استمع إلى الملخص
- انتقدت المنظمة القانون لعدم استثنائه الجرائم السياسية وفرضه مهلة زمنية تعسفية لتقديم طلبات اللجوء، مما يعرض الأفراد لخطر السجن أو الترحيل القسري.
- أشارت المنظمة إلى افتقار القانون للضمانات الإجرائية، مثل الحق في التمثيل القانوني، مما يتطلب تعديلات لضمان حماية حقوق اللاجئين.
دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى عدم التصديق على قانون اللجوء الجديد الذي وافق عليه البرلمان، والذي من شأنه، حال إقراره، "أن يزيد من تقويض حقوق اللاجئين في مصر، في ظل حملة القمع المستمرة ضد الأشخاص الذين يلتمسون الحماية والأمان في البلاد".
وفي 19 الشهر الماضي (نوفمبر/ تشرين الثاني)، وافق البرلمان المصري على أول قانون للّجوء في البلاد؛ وهو قانون يقيد الحق في طلب اللجوء. وقالت عنه المنظمة إنه "يفتقر إلى ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، وينقل مسؤولية تسجيل طالبي اللجوء وتحديد وضعهم كلاجئين من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى الحكومة المصرية". وأضافت المنظمة، في بيان لها، أن هذا القانون، الذي لا يحظر صراحةً الإعادة القسرية، على خلفية قيام الشرطة المصرية، وقوات حرس الحدود الممولة من الاتحاد الأوروبي، بتنفيذ اعتقالات جماعية وعمليات ترحيل غير قانونية للاجئين السودانيين الذين عبروا الحدود إلى مصر بحثاً عن الأمان من النزاع المسلح المحتدم في السودان.
وقال محمود شلبي، الباحث المعني بشؤون مصر في منظمة العفو الدولية: "يجب على الحكومة المصرية ألا تسعى إلى تجاوز التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين، من خلال تشريعات محلية من شأنها تسهيل ارتكاب المزيد من الانتهاكات ضد اللاجئين وطالبي اللجوء. ويجب على الرئيس عبد الفتاح السيسي إعادة هذا القانون المعيب للغاية إلى البرلمان لإجراء مشاورات جدية مع مجتمع اللاجئين، ومنظمات حقوق الإنسان، والجهات المعنية الرئيسة الأخرى، قبل تعديل القانون لجعله يتماشى مع التزامات مصر الدولية".
وأضافت المنظمة "كما يتعين على الاتحاد الأوروبي، باعتباره شريكاً وثيقاً مع مصر فيما يتعلق بالهجرة، أن يحث الحكومة المصرية على إدخال تعديلات تضمن حماية الحقوق الإنسانية للاجئين وطالبي اللجوء. ومن أجل تجنب خطر التورط في الانتهاكات ضد اللاجئين في مصر، يجب على الاتحاد الأوروبي أيضاً ضمان أن يشتمل أي تعاون بشأن الهجرة مع مصر على ضمانات لحماية حقوق الإنسان، وأن يتبع تقييمات صارمة لمخاطر حقوق الإنسان بشأن تأثير أي اتفاقيات".
وبموجب القانون، الذي لم يُعلن عنه رسمياً مطلقاً، واعتُمد دون مشاورات جدية مع الجهات المعنية الرئيسية، حسب البيان "ستتولى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين -وهي لجنة تابعة لرئيس الوزراء وتتكون من ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والعدل والمالية- إدارة نظام اللجوء الوطني".
وانتقدت المنظمة، أنه طبقاً للقانون الجديد، يُطلب من طالبي اللجوء، الذين يدخلون مصر بشكل غير قانوني، تقديم طلبات اللجوء في غضون 45 يوماً من وصولهم. ولا تأخذ هذه المهلة الزمنية التعسّفية في الاعتبار الظروف الفردية، مثل توفر المحامي أو الوصول إلى الأدلة التي تدعم أسباب اللجوء؛ ولا تقدم استثناءات للأشخاص الذين يعيشون في أوضاع هشة، مثل ضحايا الاتجار بالبشر أو التعذيب. وقد يُحرم الأفراد غير القادرين على تقديم طلباتهم خلال 45 يوماً من دخول مصر من إمكانية طلب اللجوء، وهم معرضون لخطر السجن لمدة ستة أشهر على الأقل و/أو الغرامات، والترحيل القسري.
كما انتقدت المنظمة، تضمن القانون معايير فضفاضة من شأنها استبعاد الأفراد من منح اللجوء (المعروفة بشروط الاستثناء). كما قالت المنظمة، إنه بموجب القانون، يمكن حرمان أي شخص ارتكب "جريمة خطيرة" قبل دخول مصر من الحماية الدولية. وإن عدم استثناء القانون "الجرائم السياسية"، وفقاً لاتفاقية اللاجئين لعام 1951، يمكن أن يؤدي إلى استبعاد الأفراد الذين أدينوا في بلدانهم الأصلية، بسبب ممارسة حقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع السلمي، أو نتيجة تهم زائفة ذات دوافع سياسية. وقد يُحرم الأفراد أيضاً من وضع اللاجئ إذا ارتكبوا "أي أفعال تتعارض مع الأمن القومي أو النظام العام"، وهي مصطلحات مبهمة وفضفاضة للغاية، وبالتالي لا تفي بمبدأ الشرعية وتكون عرضة لسوء الاستخدام.
كما أشارت المنظمة إلى أنه بموجب القانون، فإن عدم احترام "قيم وتقاليد المجتمع المصري" غير المحددة، سيؤدي إلى إلغاء صفة اللاجئ، ويمكن أن يؤدي إلى الإبعاد من البلاد. كما أن المشاركة في "أي عمل سياسي أو حزبي، أو العمل في النقابات، أو تأسيس أو الانضمام أو المشاركة في أي شكل من أشكال الأحزاب السياسية" يمكن أن تؤدي أيضاً إلى إلغاء صفة اللاجئ، والإبعاد من مصر.
وانتهت المنظمة إلى أن القانون الجديد يفتقر إلى الضمانات الإجرائية طوال عملية اللجوء، مثل الحق في التمثيل القانوني، والحصول على المعلومات بلغة يفهمها اللاجئ، والطعن بشكل جدي في شرعية احتجازه، واستئناف القرارات الصادرة عن محكمة عليا مختصة.