أصدر وزير الصحة والسكان المصري، خالد عبد الغفار، الأحد، قراراً حمل الرقم 561 لسنة 2022 بشأن ضوابط إعطاء الحقن في الصيدليات، في ضوء التنسيق بين الوزارة والجهات المعنية، ممثلة بلجنة الشؤون الصحية في مجلس النواب، ونقابة الأطباء، ونقابة الصيادلة، وهيئة الدواء المصرية، بما يضمن حقوق الصيادلة، والتيسير على المرضى.
ونصّ القرار على أن يصرَّح للصيادلة الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة، طبقاً لأحكام القانون المنظم لذلك، ممارسة الحقن العضلي أو تحت الجلد عند صرف الأدوية بالصيدليات، بشرط الحصول على دورة تدريبية من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، أو الجهات المعتمدة منهـا، أو المستشفيات الجامعية.
ويصدر بتحديد مدة الدورة ومحتواها قرار من الوزير المختص بالصحة، فضلاً عن اشتراط وجـود وصفة طبية مكتوبة من الطبيب المعالج، تستوجب حقن المريض بالعلاج المطلوب، والتأكد من توافر الأدوية المضادة للأعراض التحسسية داخل الصيدلية، وفق القرار.
وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة، حسام عبد الغفار، أنه ستُنظَّم دورات تدريبية متقدمة لأعضاء الفريق الطبي في جميع محافظات الجمهورية خلال الأيام المقبلة، ومنحهم الشهادات والتراخيص اللازمة لضمان سلامة المرضى، موضحاً أن القرار الوزاري اشترط لإعطاء الحقن في الصيدليات وجود وصفة طبية من الطبيب المعالج، واجتياز الصيدلي الدورة التدريبية المخصصة لذلك.
وكانت النيابة العامة قد أحالت صيدلانية وعاملة لديها على محكمة الجنايات، لاتهامهما بحقن الطفلتين إيمان وسجدة في محافظة الإسكندرية بحقنة عمداً، ما أفضى إلى موتهما، بعدما أقامت الدليل ضدهما من شهادة تسعة شهود، وما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي، وتبين من معاينة الصيدلية محل الواقعة، ومشاهدة آلات المراقبة بها، وما أقرت به المتهمتان في التحقيقات.
وأفادت النيابة بأن تحقيقاتها خلصت إلى حقن المتهمة العاملة بالصيدلية الطفلتين بمادة "السيفوتاكسيم" من دون اختبار حساسيتهما لها، وهي غير مصرَّح لها بمزاولة مهنة الطب البشري، إذ إن حقن المرضى من الأفعال الماسّة بجسم الإنسان، ويُحظر إتيانه من دون الحصول على هذا التصريح. فيما اشتركت معها الصيدلانية في الجريمة بطريقتي التحريض والمساعدة، إذ حرضتها على حقن الطفلتين، وهي غير مصرَّح لها بمزاولة مهنة الطب.
وبينت أن فرط حساسية الطفلتين لتلك المادة أدى إلى مضاعفات لديهما، انتهت إلى هبوط دورتيهما الدموية، وفشل وظائف تنفسهما، ما أفضى إلى موتهما على النحو الثابت بتقرير الصفة التشريحية لجثمانيهما الصادر عن مصلحة الطب الشرعي.