار المنطقة المطبق عليها لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، وتحديد السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة لتلك التدابير.

أما تعديل قانون العقوبات، فاستهدف تغليظ عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، لتصل إلى السجن مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد عن 50 ألفاً، بدعوى تحقيق المزيد من الردع العام، والحفاظ على أمن البلاد واستقرارها.
وشدد التعديل العقوبة لكل من حصل بوسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد، ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية، أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها، أو أذاع بأية طريقة سراً من أسرار الدفاع عن البلاد، أو نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل، بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته.