أصدرت 16 منظمة حقوقية مصرية، بيانا مشتركا، طالبت فيه السلطات المصرية بإلغاء القانون المعروف باسم قانون التظاهر، والإفراج الفوري عن كافة المحتجزين بموجبه، في ذكرى مرور عامين على إقراره.
كما طالبت المنظمات، في بيانها الصادر اليوم الأربعاء، البرلمان المقبل- حال استمر العمل بالقانون حتى انعقاد البرلمان- بعدم إقرار القانون، وإسقاط ما ترتب عليه من أحكام قضائية، ووقف العمل به لحين إصدار قانون جديد يتماشى مع أحكام الدستور، ويمتثل للمعايير الدولية، ويستجيب لتوصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية، مع عرضه للنقاش المجتمعي.
وقالت المنظمات إن عشرات الآلاف من المواطنين تعرضوا لملاحقات قضائية واحتجاز، سواء بسبب ممارستهم الحق في التظاهر والتجمع السلمي، أو بسبب تصادف وجودهم في محيط تظاهرة معينة، وذلك على خلفية إقرار قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة، المعروف إعلاميا باسم "قانون التظاهر"، الصادر في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2013.
وأشارت المنظمات، في بيانها، إلى أن القانون تم إقراره، بالرغم من الاعتراضات الواسعة من المنظمات الحقوقية والعديد من القوى السياسية ومنابر الرأي العام وستة وزراء، وتحذير المفوضة السامية لحقوق الإنسان السابقة في الأمم المتحدة، أن القانون قد يؤدي إلى انتهاكات خطيرة تمس الحق في حرية التجمع السلمي.
واعتبرت المنظمات القانون بمثابة "مصادرة لحق الناس في التعبير والتجمع السلمي بعقوبات سالبة للحرية، ويمثل جزءا من خطة ممنهجة لإغلاق المجال العام"، حيث تم بموجبه اعتقال مئات المتظاهرين، بحجة عدم الحصول على تصريحات من الجهات الأمنية المعنية بالتظاهر، في ظل شروط غير منطقية وغير عملية يفرضها القانون على منظمي التجمعات السلمية، من بينها الإبقاء على حق وزارة الداخلية في الاعتراض على "الإخطار" استنادًا لأسباب فضفاضة، كوجود معلومات على ما يهدد الأمن "والسلم العام".
وأشارت المنظمات إلى أن بنود القانون تجعل "تنظيم ممارسة الأفراد للحق في التجمع السلمي محكومًا في واقع الأمر بنظام الترخيص المسبق، وهو ما يتعارض مع المادة 73 من الدستور الحالي، والمادة 10 من الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو/تموز 2013، والذي صدر القانون إبان العمل به، حتي أصبح الخروج في مظاهرة سلمية في مصر يحتمل مجموعة من المخاطر تبدأ من القتل العشوائي للمتظاهرين، وتنتهي بالقبض على العشرات والحكم عليهم لمدد وصلت في بعض الحالات إلى خمس سنوات، أو وضعهم رهن الحبس الاحتياطي لفترات طويلة".
ولفتت المنظمات إلى أن القانون يعد "الأول في سيل من التشريعات التي تتعارض نصًا وروحًا مع دستور 2014، إذ أصدره الرئيس المصري الحالي، عبد الفتاح السيسي، مع عدد كبير من هذه التشريعات المعيبة، من بينها قانون الكيانات الإرهابية، وقانون مكافحة الإرهاب، والتعديلات على المادة 78 من قانون العقوبات الخاصة بالتمويل الأجنبي.
وضمت قائمة المنظمات الموقعة على البيان: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز الحقانية للمحاماة والقانون، المركز المصري لدراسات السياسات العامة، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية، مصريون ضد التمييز الديني، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، مؤسسة المرأة الجديدة، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية.
اقرأ أيضا:أكثر من 40 ألف معتقل سياسي داخل سجون مصر