تفجّرت في المغرب فضيحة جديدة، بعد اعتراف إمام مسجد باغتصاب ست قاصرات، في إحدى القرى في ضواحي مدينة طنجة (شمال)، وذلك بعد نحو أسبوع من العثور على جثة طفل (11 سنة)، والذي قتل بعد اغتصابه في المدينة نفسها.
وأعلن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في طنجة، مساء السبت، فتح تحقيق بحق إمام متهم بهتك عرض قاصرات كان يدرّسهن القرآن، وذلك بعد تقديم شكويين بشأن تعرّض ست قاصرات لهتك العرض. وكشف في بيان، أن قاضي التحقيق بالمحكمة قرر إيداع المتهم السجن.
وفجرت والدة إحدى الطفلات في قرية "الزميج"، الخميس الماضي، الفضيحة، حين كشفت عن تعرّض طفلتها لاعتداء جنسي على يد إمام المسجد الذي كان يدرّسها القرآن، قبل أن تضاف إليها طفلات أخريات كشفن عن روايات مشابهة.
وقال آباء في شكاوي إلى القضاء، إن بناتهم تعرضن لهتك العرض والاعتداء الجنسي من طرف الإمام طيلة 4 سنوات، لكنهن لم يفصحن عن ما تعرّضن له بسبب عدم معرفتهن بخطورة الأمر بحكم صِغرهن، فضلا عن التهديد الذي كان يمارسه "الفقيه" بحقهن.
ونقلت وسائل إعلام محلية، عن رواية القاصرات، أن إمام المسجد كان يتبعهن إلى مرحاض المسجد، ليقوم بالاعتداء عليهن جنسيا، وفي حال رفضهن تلبية نزواته يقوم بضربهن. واعتقلت الشرطة، مساء الخميس، الإمام البالغ من العمر 43 سنة، وهو متزوج وأب لثلاثة أطفال.
وأثار الكشف عن وقائع الاغتصاب الجديدة غضبا شعبيا ضد تكرار حوادث اغتصاب الأطفال وقتلهم، التي باتت كابوسا يؤرق الأهالي خلال السنوات الأخيرة. ولفت البعض إلى الأحكام بالسجن ضد الجناة، والتي اعتبروها متساهلة. في حين عمدت منظمات غير حكومية إلى إثارة النقاش حول حماية القضاء لحقوق الطفل، وصرامة القوانين، مطالبين بتوقيع عقوبة الإعدام على مرتكبي تلك الأفعال الإجرامية.
وقال رئيس جمعية منتدى الطفولة، عبد العالي الرامي، لـ"العربي الجديد"، إن "توالي حوادث الاعتداء الجنسي على الأطفال، وما تخلفه من مآس، يفرض توفر إرادة حكومية من أجل القضاء على تلك الظاهرة، ووضع حد لكل السلوكيات المشينة التي تمس كرامة الطفولة. يتعين تغيير القانون الجنائي لعقوبة المغتصب بصفة عامة، ومغتصب الأطفال والقاصرين والأشخاص في وضعية إعاقة بصفة خاصة، لقطع التساهل في الأحكام الصادرة. من العيب الحكم بالسجن سنتين لمغتصب أكثر من قاصر، أو تنازل أولياء الضحية عن القضية".
وفي غياب الإحصاءات الدقيقة حول الاعتداءات الجنسية على الأطفال، كشفت دراسة صدرت العام الماضي عن مؤسسة "الطفولة العالمية" الأميركية، عن مجيء المغرب في المرتبة 34 من بين 60 دولة.
وينصّ القانون الجنائي المغربي على معاقبة أفعال هتك عرض أو محاولة هتكه، في حقّ كلّ طفل أو طفلة، بعقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، وتتضاعف العقوبة في حالة اقتران هتك العرض بالعنف، فيُحكم على الجاني بالسجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة.
أمّا الاغتصاب المرتكب في حقّ فتاة يقلّ سنّها عن 18 سنة، أو العاجزة أو المعوّقة أو المعروفة بضعف قواها العقلية أو الحامل، فيُعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة. وتتضاعف هذه العقوبة إذا كان الفاعل من أصول الضحية أو ممّن لهم سلطة أو وصاية عليها، أو ممّن يقدّمون خدمة بالأجرة، ونتج عن هذا الاغتصاب فضّ بكارة المجني عليها، بالتالي تتراوح مدّة السجن بين عشرين وثلاثين عاما.