وواجهت المحكمة المعتقلين، في بداية الجلسة الماضية، بالاتهامات المزعومة إليهم، والتي نفوها جميعاً، وأكدوا أنها من وحي خيال الأجهزة الأمنية والمخابراتية المصرية، بهدف الانتقام والتشويه السياسي، وبعدها سمحت المحكمة للرئيس مرسي بالتحدث، والذي قال: "مع احترامي للمحكمة، إلا أني مُصرّ على موقفي، وأؤكد على رفضي للمحاكمة، لأن المحكمة غير مختصة ولائياً بالنسبة لي، لأني رئيس الجمهورية، وما زلت رئيس الجمهورية".
واستمعت المحكمة بعد ذلك لطلبات عدد من هيئة الدفاع عن المعتقلين، حيث استمعت إلى المحامي محمد الدماطي، بصفته دفاع المعتقل جهاد الحداد، حيث طالب بإجراء أشعة رنين لإثبات تدهور حالته الصحية داخل السجن، كما طالب دفاع المعتقل خالد حسنين بالسماح بإجراء عملية "فتاق"، كما طالب دفاع المعتقل خليل العقيد بعرضه على الطب الشرعي لتعرضه للتعذيب داخل السجن.
وطالبت هيئة الدفاع بإجماعها بالتصريح لذوي المعتقلين بزيارتهم وإرجاء باقي طلباتهم إلى حين الالتقاء بالمعتقلين.
وكانت محكمة النقض قضت، في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، بقبول طعن الرئيس مرسي وآخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، على أحكام الإعدام والسجن الصادرة ضدهم في القضية، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة، وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم.
وأوصت نيابة النقض أمام محكمة النقض، في رأيها الاستشاري، بقبول الطعن المقدم على كافة الأحكام الصادرة، وطالبت بإلغاء الأحكام وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم.
ودفعت هيئة الدفاع عن المعتقلين، خلال مرافعتها أمام محكمة النقض، بعدم اختصاص محكمة الجنايات التي أصدرت حكم أول درجة ولائيًا لنظر القضية، على سند قول إن الرئيس مرسي لم يتنح عن الحكم، أو يتنازل عنه، وإنه ما زال يتمتع بصفته كرئيس جمهورية.
وأوضحت هيئة الدفاع، أن الثورات التي مرت بتاريخ مصر لم تُزِل صفة رئيس الجمهورية عمن كانوا يحكمونها، والدليل على ذلك المخلوع حسني مبارك، والذي ظل يتمتع بصفته رئيس للجمهورية منذ اندلاع ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 وحتى 11 فبراير/ شباط 2011، أي لمدة 18 يوماً كاملة لم تزل عنه صفة رئيس الجمهورية، إلا حين إعلانه التنحي عن منصبه.
وأضافت الهيئة أن الأمر نفسه حصل مع ملك مصر الأسبق فاروق، إذ لم تزل صفته عنه إلا عندما قرر التخلي عن العرش، وأشارت إلى أن الرئيس مرسي لم يتنح أو يتنازل عن سلطاته كرئيس، لأن زوال الصفة لا يتحقق إلا بإقرار أو كتابة.
وطالبت هيئة الدفاع بمراجعة البنود التي تم تقديمها للمحكمة، وطالبوا بضم ملف قضية اقتحام السجون إلى ملف قضية التخابر لوحدة الموضوع بينهما.
وقالت هيئة الدفاع إن محكمة الجنايات بأول درجة رفضت طلبها بضم القضيتين رغم تشابه الاتهامات والوقائع محل الاتهام، وعاقبت الجنايات 10 متهمين ورد اسمهم في القضيتين بعقوبة مزدوجة عن الاتهامات نفسها.
وطالب الدفاع ببطلان الحكم المطعون عليه بسبب الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وبطلان إجراءات الضبط الجنائي، وبطلان تحقيقات النيابة العامة وقاضي التحقيق، ونقض الحكم، وإلغائه وإعادة إجراءات المحاكمة أمام دائرة أخرى مغايرة للتي أصدرت حكم أول درجة.
وجاء الطعن على حكم محكمة جنايات القاهرة "أول درجة"، برئاسة المستشار شعبان الشامي، والذي قضى بمعاقبة مرسي والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و15 آخرين من قيادات الجماعة، بالسجن المؤبد، ومعاقبة 16 آخرين (بينهم 13 هارباً) بالإعدام شنقاً، في مقدمتهم النائب الأول للمرشد العام للجماعة، خيرت الشاطر، ومعاقبة اثنين آخرين بالسجن لمدة 7 سنوات.
واستمرت جلسات القضية وقتها لمدة 471 يوماً، حيث بدأت أولى الجلسات يوم 16 فبراير/ شباط 2014، وعقدت خلالها قرابة 45 جلسة، حتى حُجزت للحكم بجلسة 16 مايو/ أيار 2015، والتي أصدر فيها القاضي قراراً بإحالة أوراق عدد من المتهمين إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وحدد لها جلسة 2 يونيو/ حزيران 2015 للنطق بالحكم، إلا أن جاء قراره بمدّ أجل الحكم لجلسة 16 يونيو/ حزيران 2016، وصدر الحكم في ذلك التاريخ.