استمراراً لانتهاكات مجلس النواب المصري بحق الدستور، وافق البرلمان المصري على مشروع قانون إنشاء نقابة الإعلاميين، بشكل نهائي، في جلسته اليوم الإثنين، رغم عدم اكتمال نصاب الثلثين المتطلب لتمرير القانون المكمل للدستور، والذي يقتضي موافقة 397 عضواً من مجموع 595 نائباً.
ورفض رئيس البرلمان، علي عبد العال، الأخذ بنظام التصويت الإلكتروني، للتأكد من اكتمال نصاب الثلثين الضروري لتمرير القانون من عدمه، إذ أصر على التصويت بوقوف الأعضاء، في تقليد غريب على الحياة النيابية المصرية.
وفرض القانون عقوبتي الحبس والغرامة، بما لا يقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين بحق كل من مارس نشاطاً إعلامياً بالمخالفة لقواعد القيد بجداول النقابة، أو أدلى ببيانات غير صحيحة للقيد بجداولها، أو انتحل صفة إعلامي، أو أخفى معلومات عن النقابة تؤثر سلباً على حقوقها.
واشترط مشروع القانون فرض رسم لا يتجاوز 10 آلاف جنيه، فيما يتعلق بمنح التصريح المؤقت لمن يرغب في مزاولة النشاط الإعلامي، وأن تحدد اللائحة الداخلية حالات وقواعد وإجراءات مدة التصريح المؤقت وتجديده، وحالات إلغائه.
ووضع القانون مصطلحات فضفاضة في تعريف ميثاق الشرف الإعلامي، مثل "احترام النظام العام، والآداب العامة، ومقتضيات الأمن القومي"، بعد أن اشترط في الميثاق "الالتزام ببث وإذاعة الحقائق من مصادرها، من دون تجهيل، والبعد عن نشر الأخبار الكاذبة أو الشائعات، وعدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة أو التحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو تبنى أو نشر خطاباً يحض على الكراهية".
وأدخل النواب تعديلات محدودة على مواد القانون المقدم من الحكومة، من بينها: زيادة عدد أعضاء اللجنة المؤقتة التي ستتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين من 7 أعضاء إلى 11 عضواً من أصحاب الخبرات الإعلامية، على أن يصدر قرار بتشكيلها من رئيس مجلس الوزراء.
وتنتهي مهمة اللجنة بانتخاب مجلس إدارة للنقابة خلال ستة أشهر من تاريخ أول اجتماع لها، على أن تتولى إصدار ميثاق شرف إعلامي مؤقت، ليعرض في أول اجتماع للجمعية العمومية للنقابة، لاتخاذ ما تراه في شأنه، سواء بإقراره أو تعديله أو إصدار غيره في مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً.
اقــرأ أيضاً
ورفض رئيس البرلمان، علي عبد العال، الأخذ بنظام التصويت الإلكتروني، للتأكد من اكتمال نصاب الثلثين الضروري لتمرير القانون من عدمه، إذ أصر على التصويت بوقوف الأعضاء، في تقليد غريب على الحياة النيابية المصرية.
وفرض القانون عقوبتي الحبس والغرامة، بما لا يقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين بحق كل من مارس نشاطاً إعلامياً بالمخالفة لقواعد القيد بجداول النقابة، أو أدلى ببيانات غير صحيحة للقيد بجداولها، أو انتحل صفة إعلامي، أو أخفى معلومات عن النقابة تؤثر سلباً على حقوقها.
واشترط مشروع القانون فرض رسم لا يتجاوز 10 آلاف جنيه، فيما يتعلق بمنح التصريح المؤقت لمن يرغب في مزاولة النشاط الإعلامي، وأن تحدد اللائحة الداخلية حالات وقواعد وإجراءات مدة التصريح المؤقت وتجديده، وحالات إلغائه.
ووضع القانون مصطلحات فضفاضة في تعريف ميثاق الشرف الإعلامي، مثل "احترام النظام العام، والآداب العامة، ومقتضيات الأمن القومي"، بعد أن اشترط في الميثاق "الالتزام ببث وإذاعة الحقائق من مصادرها، من دون تجهيل، والبعد عن نشر الأخبار الكاذبة أو الشائعات، وعدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة أو التحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو تبنى أو نشر خطاباً يحض على الكراهية".
وأدخل النواب تعديلات محدودة على مواد القانون المقدم من الحكومة، من بينها: زيادة عدد أعضاء اللجنة المؤقتة التي ستتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين من 7 أعضاء إلى 11 عضواً من أصحاب الخبرات الإعلامية، على أن يصدر قرار بتشكيلها من رئيس مجلس الوزراء.
وتنتهي مهمة اللجنة بانتخاب مجلس إدارة للنقابة خلال ستة أشهر من تاريخ أول اجتماع لها، على أن تتولى إصدار ميثاق شرف إعلامي مؤقت، ليعرض في أول اجتماع للجمعية العمومية للنقابة، لاتخاذ ما تراه في شأنه، سواء بإقراره أو تعديله أو إصدار غيره في مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً.