وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بشأن تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بغرض تقديمها جميع خدمات الأرصاد الجوية باختلاف أنواعها وأغراضها، على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بما يتفق مع القوانين والنظم والإجراءات المحلية والإقليمية والدولية التي تلتزم بها الدولة، وتكون مسؤولة عن إذاعتها في وسائل الإعلام المختلفة.
ونصّ المشروع على أن تكون الهيئة عامة خدمية، تتولى إدارة مرفق الأرصاد الجوية، وتقديم خدمات الأرصاد الجوية، واقتراح السياسة العامة في هذا المجال على مستوى الجمهورية، مع اتخاذ ما تراه لازماً في سبيل تحقيق ذلك.
كما نصّ على أن تختص بمنح التراخيص والموافقات اللازمة لممارسة أي نشاط في مجال الأرصاد الجوية، والعمل على مساهمة القطاع الخاص في تقديم ونشر خدمات الأرصاد الجوية، إلى جانب الإشراف على إنشاء وإعداد محطات الأرصاد الجوية والبحرية اللازمة لأنشطة جميع الجهات المعنية بالدولة، ومؤسسات المجتمع الأهلي، والأشخاص الاعتبارية والطبيعية المعنية بالأرصاد الجوية.
وتختص الهيئة بتنظيم عمليات التقاط وتوزيع وتبادل معلومات الأرصاد الجوية، وإذاعتها دولياً، والاشتراك في دراسة وتحقيق الحوادث التي تقع في الدولة نتيجة التغيرات الجوية لمعرفة أسبابها، والعمل على تلافيها مستقبلاً، فضلاً عن المساهمة في تشجيع البحث العلمي في مجال الأرصاد الجوية.
وتتولى الهيئة تمثيل مصر في المنظمات والهيئات والاتحادات والمؤتمرات والاجتماعات الدولية المتعلقة بشؤون الأرصاد الجوية، ومتابعة التطور العلمي، وأوجه النشاط في مجال الأرصاد الجوية.
وقضى مشروع القانون بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، (دولار أميركي يساوي 24.35 جنيها مصريا) لكل من يرتكب أفعالاً تتضمن تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها، أو إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أياً كان نوعها، أو مراكز تنبؤات أرصاد جوية عن غير طريق الهيئة، أو من دون الحصول على ترخيص منها.
وتشمل العقوبة أيضاً نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية، أو عن حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر الأخرى.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من يصدر بيانات أو معلومات أو نشرات أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية، ونسبها إلى الهيئة على غير الحقيقة، أو يتورط في شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو "الجو زراعية" من دون موافقة الهيئة، أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها.
وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة، وفقاً لمشروع القانون.
كما وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الدوري، على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، بهدف توفير الحماية للأراضي المملوكة للدولة، أو للوقف الخيري، بما يحقق الردع التام.
واستحدث التعديل إلزاماً مصدره القانون بمخاطبة الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية، من كهرباء ومياه وغاز، بقطع تلك المرافق وعدم توصيلها أو نقلها (بحسب الأحوال) إلى العقار محل التعدي، إلى حين إزالة التعدي.
ونص التعديل على اعتبار الجرائم المرتبطة بالتعدي على الأراضي الزراعية، أو المباني المملوكة للدولة، أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأية جهة أخرى ينصُ القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو في حيازة أي منها، من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.