أمهلت اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري الهيئات القضائية المختلفة 10 أيام للرد النهائي عليها بشأن تعديلات قانون تعيين رؤسائها من خلال رئيس الجمهورية، المقدمة من وكيل اللجنة، أحمد حلمي الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "المؤتمر"، أحد أذرع النظام الموالية للرئيس عبد الفتاح السيسي تحت القبة.
وينص مشروع القانون المُحال إلى اللجنة التشريعية على إسناد سلطة تعيين رؤساء الهيئات القضائية إلى رئيس الجمهورية، بحيث يختار رئيس كل هيئة من بين ثلاثة 3 قضاة ترشحهم الهيئة، بخلاف ما يجري حالياً برفع الجمعية العمومية للهيئة اسم أقدم أعضاء الهيئة إلى رئيس البلاد، لإصدار قرار جمهوري بالتعيين، في تجاوز يحدث للمرة الأولى بتاريخ القضاء المصري.
وقال الشريف، خلال اجتماع اللجنة، مساء الأحد، إن التعديلات لا تمس استقلال القضاء، وتتوافق مع المادة رقم (186) من الدستور، والتي تركت للقانون شروط وإجراءات تعيين القضاة، وإعارتهم، وتقاعدهم، مؤكداً أن "التعديلات لا تجور على حق القضاة، لأن تعيين رؤساء الهيئات القضائية غير منظم حالياً، والسكوت عليها بغير قانون يعد تعطيلاً لأحكام الدستور".
وأضاف، مستدركاً: "المرض قد يحول في عدم قدرة القاضي على أداء عمله بعد وصوله إلى سن السبعين، ما يقتضي تعديل القانون القائم، دون تجاوز مبدأ الأقدمية بصفة مطلقة في الاختيار، إذ نصت التعديلات على تعيين رئيس الهيئة القضائية من خلال ثلاثة ترشحهم الهيئة القضائية، ويتقيد رئيس الجمهورية بالاختيار من بينهم".
ونشبت مشادة كلامية حادة بعد اعتراض النائب محمد عطا سليم على سرعة إدراج تعديلات القانون بجدول أعمال اللجنة التشريعية، قائلاً "هناك مشروعات قوانين أُحيلت إلى أمانة اللجنة، ومر عليها أكثر من خمسة أشهر دون نظرها، وهذا القانون أدرجته اللجنة بسرعة الصاروخ في جدول أعمالها، الأمر الذي يُثير الشك حول توجه اللجنة في سرعة تمريرها".
وعقب رئيس اللجنة، بهاء الدين أبو شقة، قائلاً "قرارات المناقشة تكون وفقاً للأهمية، وقدم مذكرة اعتراضية إذا كان لديك تظلم"، زاعماً أن "التعديلات وصلت إلى اللجنة في 13 نوفمبر الماضي، وهيئة مكتب اللجنة المنوط بها تحديد جدول أعمالها"، مدعياً أن "البرلمان متمسك بكافة ضمانات استقلال القضاء خلال نظر تعديلات القانون".
وكان رئيس نادي القضاة المصري، محمد عبد المحسن منصور، قد أصدر بياناً رسمياً، اليوم، قال فيه إن الدستور جعل رأي الجهات القضائية استشارياً، وقصّر حقهم في المادة (185) منه على إبداء الرأي في تلك المشروعات الخاصة بهم، إﻻ أن رأيهم يكون مُلزماً إذ استند إلى حق دستوري أصيل؛ هو مبدأ استقلال القضاء المنصوص عليه في المادة (184) من الدستور.
ورأى نادي القضاة أن استقلال القضاء "يقتضي حتماً، وبدون أي مواربة، أن تظل الاختيارات القضائية بجميع مستوياتها بأيدي القضاة أنفسهم"، وأن "الثوابت والأعراف القضائية المستقرة هي من صميم استقلال القضاء، وﻻ يجوز المساس بها، إﻻ لتحقيق ضمانات أفضل لهذا الاستقلال المنشود".