طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (منظمة مجتمع مدني مصرية)، النائب العام ووزير الداخلية المصريين، بتوفير الحماية للقيادي العمّالي، رشاد كمال، والصحافي سيد عبداللاه اللذين باتت سلامتهما وحياتهما في خطر، منذ قرار المحكمة بإخلاء سبيلهما في 3 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري. وتمّ ترحيل الأول إلى قسم شرطة فيصل بالسويس، والثاني إلى قسم شرطة عتاقة بنفس المحافظة، ومنذ ذلك الحين دأب تابعون لأجهزة أمنية باقتيادهما إلى أماكن مجهولة وإعادتهما ثانية لمقر احتجازهما، دون أي سند أو إذن قضائي وفي تحد سافر لأحكام القضاء.
وكان قد ألقي القبض على القيادي العمّالي، رشاد كمال، والصحافي سيد عبداللاه، مع آلاف المواطنين خلال الاحتجاجات التي شهدتها مصر، في سبتمبر/أيلول من العام الماضي 2019، وظلا رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية 1338 لسنة 2019 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة، إلى أن أصدرت محكمة الجنايات المنعقدة بغرفة المشورة قراراً قضائياً بإخلاء سبيلهما، والذي صار نهائياً واجب النفاذ لعدم طعن النيابة عليه. إلا أنّ جهاز الأمن الوطني عاد إلى ممارسة انتهاكه للقانون وأحكام القضاء، برفض الإفراج عنهما حتى الآن.
وحسب بيان صادر عن الشبكة، فقد أسفر الأمر أخيراً عن اختفاء، سيد عبداللاه تماماً، واقتياد رشاد كمال إلى ترحيلات قسم عتاقة، ما يثير المخاوف من احتمال إعادة تدويره وآخرين في قضية جديدة. إذ إنّ هذا المسلك يثير المخاوف حول سلامتهما وحياتهما، في ظلّ تخلّي الأجهزة الأمنية عن أي التزام بسيادة القانون أو احترام لقرارات القضاء، فضلاً عمّا توجبه المواثيق الدولية من وجوب معاملتهما بكرامة وإخلاء سبيلهما فوراً.
وحمّلت الشبكة العربية، كلا من النائب العام ووزير الداخلية المصريين، المسؤولية الكاملة عن سلامتهما وحياتهما أو ما عسى أن يلفق لهما من اتهامات باطلة، وتؤكّد مطلبها باحترام قرارات وأحكام القضاء، ووجوب انصياع أجهزة الأمن، ولا سيما جهاز الأمن الوطني، لسيادة القانون واحترامه، واحترام قرار القضاء بالإفراج عنهما فوراً.
وفي تقرير لها صادر في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، رصدت مؤسسة "كوميتي فور جستس"، 1,686 انتهاكاً ضمن الحرمان من الحرية تعسفياً في مصر، خلال الربع الثالث من هذا العام (يوليو/تموز - سبتمبر/أيلول 2020). توزّعت بين 1,580 انتهاكاً ضمن الاعتقال التعسفي، و76 انتهاكاً ضمن الاعتقال المتجدد، و30 انتهاكاً ضمن توقيف الأفراد أو تقييد حريتهم في الحركة والتنقل.
تنصّ المادة (143) من قانون الإجراءات الجنائية، في الفقرة الأخيرة: على أنه "لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ثلاثة أشهر، ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصّة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة، وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة (151) من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلاّ وجب الإفراج عن المتهم. فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية، فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على خمسة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمدّ الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وإلا وجب الإفراج عن المتهم. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا يتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهراً في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقرّرة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام".