أعلنت وزارة الداخلية العراقية في بغداد، مساء الأحد، أنها تعمل على اتخاذ سلسلة من الإجراءات المهمة للحد من ظاهرة التحرش في الشارع، من خلال إطلاق حملات توعية بالتعاون مع منظمات محلية وإدارات المدارس، مؤكدة تفعيل قانون العقوبات العراقية لسنة 1969، والقاضي بالسجن مدة تتراوح بين 3 أشهر وعام كامل لمرتكبي جرائم التحرش.
ويسعى العراق إلى الحد من ظاهرة التحرش التي تكثر في الأسواق العامة وعلى مقربة من الجامعات والمدارس الثانوية. ومؤخراً، أطلق عدد من أجهزة الشرطة في بغداد والمحافظات حملات واسعة لاعتقال متحرشين وسط تأكيدات على مشروع لإعداد قاعدة بيانات بالمتورطين بهذه الجرائم على غرار قاعدة بيانات مرتكبي الجرائم الجنائية الأخرى، ليحرموا من العمل بعدد من الوظائف والمهن.
ويقول مدير عام جهاز الشرطة المجتمعية بوزارة الداخلية العراقية غالب عطية إنهم يعملون منذ فترة على سلسلة من الإجراءات للحد من التحرش من بينها "الحملات الإعلامية التوعوية التثقيفية التي تقوم بها دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية والشرطة المجتمعية، بالإضافة إلى التعاون مع منظمات المجتمع المدني وإدارة المدارس".
ويضيف أن "الحملات التوعوية لا تقتصر فقط على الضحايا ممن تعرضوا للتحرش من الفتيات، بل نقوم بتوعية الشباب ونذكرهم بالعقوبات الجزائية، ونبين لهم تبعات التحرش، وهي ظاهرة غير حضارية وتتنافى مع قيمنا وعاداتنا"، مؤكداً أن "موضوع التحرش فيه حق عام، ويحاسب المتحرش، حتى لو لم يكن هناك شكوى ضده، وذلك اعتماداً على الرصد من قبل عناصرنا لأن هذا السلوك يؤثر في تماسك وأمن المجتمع".
ويتابع أن "قانون العقوبات يشمل الأعمار من 18 عاماً فما فوق. وفي ما يتعلق بالأحداث، هناك أيضاً شرطة الأحداث ويحاسب المتحرش الحدث"، مشيراً إلى أن "التحرش يحصل في أماكن مختلفة كالمدارس. لذلك، تنتشر دوريات النجدة ودوريات الشرطة المجتمعية بالقرب من المدارس، بالإضافة إلى انتشار ظاهرة التحرش في الأماكن العامة والمتنزهات".
ويكشف عن "تطبيق قانون العقوبات العراقية رقم 111 لعام 69 الذي يضم مواد 400 و401 و402، وتحتوي هذه المواد على معاقبة الشخص المتحرش بالسجن ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو سنة".
ومنتصف يوليو/تموز الماضي، باشرت وزارة الداخلية العراقية نشر عناصر شرطة من النساء لمواجهة مشكلة التحرش.