ضبطت السلطات القطرية 3414 مخالفة لقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم والقوانين الأخرى ذات الصلة، خلال حملة تفتيشية على مدى شهر كامل.
وقال مدير إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية القطرية، العميد عبد الله جابر اللبدة: "إن الحملة التفتيشية (السريات 3) حققت نجاحا كبيرا وإنجازا غير مسبوق".
وأوضح اللبدة، في كلمة خلال الحفل الختامي للحملة أمس الثلاثاء، أن "الحملة تمكنت من ضبط العديد من المخالفين وتحرير مخالفات لبعض الشركات والأفراد وصلت إلى 3414 مخالفة"، مشيراً إلى أن إدارة البحث والمتابعة لا تدخر جهدا في القيام بالحملات التفتيشية التي تشارك فيها العديد من الإدارات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية والوزارات الأخرى ذات الصلة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقوانين المعمول بها في الدولة، وفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا".
وأوضح المشرف على حملة "السريات 3" رئيس قسم البحث والتحري، النقيب عمر خليفة الرميحي، أن دورة تدريبية شاملة سبقت تنظيم الحملة تتعلق بأعمال الضبط والتفتيش، مع التعريف بقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، بمشاركة 110 من الضباط والرتب الأخرى والعناصر المدنية الذين تم توزيعهم إلى أربع مجموعات في جميع أماكن ضبط المخالفين من جانب وزارات الداخلية، والاقتصاد والتجارة، والبلديات والبيئة، والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وقوة لخويا.
وأشاد رئيس نيابة شؤون الإقامات، خليفة سليمان العبد الله، بكفاءة العناصر المشاركين في الحملة وإلمامهم بقواعد وأسس أعمال القبض والتفتيش، وحرفيتهم في إعداد محاضر الضبط، ما ساعد نيابة شؤون الإقامات على ضبط مخالفات المتهمين وإحالتهم إلى المحكمة المختصة.
ونص القانون رقم 21 لسنة 2015 في مادته الثامنة أنه يجب على كل وافد للإقامة في دولة قطر لأي غرض، أن يحصل على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.
— وزارة الداخلية - قطر (@MOI_Qatar) ١٦ مايو ٢٠١٨ " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post
|
كما نص على أن يلتزم المستقدَم بإنجاز إجراءات الترخيص وتجديده، خلال مدة لا تتجاوز التسعين يوماً من تاريخ انتهائه. وتصل عقوبة المخالفين لأحكام القانون المذكور بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على 50 ألف ريال.
ويذكر أن القانون رقم واحد لسنة 2017 قضى بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، ونص التعديل على أن "للوافد للعمل الحق في الخروج من البلاد للقيام بالإجازة، أو في حالة حدوث ظرف طارئ، أو لأي غرض آخر، بعد إخطار المستقدِم بناءً على عقد العمل".
وأن يكون "للوافد للعمل المغادرة النهائية قبل انتهاء مدة العقد، بعد إخطار المستقدِم، بناءً على عقد العمل. وفي حالة اعتراض المستقدم أو الجهة المختصة على خروج أو مغادرة الوافد للعمل في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين، يكون للوافد للعمل اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين، وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال ثلاثة أيام عمل".