أصدرت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، صباح اليوم الثلاثاء، حكمين غير معتادين من مجلس الدولة المصري، الأول بإلغاء قرار النيابة العامة بحظر النشر الإعلامي في التحقيقات الجارية حول مخالفات الانتخابات الرئاسية لعام 2012، والثاني بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة جابر نصار بمنع المنتقبات من التدريس بالجامعة.
ويتناقض الحكم الأول الذي صدر في دعوى للمحامي المعروف بقضايا الحسبة، سمير صبري، مع أحكام سابقة اعتبرت أن الأصل في التحقيقات القضائية هو السرية، وأن قرارات حظر النشر في مختلف القضايا هي قرارات قضائية يمكن الطعن عليها في المحاكم العادية، وليست قرارات إدارية تفصل فيها محاكم مجلس الدولة.
وكانت النيابة العامة قد أصدرت قرارين بحظر النشر في هذه القضية في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، وأكتوبر/تشرين الأول 2014، بعد تسريب أجزاء من التحقيقات للصحف بهدف الإساءة لبعض القضاة الذين شاركوا في الإشراف على تلك الانتخابات، بحجة تزويرهم النتيجة لصالح مرشح جماعة الإخوان محمد مرسي.
وذكرت المحكمة في حيثياتها أنه يجب أن يلم المجتمع المصري بحقيقة ما جرى في الانتخابات، وأن من مصلحة المواطنين العلم بحقيقة ما يدور في التحقيق بشأن تلك القضية، فإذا لم يثبت شيء مما أثير من اتهامات بتزوير تلك الانتخابات، برئت ساحة من دارت حولهم الشبهات وطويت تلك الصفحة، وإذا وجدت أدلة على وقوع تزوير وجب إحالة المتهم أياً من يكون للمحاكمة لعقابه.
وأضافت المحكمة أن قرار النيابة العامة الصادر بحظر النشر في تلك القضية، خالف القانون، لأن النيابة لم تجر أية تحقيقات بشأن هذه القضية، ومن ثم يعد قرارها تدخلاً غير جائز دون تكليف من قاضي التحقيق المنتدب، والذي يختص وحده دون غيره وفقا لقانون الإجراءات الجنائية بإجراء التحقيق المنتدب له والتصرف فيه، ويكون النائب العام بذلك قد اغتصب اختصاص قاضي التحقيق المنتدب، بالمخالفة للدستور.
أما حكم المنتقبات فيتناقض مع مبادئ سابقة للمحكمة الإدارية العليا بالمساواة بين المنتقبات وغيرهن من النساء، سواء في دخول الجامعات الحكومية والأجنبية والخاصة، وكذلك دخول المكتبات، ودخول قاعات الامتحان وأدائه.
اقرأ أيضا:القضاء المصري يرفض إسقاط الجنسية عن وائل غنيم
وكانت النيابة العامة قد أصدرت قرارين بحظر النشر في هذه القضية في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، وأكتوبر/تشرين الأول 2014، بعد تسريب أجزاء من التحقيقات للصحف بهدف الإساءة لبعض القضاة الذين شاركوا في الإشراف على تلك الانتخابات، بحجة تزويرهم النتيجة لصالح مرشح جماعة الإخوان محمد مرسي.
وذكرت المحكمة في حيثياتها أنه يجب أن يلم المجتمع المصري بحقيقة ما جرى في الانتخابات، وأن من مصلحة المواطنين العلم بحقيقة ما يدور في التحقيق بشأن تلك القضية، فإذا لم يثبت شيء مما أثير من اتهامات بتزوير تلك الانتخابات، برئت ساحة من دارت حولهم الشبهات وطويت تلك الصفحة، وإذا وجدت أدلة على وقوع تزوير وجب إحالة المتهم أياً من يكون للمحاكمة لعقابه.
وأضافت المحكمة أن قرار النيابة العامة الصادر بحظر النشر في تلك القضية، خالف القانون، لأن النيابة لم تجر أية تحقيقات بشأن هذه القضية، ومن ثم يعد قرارها تدخلاً غير جائز دون تكليف من قاضي التحقيق المنتدب، والذي يختص وحده دون غيره وفقا لقانون الإجراءات الجنائية بإجراء التحقيق المنتدب له والتصرف فيه، ويكون النائب العام بذلك قد اغتصب اختصاص قاضي التحقيق المنتدب، بالمخالفة للدستور.
أما حكم المنتقبات فيتناقض مع مبادئ سابقة للمحكمة الإدارية العليا بالمساواة بين المنتقبات وغيرهن من النساء، سواء في دخول الجامعات الحكومية والأجنبية والخاصة، وكذلك دخول المكتبات، ودخول قاعات الامتحان وأدائه.
اقرأ أيضا:القضاء المصري يرفض إسقاط الجنسية عن وائل غنيم