الأردن: فتوى جديدة تحرّم قتل النساء بدعوى الشرف

01 ديسمبر 2016
"جرائم الشرف" زادت بالأردن مؤخرا (ليزا جوهانسون/Getty)
+ الخط -
جدّدت دائرة الإفتاء الأردنية، اليوم الخميس، التأكيد على حرمة جرائم قتل النساء التي ترتكب بدعوى الدفاع عن شرف العائلة. في وقت سجلت فيه منظمات مجتمع مدني ارتفاعاً في جرائم قتل الفتيات والنساء لأسباب مختلفة، من بينها الدفاع عن شرف العائلة.

ووثّقت بيانات جمعية معهد "تضامن" النسائي الأردني، 28 جريمة قتل بحق النساء والفتيات خلال العام الجاري، بارتفاع بنسبة 53 في المائة، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت دائرة الإفتاء في الفتوى التي وصل "العربي الجديد" نسخة منها، إنّ "قيام الشخص بقتل قريبته بدعوى حماية الشرف وصيانة العرض، فعل محرم شرعاً، وإن القتل من أجل الشرف جريمة يجب أن يحاسب القاتل عليها، وألا تكون القرابة أو الشك عذرا مخففا له؛ لأن الأحكام لا تثبت بالشك، ولأن القضاء هو من يتولى إصدار الأحكام ويتابع تنفيذها لا الأفراد".

وبيّنت الفتوى الأحكام الشرعية لإقامة حدّ الزنا سواء للزاني المحصن أو غير المحصن، ذكرا أو أنثى، مشيرة إلى أن غير المحصن لا يحدّ بالقتل، وأن من يعتدي عليه بقتله، فقد وقعت في جريمة إزهاق النفس بغير وجه حق"، أما المحصن فأكدت الفتوى أن "الأحكام الشرعية في الإسلام تبنى على اليقين وغلبة الظن المبني على الأدلة الواضحة، ولا تبنى على الشك والوهم".

وقالت إنّ الجرائم المرتكبة تحت ذريعة الشرف، "واحدة من أبشع الجرائم التي تنتشر في المجتمعات اليوم، يظن القاتل أنه من خلالها يطهر عن نفسه العار والمذمة، ولا يدري أنه يرتكب ما هو أخطر وأكبر، وهو سفك الدم الحرام، الذي يزيد فساده على فساد أي جريمة أخرى".

والجرائم المرتكبة تحت ذريعة الشرف، الأكثر إزهاقاً لأرواح النساء والفتيات في الأردن، وغالباً ما يفلت مرتكبها من العقاب المشدد، إذ تمكن القوانين الأردنية الجاني من الحصول على عقوبة مخففة، وهو ما تناضل المنظمات الحقوقية لوقفه.

المساهمون