أصدرت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي تتم مناقشته الآن في البرلمان المصري. وقد جاء التقرير متجاهلاً اعتراضات وملاحظات المعارضين، بما في ذلك حقوقيون ونقابات مهنية، انتقدوا المشروع لما يتضمنه من إهدار للحقوق والحريات وضمانات المحاكمة العادلة.
وفي هذا السياق، أصدر المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، برئاسة المحامي الحقوقي ناصر أمين، بياناً، اليوم الاثنين، أكد فيه موقفه الثابت في الدفاع عن حق المواطنين بضمانات ومعايير المحاكمة العادلة، منذ طرح النسخة الأولى لمشروع القانون في 2017. وأشارت اللجنة إلى أن النسخة الحالية تعتمد بالأساس على تلك النسخة الأولى، مما يثير القلق حول مبدأ الإصلاح القانوني.
ونبه المركز إلى أن مشروع القانون يستند إلى "الفلسفة الأمنية" التي تفضل الأمن على الحقوق والحريات، إذ جاء مليئاً بالتبريرات غير المنطقية التي تتعارض مع فلسفة القانون وأهدافه. كما تجاهل عمداً ملاحظات وتعليقات المعارضين، ورفض معظم الاقتراحات المقدمة للجنة بشأن تعديل أو حذف بعض المواد التي تتعارض مع الدستور، وذلك بمبررات تخالف المنطق القانوني السليم.
ويؤكد المركز رفضه القاطع لمشروع القانون المقدم اليوم للمناقشة في الجلسة العامة بمجلس النواب، لما يتضمنه من نصوص تخالف المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتنتهك ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، كما هو مذكور في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه الحكومة المصرية وأصبح جزءاً من التشريع الداخلي يعلو على القوانين المحلية.
وقد جاء المشروع المقدم ليؤسس لمرحلة جديدة من العمل خارج إطار القواعد الدولية المعنية بتحقيق العدالة، مما يسهل سبل الإنصاف في النظم القضائية للدول الديمقراطية. وتضمنت نصوص القانون مخالفات صريحة لأحكام الدستور، حيث تنص على سريان المواد الإجرائية الواردة في قوانين أخرى، مثل قانون مكافحة الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، وقانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.
وتحتوي هذه القوانين مواد إجرائية غير دستورية تتعارض مع معايير المحاكمة العادلة، وتتناول قواعد القبض والتفتيش والحبس الاحتياطي. وبالتالي، فإن هذا المشروع يعني عدم وجود أي ضمانات لحماية المواطنين من إجراءات القبض والتفتيش ومدد الحبس التي ينص عليها.
ويؤكد المركز رفضه القاطع لمشروع القانون المقدم اليوم للمناقشة في الجلسة العامة بمجلس النواب، لما يتضمنه من نصوص تخالف المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتنتهك ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، كما هو مذكور في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه الحكومة المصرية وأصبح جزءاً من التشريع الداخلي يعلو على القوانين المحلية.
وقد جاء المشروع المقدم ليؤسس لمرحلة جديدة من العمل خارج إطار القواعد الدولية المعنية بتحقيق العدالة، مما يسهل سبل الإنصاف في النظم القضائية للدول الديمقراطية. وتضمنت نصوص القانون مخالفات صريحة لأحكام الدستور، إذ تنص على سريان المواد الإجرائية الواردة في قوانين أخرى، مثل قانون مكافحة الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، وقانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.
وتحتوي هذه القوانين مواد إجرائية غير دستورية تتعارض مع معايير المحاكمة العادلة، وتتعلق بقواعد القبض والتفتيش والحبس الاحتياطي، مما يعني عدم وجود أي ضمانات لحماية المواطنين من إجراءات القبض والتفتيش ومدد الحبس المنصوص عليها.
بالإضافة إلى ذلك، يسلب المشروع حق المواطنين في الادعاء المباشر في العديد من الحالات التي يكون المتهم فيها من الموظفين العموميين، خاصة رجال الشرطة وأعضاء السلطة العامة. وهو الحق الذي منحته لهم مواد دستور 2014، لكنه لم يُفعّل حتى الآن، مما يمثل انتهاكاً صارخاً لنص المادة 99 من الدستور.
وتقييد الحق في الدفاع، من خلال منح النيابة العامة صلاحيات تقييد حق المحامين في الاطلاع على التحقيقات، واستلام نسخ من أوراق التحقيق، والحق في رد الخبراء. كما يتوسع المشروع في منح سلطة الضبطية القضائية لفئات واسعة من رجال الشرطة، ويعمل على توسيع مفهوم رجال السلطة العامة، مما يساوي بينهم وبين مأموري الضبط القضائي، ويمنحهم حق القبض على المتهمين من دون اشتراط إبراز مأموري الضبط القضائي شخصياتهم، مما يعزز من سلطاتهم.
بالإضافة إلى ذلك، يتم تقييد حق النيابة العامة والقضاء في تفتيش السجون وأماكن الاحتجاز، إذ يتم جعل حق النيابة جوازياً وليس واجباً كما كان في المشروع القديم، الذي اعتُبر ضمانة أساسية لمراقبة أي انتهاكات أو تجاوزات داخل أماكن الاحتجاز.
كما يستمر التمسك بمدد طويلة للحبس الاحتياطي، ورغم أنها أقل من المدد المنصوص عليها في القانون الحالي، إلا أنها تبقى طويلة دون مبرر قانوني، ويفتقر المشروع إلى النص على بدائل متنوعة للحبس الاحتياطي، مما يزيد من مخاطر انتهاك الحقوق والحريات الأساسية.
يخلو المشروع من أية ضمانة لوقف ظاهرة "التدوير" للمتهمين، إذ يتم احتجازهم على ذمة قضايا جديدة تُفصّل لهم في محبسهم، مما يبرر استمرار حبسهم احتياطياً لمدد مضاعفة. كما يتعدى المشروع على حق المجتمع في المعرفة، من خلال إهدار مبدأ علانية جلسات المحاكمات، وحظر نشر أي معلومات تتعلق بالمحاكمات أو التحقيقات، خاصة تلك التي تنظر أمام دوائر الإرهاب. وهذا يتعارض مع حقوق الصحفيين في تناول وقائع الجلسات وإجراءات المحاكمة، وهي المادة التي كانت نقابة الصحافيين قد وعدت بإلغائها من المشروع السابق.
إضافةً إلى ذلك، يتوسع المشروع على نحو غير مبرر في أوامر المنع من السفر، حيث أعطى للنائب العام الحق في تفويض غيره باتخاذ قرار المنع دون وضع معايير واضحة للتفويض. كما يصر المشروع على مخالفة المادة 62 من الدستور، إذ جاء النص المقترح بمدد مفتوحة لتجديد القرار، وعدم تحديده بوقت معين.
ويمنح المشروع النيابة العامة سلطات القاضي الجزئي وقاضي التحقيق وسلطات غرفة المشورة، مما يعني اتساع سلطاتها في الحبس الاحتياطي من أربعة أيام إلى ستة أشهر دون رقابة قضائية على قراراتها. كما ينتهك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، من خلال الإبقاء على المواد التي تتيح للنيابة العامة والقاضي الجزئي مراقبة رسائلهم وهواتفهم ومواقع تواصلهم الاجتماعي دون قيود زمنية، بما يتناقض مع المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر.
ويرى المركز أن إقرار البرلمان لهذا القانون، بالنظر إلى المخالفات الجسيمة التي تتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وضمان حق المحاكمة العادلة والمنصفة، سيؤدي حتماً إلى تقويض العدالة والإنصاف. إن النظام القضائي في مصر بحاجة ماسة إلى إصلاحات شاملة تراعي كل الحقوق الدستورية والتزامات مصر الدولية، بموجب تصديقها على العهود والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وفي هذا السياق، يطالب المركز الرئيس عبد الفتاح السيسي باستخدام صلاحياته الدستورية لعدم التصديق على قانون الإجراءات الجنائية إذا تم إقراره بصيغته الحالية، لما يتضمنه من مخالفات لأحكام الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. كما يدعو المركز إلى ضرورة طرح قانون الإجراءات الجنائية للحوار المجتمعي قبل إقراره في البرلمان.