يستأنف مجلس النواب المصري عقد جلساته العامة، غدا الأحد، ولمدة ثلاثة أيام، يصوّت خلالها نهائياً على ستة من مشاريع القوانين، في مقدمتها تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن "نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة"، والذي يهدف إلى تقرير المنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية، أو من يفوّضه، وتحديد قيمة التعويض المبدئي مقابل إجراءات نزع الملكية.
ونص تعديل القانون على "تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكّل في كل محافظة، بقرار من وزير الموارد المائية والري، برئاسة أحد المندوبين عن هيئة المساحة، وعضوية مندوب عن كل من مديرية الزراعة، ومديرية الإسكان، ومديرية الضرائب العقارية في المحافظة. ويقدر التعويض طبقاً للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة، مضافاً إليه نسبة 20 في المائة من قيمة التقدير".
وتودع الجهة طالبة نزع الملكية كامل مبلغ التعويض، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار، في حساب يدر عائداً لدى أحد البنوك الحكومية، لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية. وفي حالة تأخر الجهة طالبة نزع الملكية عن إيداع مبلغ التعويض في الموعد المحدد، تسدد هذه الجهة تعويضاً إضافياً عن مدة التأخير بنسبة الفائدة المعلنة من البنك المركزي.
كما يصوت البرلمان نهائياً على تعديل قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، والذي منح مجلس الوزراء سلطة إصدار قرار مسبب من المحافظ المختص، بعد موافقة المجلس المحلي، بوقف تراخيص البناء في المدن أو المناطق أو الشوارع، تحقيقاً لـ"غرض قومي"، أو مراعاة لظروف العمران، أو إعادة التخطيط، شرط ألا تجاوز مدة الوقف 6 أشهر من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.
ويصوت كذلك على مشروع قانون مقدم من النائب محمد زكي السويدي، وأكثر من ستين نائباً، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري، وآخر بتعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، وثالث بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي، ورابع بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014، عن تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر.
كما يناقش المجلس مشروع قانون تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، والذي يهدف إلى إعادة تنظيم الهيئة، من خلال حلول هيئة الأوقاف محل وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق، وما عليها من التزامات، تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التي تختص بها، مع إلغاء القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف، وقرار رئيس الجمهورية رقم 1141 لسنة 1972 حول تنظيم العمل بالهيئة.
فيما يصوت على تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري، والذي يهدف إلى إيجاد طريق جديد لنقل الملكية عند وجود حكم نهائي يكون سنداً لطلب الشهر، ويثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله، فأوجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقماً وقتياً شهراً أو قيداً في سجل خاص لكل منهما يعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر.
وأتاح التعديل الاعتراض على صدور الرقم الوقتي أمام قاضي الأمور الوقتية، خلال شهر من تاريخ نشره في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن، على أن يُصدر القاضي قراره مسبباً بقبول الاعتراض وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه مقروناً بالمستندات المؤيدة له، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائياً.
كذلك يناقش تعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، والذي جاء نظراً لمرور عقدين من الزمان على صدور المادة (47) من القانون، في وقت انخفضت فيه القوة الشرائية للنقود، وزادت خلالها الأسعار، وشهد الواقع العملي وقوع الكثير من الحوادث، والأمراض الخطيرة للقصر، ومن في حكمهم الذين يكونون في حاجة ضرورية وعاجلة لصرف أموال لهم.
ونص التعديل على زيادة المبالغ التي يجوز للنيابة العامة صرفها للنائب عن القصر، أو من في حكمهم، بجعل الحد الأدنى للصرف مبلغ خمسة آلاف جنيه، بدلاً من ألف جنيه، والحد الأقصى عشرة آلاف جنيه، بدلاً من ثلاثة آلاف جنيه، وذلك لمرة واحدة خلال ثلاثة أشهر، بدلاً من ستة أشهر، وكذا زيادة المبلغ في حالات الضرورة القصوى كالحوادث والحالات المرضية الخطيرة بقرار مسبب من المحامي العام، بقدر حالة الضرورة، ونفقتها.