وافقت لجنة الشؤون التشريعية في مجلس النواب المصري، الأحد، نهائياً على مشروع قانون مقدم من أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن" الحائز الأغلبية، وأكثر من 60 نائباً، بشأن تعديل قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وذلك بغرض تغليظ عقوبات التعرض للغير والتحرش الجنسي.
وقال رشاد أمام اللجنة، إن التعديل يستهدف تحقيق الردع المطلوب في مواجهة ظاهرة التحرش حفظاً لحقوق المرأة المصرية، من خلال تحويل الجريمة إلى جناية بدلاً من جنحة لخطورتها الشديدة على المجتمع، وانعكاساتها النفسية على الضحية، متابعاً أن التعديل يتضمن كذلك مواجهة ظاهرة التحرش بالقول عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ونص التعديل على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تتجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق، بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل، بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو وسيلة تقنية أخرى".
كما نص على توقيع "عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى".
ونص التعديل على أنه يعد تحرشاً جنسياً إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من القانون؛ بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، وفي هذه الحالة يعاقب الجاني بـ"السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".
ونص كذلك على أنه "إذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 من القانون، أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر، أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحاً، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه".
يذكر أن المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات قد نصت قبل التعديل، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق، بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".
وحسب دراسات وأبحاث، تحتل مصر المركز الثاني عالمياً في ظاهرة التحرش الجنسي، على الرغم من بعض التعديلات التشريعية التي أدخلتها على قانون العقوبات لتوسيع تعريف جريمة التحرش، وتشديد العقوبة على من تثبت إدانته بها.
غير أن تلك الاحترازات لم تساهم في الحد من ظاهرة التحرش في الشوارع والميادين والمتنزهات، في وقت استطاعت فيه شبكات التواصل الاجتماعي توثيق العديد من شهادات العنف الجنسي خلال العامين الماضيين.