قضت المحكمة الابتدائية بمدنية سطات وسط المغرب، مساء اليوم الأربعاء، بسجن أستاذ جامعي متابع في ما بات يعرف إعلامياً بقضية "الجنس مقابل النقط" (العلامات)، والتي كُشفت في سبتمبر/ أيلول الماضي، بعد نشر رسائل ذات طابع جنسي تبادلها مع طالباته على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقرار محكمة سجن الأستاذ بتهمة "هتك عرض أنثى من خلال استخدام العنف والتحرش الجنسي"، هو أول قرار قضائي يصدر في "قضية الجنس مقابل النقط"، في حين ينتظر أن تصدر المحكمة خلال الأيام المقبلة أحكاماً مماثلة بحق أربعة أساتذة جامعيين.
وتتوالى قصص تعرض الطالبات للتحرش الجنسي من قبل أساتذتهن، بالتزامن مع دعوات متزايدة لكسر جدار الصمت وإعادة النظر في القوانين. وعلى امتداد الأسابيع الماضية، تكشف عدد من الفضائح، كان أبرزها ما بات يعرف إعلامياً بقضية "الجنس مقابل النقط" (العلامات) في كلية الحقوق بمدينة سطات وسط المغرب، بعد نشر رسائل ذات طابع جنسي تبادلها أحد الأساتذة الجامعيين مع طالباته على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أطاحت اتهامات بـ"الابتزاز الجنسي" مسؤولين جامعيين في المغرب، على خلفية تسرب مراسلات يُزعم أنها بين تلميذة وأستاذها في المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمدينة وجدة شرقي البلاد، حاول من خلالها ابتزازها جنسياً في مقابل منحها علامات جيدة.
وكانت مدرسة "الملك فهد العليا للترجمة" في طنجة شمالي المغرب مسرحاً لـ"فضيحة" جديدة، حين كشفت تلميذة أنّ أحد أساتذتها تحرّش بها جنسياً أمام زملائها، ما دفع 12 تلميذاً وتلميذة إلى تقديم شكوى ضدّه إلى النيابة العامة.
وفي المدرسة العليا للتكنولوجيا، التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، وجد الرئيس السابق لشعبة تقنيات التدبير بالمدرسة نفسه في قفص الاتهام من جراء شكاوى ضده بالتحرش الجنسي، ومحاولة الاغتصاب والابتزاز.
وكان لافتاً فتح وزارة التعليم العالي المغربية تحقيقات بشأن المتورطين وإحالتهم إلى القضاء، في وقت طالبت فيه منظمات نسائية وحقوقية بمراجعة قانون مكافحة العنف ضد النساء، وتوسيع دائرة تجريم التحرش الجنسي في ظل وجود ثغرات كثيرة.
وينصّ القانون، الذي دخل حيز التنفيذ، في 12 سبتمبر/ أيلول الماضي، على عقوبة السجن من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة من 200 درهم (نحو 20 دولاراً) إلى 10 آلاف درهم (نحو ألف دولار)، أو بإحدى العقوبتين، كل من أمعن في مضايقة الغير في الأماكن العامة أو غيرها من الأماكن، بأقوال أو إشارات أو أفعال لها دلالات جنسية أو لأغراض جنسية، أو عن طريق وسائل مكتوبة، أو إلكترونية، أو هاتفية، أو تسجيلات، أو صور، ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية.
كذلك ينص القانون على السجن من ثلاث إلى خمس سنوات، وغرامة من 5 آلاف إلى 50 ألف درهم (من 500 إلى 5000 دولار)، إذا كان التحرش مرتكباً من أحد الأصول، أو المحارم، أو إذا كانت للمتحرش ولاية أو سلطة على الضحية، أو إذا كان مكلفاً برعايتها، أو كافلاً لها، أو إذا كانت الضحية قاصراً.