شددت قطر العقوبات على بيع وتعاطي منتجات التبغ ومشتقاته، بقانون أصدره أمير قطر الشيخ تميم ين حمد آل ثاني، غلظ فيه العقوبات المالية وصولاً إلى عقوبة الحبس للمخالفين.
وتضمن القانون حظر بيع السجائر بأنواعها أو التبغ ومشتقاته لمن لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، كما منح القانون مدير البلدية الصلاحيات الكافية لإغلاق المحال المخالفة، وتحويل المخالف إلى القضاء.
ويحظر القانون بيع التبغ ومشتقاته أو السجائر على مسافة لا تقل عن ألف متر من المدارس وغيرها من المؤسسات التعليمية والتدريبية. كما يمنح صلاحيات لمديري البلديات بإغلاق المحال المخالفة التي تبيع التبغ لمن هم دون 18 عاماً، ويعاقب أصحاب المحال المخالفة بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أي نحو 27 ألف دولار أميركي، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويشدد القانون العقوبات على متعاطي التبغ في الأماكن العامة والمغلقة، وفي وسائل المواصلات العامة، وحدد غرامة لا تقل عن ألف ريال (274 دولارا) ولا تزيد عن 3 آلاف ريال (820 دولارا) لمن يرتكب تلك المخالفة. كما يخالف القانون المدخن في سيارته الخاصة، إذا كان برفقته شخص دون الثامنة عشرة من العمر، وتصل غرامة المدخن داخل السيارة في هذه الحالة إلى 3 آلاف ريال قطري.
وينص القانون على تخصيص نسبة مقدارها 5 في المائة من حصيلة الرسوم الجمركية على التبغ ومشتقاته، لإدراجها في موازنة وزارة الصحة للإنفاق على التوعية الصحية ومكافحة التدخين.
كما يحظر استيراد أو بيع أو تصنيع التبغ الممضوغ بأي شكل، ويمنع استيراد أو تداول أو عرض أو بيع أو تعاطي السويكة (مادة مخدرة تمضغ)، وكذلك الدعاية والترويج أو الإعلان عن التبغ أو مشتقاته أو السجائر.
ويمنع القانون استيراد أو تداول أو عرض أو بيع أو توزيع أو تصنيع السيجارة أو الشيشة الإلكترونية، أو زراعة التبغ وتصنيعه بجميع مشتقاته في قطر، أو تصنيع أو استيراد أو استعمال الأجهزة الآلية المعدة لبيع السجائر، كما يؤكد على وجوب الحصول على تصريح كتابي من وزارة الصحة لإدخال الشحنات المستوردة من التبغ.
ووفقا لدراسة أجرتها مؤسسة حمد الطبية تبلغ نسبة المدخنين في قطر 37 في المائة من السكان من عمر 15 سنة فأكثر، وبلغت نسبة الرجال من عدد المدخنين 95 في المائة. في حين أظهرت دراسة أخرى أن 15 في المائة من طلاب وطالبات المدارس مدخنون بدءا من الصف السابع فأعلى، ومن الفئة العمرية التي تبدأ من 12 عاما.