استمع إلى الملخص
- **نسبة الضحايا والاعتداءات**: درعا سجلت 31% من الضحايا، تلتها الجولان المحتل بنسبة 18%، وحلب بنسبة 15%. وثقت الشبكة مقتل ستة أشخاص تحت التعذيب وثمانية حوادث اعتداء على مراكز حيوية مدنية.
- **مطالب الشبكة وتعديلات الخدمة الإلزامية**: طالبت الشبكة مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية وإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية. أصدر بشار الأسد مرسوماً يعدل سن الخدمة الإلزامية إلى 38 عاماً ويسمح بدفع البدل النقدي للخدمة الاحتياطية.
كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقرير اليوم الخميس، عن مقتل 65 مدنياً في سورية خلال يوليو/ تموز الماضي، بينهم 23 طفلاً وثلاث سيدات، فيما قضى ستة أشخاص بسبب التعذيب.
وأوضحت الشبكة أن 65 مدنياً قُتلوا، بينهم 23 طفلاً، وثلاث سيدات (أنثى بالغة)، على أيدي أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سورية خلال يوليو/ تموز، قتل منهم النظام السوري ثمانية مدنيين، بينهم طفلان اثنان، فيما قتلت هيئة تحرير الشام مدنيين اثنين. وأضافت الشبكة السورية أن قوات سورية الديمقراطية (قسد) قتلت أربعة مدنيين، بينهم طفلان اثنان وسيدة، وقتل طفل على يد قوات التحالف الدولي. بينما قتل 50 مدنياً، بينهم 18 طفلاً وسيدتان، على يد جهات أخرى، قال التقرير إن "منهم 12 طفلاً على يد قوات حزب الله اللبنانية" في قرية مجدل شمس في الجولان المحتل.
ولفت تقرير الشبكة إلى أن نسبة ضحايا محافظة درعا بلغت 31% من حصيلة الضحايا الكلية الموثقة في يوليو، وهي النسبة الأعلى بين المحافظات، تلاها الجولان المحتل بنسبة تقارب 18%، تلتها محافظة حلب بنسبة تقارب 15% من حصيلة الضحايا الكلية. ووثقت الشبكة أيضاً بين قائمة الضحايا مقتل ستة أشخاص تحت التعذيب في يوليو، أربعة منهم على يد قوات النظام السوري، واثنان على يد هيئة تحرير الشام، وواحد من الكوادر الطبية على يد جهات أخرى.
وأشارت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أن ما لا يقل عن ثمانية حوادث اعتداء على مراكز حيوية مدنية سُجلت على أيدي أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سورية، خمسة منها على يد قوات النظام السوري وواحد على يد فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، وحادثان اثنان على يد جهات أخرى.
وطالبت الشبكة في تقريرها مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم "2254"، وشددت على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. وطلبت من كل وكالات الأمم المتحدة المختصة بذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً، ومتابعة الدول التي تعهدت بالتبرعات اللازمة.
ودعت الشبكة السورية إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصةً بعد أن جرى استنفاد الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانة، مؤكدةً ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة. كما شدد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي، واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق، وإيقاف عمليات التعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز، والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
سورية: الأسد يُعدل سن الخدمة الإلزامية لقواته
من جانب آخر، أصدر رأس النظام السوري بشار الأسد، اليوم، المرسوم التشريعي الذي يحمل رقم (20) لعام 2024، القاضي بتعديل إحدى مواد قانون الخدمة الإلزامية في جيش النظام. وبحسب وكالة سانا التابعة للنظام السوري، فإن المرسوم الجديد يُعدل سن الخدمة الواردة في الفقرة (و) من المادة رقم (26) من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (30) لعام 2007 م وتعديلاته لتصبح الثامنة والثلاثين بدلاً من الأربعين.
وبحسب الوكالة، فإن المرسوم يسمح أيضاً لمن يرغب من المكلفين بالخدمة الاحتياطية دفع البدل النقدي بديلا عن الواجب القانوني في الخدمة الاحتياطية، فقط في حال تبين بنتيجة فحصه الطبي أنه مشمول بإحدى الحالتين (عجز أدنى – عجز جزئي قادر على أداء الخدمة).
المرسوم الجديد يُعدل سن الخدمة ليصبح الثامنة والثلاثين بدلاً من الأربعين
وأجاز المرسوم الإعفاء من الخدمة الاحتياطية للعسكري الذي أدى خدمة التطوع عشر سنوات وفق عقد التطوع الجديد (مقاتل).
وكان رئيس النظام السوري بشار الأسد قد أصدر أمراً إدارياً في الـ17 من يوليو/ تموز الفائت، أنهى من خلال استدعاء الضباط الاحتياطيين (المدعوين الملتحقين) اعتباراً من مطلع سبتمبر/ أيلول العام الجاري 2024، لكل من يتم سنة وأكثر خدمة احتياطية فعلية حتى نهاية أغسطس/ آب الجاري ضمناً.
كما شمل الأمر الإداري حينها "إنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين (المحتفظ بهم، والمدعوين الملتحقين) اعتباراً من مطلع سبتمبر/ أيلول العام الجاري 2024، لكل من يتم خمس سنوات ونصف وأكثر خدمة احتياطية فعلية حتى نهاية أغسطس/ آب الجاري ضمناً".
وأنهى القرار حينها "الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين (المحتفظ بهم، والمدعوين الملتحقين) اعتباراً مطلع سبتمبر/ أيلول العام الجاري 2024، لكل من بلغ سن الـ38 ويتم سنتين وأكثر خدمة احتياطية فعلية حتى نهاية أغسطس/ آب الجاري ضمناً، والتسريح لاحقاً لمن سيبلغ سن الـ38 ويتم السنتين خدمة احتياطية فعلية".