أفادت منظمات حقوقية من بينها مركز الشهاب لحقوق الإنسان، بأن الدائرة الأولى إرهاب في محكمة جنايات أمن الدولة، المصرية، المنعقدة بمجمع المحاكم في مأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، قضت بحكمها في القضية رقم 72 لسنة 2021 والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة، والمعروفة إعلامياً بـ "أحداث المنصة"، بالإعدام لثمانية من قيادات جماعة الإخوان المسلمين.
عاقبت المحكمة كلّاً من، محمد بديع مرشد جماعة الإخوان، ومحمود عزت القائم بأعمال المرشد، ومحمد البلتاجي عضو مجلس الشعب، وعمرو زكي عضو مجلس الشعب، وأسامة ياسين وزير الرياضة الأسبق، وصفوت حجازي، وعاصم عبد الماجد، ومحمد عبد المقصود، بالإعدام شنقاً عمّا أسند إليهم من اتهامات.
وقد أحالت نيابة أمن الدولة العليا، قضية أحداث المنصة إلى محكمة جنايات أمن الدولة في إبريل/نيسان 2021، لتنظر الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة جنايات أمن الدولة العليا، أولى جلسات القضية في السادس من يونيو/حزيران 2021، في مقر المحكمة بمجمع محاكم طرة، ثم تنقل المحاكمة إلى مجمع المحاكم في مأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، وعلى مدار جلسات متعاقبة تنظر المحكمة محاكمة المتهمين.
وأعرب مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن رفضه للحكم، كما أكد رفضه لكل أحكام الإعدام، خاصة في القضايا السياسية التي زادت وتيرتها في الفترة الحالية، ويطالب بوقف تلك الأحكام.
كما رصد مركز الشهاب لحقوق الإنسان، خلال الفترة من عام 2013 إلى نهاية عام 2022 تنفيذ 105 حالات إعدام، كما بلغ عدد أحكام الإعدام الباتة واجبة النفاذ منذ 2013 حتى نهاية 2022 ما مجموعه 97 حكماً بالإعدام، "أغلبها صدرت بحق قادة معارضة بارزين بينهم أعضاء برلمان ووزراء سابقون، بما لا يدع مجالاً للشك أن هذه العقوبة استخدمت للنيل من الخصوم والمعارضين السياسيين".
وتعد مصر من أكثر البلدان التي نُفّذ فيها أكبر عدد من أحكام الإعدام في العالم طبقًا لتصنيف منظمة العفو الدولية، التي صنفت مصر في المركز الثالث على مؤشر صدور أحكام الإعدام، وفي المركز الأول على مؤشر تنفيذ أحكام الإعدام عام ٢٠٢٢.
وتصدر المحاكم المصرية عقوبة الإعدام في جرائم متنوعة، إذ يجيز القانون المصري إصدار عقوبة الإعدام بشأن 105 جرائم نصّ عليها عدد من التشريعات المصرية مثل قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، وقانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966، وقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، وكذلك قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960.