كشفت قائمة العفو الرئاسي الصادرة اليوم الأربعاء عن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والتي تضم 1686 شخصا، أن أغلب المستفيدين من العفو هم من المواطنين الذي اعتقلوا وحوكموا بصورة سريعة عام 2020 أمام القضاء العسكري، وأدينوا بارتكاب جنح عسكرية، لتورطهم في مخالفات البناء.
وكان النظام المصري قد شن، الصيف الماضي، حملة على مخالفات البناء وفوّض إلى الجيش، ممثلا بالشرطة العسكرية والقضاء العسكري، ضبط الوقائع والتحقيق فيها والمحاكمة عليها، وصدرت ضد المعتقلين في هذه القضايا أحكام بالحبس من عام إلى ثلاثة.
كما تضمنت قائمة العفو أكثر من خمسمائة مواطن اعتقلوا وحوكموا أمام القضاء العسكري والعادي في قضايا جنائية عادية بين عامي 2018 و2021، وعوقبوا بأحكام بسيطة من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.
وبحسب مصدر أمني مطلع، تضمنت القائمة أقل من ثلاثين مواطنا اعتقلوا في قضايا سياسية حديثة نسبيا، بتهمة الانتماء لجماعة محظورة، مما يعني تنحية ملفات المعتقلين السياسيين بشكل عام جانبا عند الإعداد لهذه القائمة، وتأجيل الاستجابة للوساطات والمطالبات السياسية والنقابية المبذولة حاليا لإعادة إصدار قرارات العفو التي تشمل السجناء السياسيين، خاصة المدانين في قضايا بين عامي 2013 و2016.
وأضاف المصدر، لـ"العربي الجديد"، أن إعداد هذه القائمة تم بمعرفة لجان فحص داخل السجون، وبالتنسيق مع النيابة العسكرية والأمن الوطني، وأن من الشروط التي وُضعت للعفو عدم صدور أحكام جنائية طويلة المدة، خاصة من القضاء العسكري.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت سلفا الإفراج عن هؤلاء السجناء.
وأصدر السيسي هذا الشهر قرارا آخر بالعفو المشروط عن عدد من فئات السجناء، بمناسبة عيد تحرير سيناء وعيد الفطر.
وهذا الإجراء ذو صبغة احتفالية اعتيادية، ويصدره الرئيس المصري في المناسبات القومية والدينية دون اختيار أسماء بعينها، وتختار وزارة الداخلية، ممثلة بمصلحة الأمن العام ومصلحة السجون، السجناء الذين تنطبق عليهم شروط القرار، ولا يكون من بينهم، في المعتاد، سجناء سياسيون أو مدانون في قضايا تظاهر.
ولا يسري هذا العفو على المحكوم عليهم في عدد من الجرائم، من بينها الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل، والمفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها في قانون الأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.