وافق قسم التشريع بمجلس الدولة المصري، اليوم السبت، على التعديل الذي أدخلته الحكومة على المادة 10 من قانون التظاهر، التي قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والخاصة بتنظيم إجراءات منع المظاهرة أو الاجتماع العام.
ويجيز النص الجديد "لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن، وقبل الموعد المحدد لبدء الاجتماع العام أو التظاهر، بناء على معلومات جدية أو دلائل على ما يفيد بتهديد الأمن العام، التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهر أو نقلها لمكان آخر أو تغيير مقرها، ويصدر القاضي قراراً مسبباً فور تقديم الطلب، على أن يبلغ به الجهة الإدارية، ولذوي الشأن التظلم من القرار وفقاً للقواعد المقررة في القانون".
وبذلك سيتم في المظاهرات القادمة، ما تم على سبيل التجريب قبل تنظيم مظاهرة لدعم مصرية جزيرتي تيران وصنافير في 14 يناير/ كانون الثاني الجاري، عندما طلب وزير الداخلية من محكمة الأمور المستعجلة إلغاء المظاهرة أو نقلها لمكان آخر، فنقلت المحكمة مكان التظاهر المقترح حول البرلمان ومجلس الوزراء بوسط القاهرة، إلى حديقة الفسطاط بضاحية مصر القديمة.
ورغم أنّ عدداً من الخبراء القانونيين اعترضوا على هذا التعديل، استناداً إلى أنّ قرار المنع يجب أن يختص به القضاء الإداري وليس قاضي الأمور الوقتية، إلا أنّ قسم التشريع بمجلس الدولة التفت عن هذه الملاحظة، وأقرّ النص المقترح كما هو.
وأكدت الحكومة المصرية، في وقت سابق، أنّ التعديلات سوف تقتصر على هذه المادة، بحجة أنّ "المحكمة الدستورية أقرت دستورية باقي مواد القانون"، رغم أنّ المحكمة أيّدت دستورية 3 مواد أخرى فقط، هي المواد 7 و8 و19.
وجاء موقف الحكومة المصرية مناقضاً لتعهدات سابقة أطلقها رئيس الوزراء شريف إسماعيل، ووزير الشؤون النيابية مجدي العجاتي، عن إعادة النظر في العقوبات والمواد التجريمية بعدما اكتشف الجميع قسوتها على الشباب الذين حبسوا أو تم تغريمهم، في قضايا مظاهرات معارضة لاتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.
وأكد موقف الحكومة المصرية ما ذكره مصدر بوزارة العدل لـ"العربي الجديد"، منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بأنّ "حكم المحكمة الدستورية أنقذ الحكومة والبرلمان من الدخول في دوامة تعديلات واسعة للقانون، والآن لم يعد مطلوباً إلاّ تعديل المادة 10 وهي لا تؤثر على باقي المواد، ولا تسقط الأحكام الجنائية الموقعة في قضايا التظاهر".