تستعد نقابة الصحافيين المصرية لوضع لمساتها النهائية على مشروع قانون نقابة الصحافيين الجديد، بعد انتهائها من مناقشة مسودته النهائية، رغم الاعتراضات العديدة التي طاولته منذ التلويح به. وقد أُجري مشروع قانون نقابة الصحافيين الجديد على حين غفلة من أعضاء مجلس نقابة الصحافيين، إذ فوجئ نصفهم على الأقل بالإعداد له من دون علمهم. واقتصر إعداده على نقيب الصحافيين، عبد المحسن سلامة، وعدد محدود من أعضاء مجلس النقابة.
وكانت أبرز الاعتراضات على مواد مشروع القانون الجديد، المادة التي تقترح إلغاء انتخاب 6 من أعضاء مجلس النقابة "تحت السن"، أي من لم يمض على عضويتهم في النقابة أكثر من 15 عامًا. وتنص المادة 37 من قانون النقابة الحالي رقم 76 لسنة 70 على أن "يشكل مجلس النقابة من النقيب واثني عشر عضوا ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية، نصفهم على الأقل ممن لم تتجاوز مدة قيدهم في جدول المشتغلين خمسة عشر عامًا". وضعت هذه المادة في القانون ضمانًا للتنوع العمري في مجلس النقابة، وإتاحة الفرصة لشباب الصحافيين للمشاركة في صنع واتخاذ قرارات متعلقة بنقابتهم ومهنتهم، لكن إلغاءها سيعني أن أعضاء مجلس النقابة بالكامل يجب أن يكون قد مضى على عضويتهم في النقابة 15 عامًا كي يحق لهم الترشح، ما يعني أن المجلس يسيطر عليه جيل واحد فقط.
ومن المقرر أن يعرض مشروع القانون الجديد على الاجتماع الأول المقبل للمجلس، والانتخابات المقررة في مارس/ آذار المقبل ستتم بموجبه.
اقــرأ أيضاً
ومن التغييرات الواردة في المشروع الجديد عن الحالي أن الانتخاب كل أربع سنوات بعد إلغاء التجديد النصفي لمقعد النقيب وستة من أعضاء المجلس كل عامين، علماً أن المادة رقم 43 من قانون النقابة الحالي رقم 76 لسنة 1970 تنص على أن "مدة العضوية في مجلس النقابة أربع سنوات، وتنتهي كل سنتين عضوية نصف أعضاء المجلس، ويقترع بعد نهاية السنة الثانية بين الأعضاء لإنهاء عضوية ستة منهم. ومدة عضوية النقيب سنتان، ولا يجوز انتخابه أكثر من مرتين متتاليتين. وتكون العضوية في مجلس النقابة بلا أجر أو مكافأة".
وأشارت مصادر من داخل النقابة إلى أن الانتخابات المقبلة من المقرر أن تُجرى على 14 مقعدًا بزيادة مقعدين أحدهما للمعاشات والآخر للمرأة (كوتة). وتنص المادة مادة 37 من القانون الحالي على أنه "يشكل مجلس النقابة من النقيب واثني عشر عضوا ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية نصفهم على الأقل ممن لم تتجاوز مدة قيدهم في جدول المشتغلين خمسة عشر عامًا".
كما لفتت المصادر نفسها إلى أنه من المقرر أن يتم الانتخاب مباشرة على مقاعد النقيب والسكرتير العام ووكيل النقابة وأمين الصندوق، على أن يقدم الزملاء المرشحون لتلك المقاعد أوراقهم متضمنة الصفة الانتخابية. وتنص المادة 44 من القانون الحالي على أن "يختار مجلس النقابة برئاسة النقيب فور انتخابه وكيلين وسكرتيرا عاما وأمينا للصندوق ويكونون مع النقيب هيئة المكتب".
وتعترض فئة كبيرة من الصحافيين على ملامح مشروع القانون الجديد، وتعتبره "صفعة جديدة من النظام"، خاصة على إلغاء التجديد النصفي الذي كان يضمن تجديد دماء النقابة وعدم بقاء أعضاء المجلس لأكثر من عامين في مناصبهم منعًا لاستغلالها. ومن هذا المنطلق، فنّد عضو مجلس النقابة السابق، كارم يحيى، مواد مشروع قانون النقابة الجديد، وقدم عرضًا مفصلًا لحقوق الصحافيين في قانون النقابة المعمول به حاليًا رقم 76 لسنة 1970، معتبرًا أنها "حقوق مهددة بالضياع".
اقــرأ أيضاً
وقال يحيى "يتضمن قانون النقابة الحالي رقم 76 لسنة 1970 مجموعة من الحقوق والضمانات للصحافيين والالتزامات من نقابتهم إزاءهم. ولقد ترسّخ جانب من هذه الحقوق والضمانات والالتزامات بالممارسة جيلا بعد جيل وبجهود من الجمعية العمومية وأعضائها ومجالسها المتعاقبة. كما جرى إهمال وإهدار العديد منها. وهو تقصير يستحق من الجمعية العمومية الوعي بها والعمل على تفعيل هذه الحقوق والضمانات والالتزامات".
ورأى يحيى أن فتح الأبواب لسنِّ قانون جديد لنقابة الصحافيين المصريين أو للنظر في مواد القانون القائم في هذا التوقيت "تكتنفه ظروف سياسية وعامة غير مواتية كما تتجسد في توجهات السلطتين التنفيذية والتشريعية، بل وأيضا تغول سلطات النيابة والقضاء على حقوق منصوص عليها بالقانون وسيادة مناخ عام معادٍ للحريات وحرية التعبير والصحافة والصحافيين يعرض العديد من الحقوق والضمانات والالتزامات المنصوص عليها في قانون النقابة الحالي للتهديد بالضياع، وسواء أكانت محل تفعيل وترتب عليها المزيد من الحقوق في نصوص قانونية أخرى لاحقة وفي الممارسة، أو كانت حقوقا مهملة تنتظر المزيد من النضال النقابي لتفعيلها".
وسرد الحقوق المالية في علاقات العمل في القانون الحالي، ومنها "التزام النقابة ومجلسها بالعمل على صيانة حقوق الصحافيين في حالات الفصل والمرض والتعطل والعجز (المادة 3/ج)، والالتزام بأن تستهدف النقابة إيجاد عمل لأعضائها المتعطلين وتشغيلهم أو تعويضهم تعويضا يكفل لهم حياة كريمة ( المادة 3/د)، وصرف شهر عن كل عام مكافأة نهاية الخدمة بحلول انتهاء عقد العمل الصحافي (والشهير بشهر المادة 110)، فضلًا عن ضمان إجازة سنوية مدفوعة الأجر لشهر كامل (30 يوما) فور الانضمام لعضوية النقابة و45 يوما إذا تجاوزت العضوية في جدول النقابة عشر سنوات (المادة 106).
ولفت أيضًا إلى "الإجازة المرضية مدفوعة الأجر بالكامل ثلاثة أشهر كل ثلاث سنوات واستحقاق 80 في المائة من الأجر الكامل إذا زادت الإجازة المرضية عن الستة أشهر التالية و70 في المائة إذا زادت عن هذا (المادة 107). كما وفرت نصوص القانون للنقابة موارد متعددة تستطيع بها دعم أعضائها الصحافيين بما في ذلك ما ورد بشأن نسبة من إعلانات الصحف (المادة 90)، ووضع القانون (المواد 108 و109) النقابة طرفا ضامنا للصحافي وحقوقه في حالة الفصل أو محاولة الفصل بما في ذلك إعلام الصحافي كتابة قبل شهرين إذا كان عقد العمل لأكثر من عام واحد".
ووفقًا للقانون الحالي "لا يجوز للصحيفة أو المؤسسة الصحافية فصْل الزميلة الصحافية لغيابها بسبب مرض نتيجة الحمل أو الوضع يثبت بشهادة طبية وضمان حقها في تقاضي 70 في المائة من مرتبها إذا زاد انقطاعها عن العمل عن مدة الستة أشهر المضمونة الأجر الكامل (المادة 108). كما حصّن القانون الصحافي وصان كرامته بالنص وبوضوح على عدم جواز نقله إلى عمل آخر يختلف عن طبيعة مهنته، أو تكليفه بعمل لا يليق باختصاصه المتعاقد عليه إلا بموافقته (المادة 112)". كما ضمن القانون الحالي "حضور عضو من مجلس النقابة أو محاميها في التحقيقات الإدارية مع الصحافي داخل الصحف والمؤسسات"، وقد حصل ذلك مع العديد من الصحافيين على مدى عقود استنادا إلى نصوص المادتين 53 و69 من قانون النقابة، ومنح القانون النقابة صلاحيات عقد اتفاقات مع أصحاب العمل تتضمن شروطا للعمل الصحافي أفضل للصحافي مما يتضمنه القانون (المادة 113).
أما عن الحقوق التي تتعلق بالحريات وضمانات ممارسة المهنة، فسردها عضو مجلس النقابة السابق، في "ضمان حرية الصحافيين في أداء رسالتهم وكفالة حقوقهم ( المادة 3/ج)، وعدم جواز القبض على عضو النقابة أو حبسه احتياطيا بسبب التحقيق معه في مواد صحافية صدرت عنه أثناء ممارسة المهنة (المادة 67)، وعدم جوز التحقيق مع عضو النقابة في ما يتصل بعمله الصحافي إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة (المادة 68)، بالإضافة إلى "حق الصحافي عضو النقابة في ألا يجرى مباشرة التحقيق معه بشأن عمله الصحافي بدون حضور النقيب أو رئيس النقابة الفرعية بنفسه أو بمن ينيبه عنه، وكذا ألا يبدأ التحقيق بدون إخطار النيابة العامة مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية مسبقًا وبوقت مناسب (المادة 69)".
وينيط القانون في المواد (من 75 إلى 88) بالنقابة، لا لأي جهة أو سلطة غير منتخبة من الصحافيين تتصل بالإعلام والصحافة، تأديب الصحافي عضو النقابة عن مخالفات ممارسة المهنة وآدابها، ويحدد ضمانات هذه المحاسبة وعلى درجتين وبعقوبات متدرجة، ولأن "عضوية النقابة كالجنسية لا يمكن إسقاطها"، على حد تعبير كارم يحيى، فإن المواد ذاتها من 75 إلى 88 من القانون تحصّن عضوية الصحافي في نقابته من الشطب بأي صورة كانت أو بضغط من أي جهة كانت سياسية أو أمنية أو من ملاك وإدارات الصحف والمؤسسات الصحافية، وذلك بأن حددت على نحو دقيق وواضح أسباب الشطب ومدته في سياق التأديب النقابي وحده. كما حصنت معاش الصحافي من النقابة من المساس به حتى في ظل عقوبة الشطب (المادة 77/ 4).
وبشأن الحقوق التي تخص العمل النقابي وحصانة النقابة في القانون الحالي، لخّصها يحيى في "تحصين مقر النقابة ومقارّها الفرعية بالنص على أنه لا يجوز تفتيشها أو وضع الأختام عليها إلا بمعرفة النيابة العامة وبحضور نقيب الصحافيين أو رئيس النقابة الفرعية أو من يمثلها (المادة 70)، ولا يجوز الحجز على مقار النقابة وفروعها (المادة 31)، وإلزام مجلس النقابة بدعوة الجمعية إذا ما تقدم مائة عضو بطلب عقدها بشكل غير عادي خلال شهر من التقدم بالطلب (المادة 32)".
وكانت أبرز الاعتراضات على مواد مشروع القانون الجديد، المادة التي تقترح إلغاء انتخاب 6 من أعضاء مجلس النقابة "تحت السن"، أي من لم يمض على عضويتهم في النقابة أكثر من 15 عامًا. وتنص المادة 37 من قانون النقابة الحالي رقم 76 لسنة 70 على أن "يشكل مجلس النقابة من النقيب واثني عشر عضوا ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية، نصفهم على الأقل ممن لم تتجاوز مدة قيدهم في جدول المشتغلين خمسة عشر عامًا". وضعت هذه المادة في القانون ضمانًا للتنوع العمري في مجلس النقابة، وإتاحة الفرصة لشباب الصحافيين للمشاركة في صنع واتخاذ قرارات متعلقة بنقابتهم ومهنتهم، لكن إلغاءها سيعني أن أعضاء مجلس النقابة بالكامل يجب أن يكون قد مضى على عضويتهم في النقابة 15 عامًا كي يحق لهم الترشح، ما يعني أن المجلس يسيطر عليه جيل واحد فقط.
ومن المقرر أن يعرض مشروع القانون الجديد على الاجتماع الأول المقبل للمجلس، والانتخابات المقررة في مارس/ آذار المقبل ستتم بموجبه.
ومن التغييرات الواردة في المشروع الجديد عن الحالي أن الانتخاب كل أربع سنوات بعد إلغاء التجديد النصفي لمقعد النقيب وستة من أعضاء المجلس كل عامين، علماً أن المادة رقم 43 من قانون النقابة الحالي رقم 76 لسنة 1970 تنص على أن "مدة العضوية في مجلس النقابة أربع سنوات، وتنتهي كل سنتين عضوية نصف أعضاء المجلس، ويقترع بعد نهاية السنة الثانية بين الأعضاء لإنهاء عضوية ستة منهم. ومدة عضوية النقيب سنتان، ولا يجوز انتخابه أكثر من مرتين متتاليتين. وتكون العضوية في مجلس النقابة بلا أجر أو مكافأة".
وأشارت مصادر من داخل النقابة إلى أن الانتخابات المقبلة من المقرر أن تُجرى على 14 مقعدًا بزيادة مقعدين أحدهما للمعاشات والآخر للمرأة (كوتة). وتنص المادة مادة 37 من القانون الحالي على أنه "يشكل مجلس النقابة من النقيب واثني عشر عضوا ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية نصفهم على الأقل ممن لم تتجاوز مدة قيدهم في جدول المشتغلين خمسة عشر عامًا".
كما لفتت المصادر نفسها إلى أنه من المقرر أن يتم الانتخاب مباشرة على مقاعد النقيب والسكرتير العام ووكيل النقابة وأمين الصندوق، على أن يقدم الزملاء المرشحون لتلك المقاعد أوراقهم متضمنة الصفة الانتخابية. وتنص المادة 44 من القانون الحالي على أن "يختار مجلس النقابة برئاسة النقيب فور انتخابه وكيلين وسكرتيرا عاما وأمينا للصندوق ويكونون مع النقيب هيئة المكتب".
وتعترض فئة كبيرة من الصحافيين على ملامح مشروع القانون الجديد، وتعتبره "صفعة جديدة من النظام"، خاصة على إلغاء التجديد النصفي الذي كان يضمن تجديد دماء النقابة وعدم بقاء أعضاء المجلس لأكثر من عامين في مناصبهم منعًا لاستغلالها. ومن هذا المنطلق، فنّد عضو مجلس النقابة السابق، كارم يحيى، مواد مشروع قانون النقابة الجديد، وقدم عرضًا مفصلًا لحقوق الصحافيين في قانون النقابة المعمول به حاليًا رقم 76 لسنة 1970، معتبرًا أنها "حقوق مهددة بالضياع".
وقال يحيى "يتضمن قانون النقابة الحالي رقم 76 لسنة 1970 مجموعة من الحقوق والضمانات للصحافيين والالتزامات من نقابتهم إزاءهم. ولقد ترسّخ جانب من هذه الحقوق والضمانات والالتزامات بالممارسة جيلا بعد جيل وبجهود من الجمعية العمومية وأعضائها ومجالسها المتعاقبة. كما جرى إهمال وإهدار العديد منها. وهو تقصير يستحق من الجمعية العمومية الوعي بها والعمل على تفعيل هذه الحقوق والضمانات والالتزامات".
ورأى يحيى أن فتح الأبواب لسنِّ قانون جديد لنقابة الصحافيين المصريين أو للنظر في مواد القانون القائم في هذا التوقيت "تكتنفه ظروف سياسية وعامة غير مواتية كما تتجسد في توجهات السلطتين التنفيذية والتشريعية، بل وأيضا تغول سلطات النيابة والقضاء على حقوق منصوص عليها بالقانون وسيادة مناخ عام معادٍ للحريات وحرية التعبير والصحافة والصحافيين يعرض العديد من الحقوق والضمانات والالتزامات المنصوص عليها في قانون النقابة الحالي للتهديد بالضياع، وسواء أكانت محل تفعيل وترتب عليها المزيد من الحقوق في نصوص قانونية أخرى لاحقة وفي الممارسة، أو كانت حقوقا مهملة تنتظر المزيد من النضال النقابي لتفعيلها".
وسرد الحقوق المالية في علاقات العمل في القانون الحالي، ومنها "التزام النقابة ومجلسها بالعمل على صيانة حقوق الصحافيين في حالات الفصل والمرض والتعطل والعجز (المادة 3/ج)، والالتزام بأن تستهدف النقابة إيجاد عمل لأعضائها المتعطلين وتشغيلهم أو تعويضهم تعويضا يكفل لهم حياة كريمة ( المادة 3/د)، وصرف شهر عن كل عام مكافأة نهاية الخدمة بحلول انتهاء عقد العمل الصحافي (والشهير بشهر المادة 110)، فضلًا عن ضمان إجازة سنوية مدفوعة الأجر لشهر كامل (30 يوما) فور الانضمام لعضوية النقابة و45 يوما إذا تجاوزت العضوية في جدول النقابة عشر سنوات (المادة 106).
ولفت أيضًا إلى "الإجازة المرضية مدفوعة الأجر بالكامل ثلاثة أشهر كل ثلاث سنوات واستحقاق 80 في المائة من الأجر الكامل إذا زادت الإجازة المرضية عن الستة أشهر التالية و70 في المائة إذا زادت عن هذا (المادة 107). كما وفرت نصوص القانون للنقابة موارد متعددة تستطيع بها دعم أعضائها الصحافيين بما في ذلك ما ورد بشأن نسبة من إعلانات الصحف (المادة 90)، ووضع القانون (المواد 108 و109) النقابة طرفا ضامنا للصحافي وحقوقه في حالة الفصل أو محاولة الفصل بما في ذلك إعلام الصحافي كتابة قبل شهرين إذا كان عقد العمل لأكثر من عام واحد".
ووفقًا للقانون الحالي "لا يجوز للصحيفة أو المؤسسة الصحافية فصْل الزميلة الصحافية لغيابها بسبب مرض نتيجة الحمل أو الوضع يثبت بشهادة طبية وضمان حقها في تقاضي 70 في المائة من مرتبها إذا زاد انقطاعها عن العمل عن مدة الستة أشهر المضمونة الأجر الكامل (المادة 108). كما حصّن القانون الصحافي وصان كرامته بالنص وبوضوح على عدم جواز نقله إلى عمل آخر يختلف عن طبيعة مهنته، أو تكليفه بعمل لا يليق باختصاصه المتعاقد عليه إلا بموافقته (المادة 112)". كما ضمن القانون الحالي "حضور عضو من مجلس النقابة أو محاميها في التحقيقات الإدارية مع الصحافي داخل الصحف والمؤسسات"، وقد حصل ذلك مع العديد من الصحافيين على مدى عقود استنادا إلى نصوص المادتين 53 و69 من قانون النقابة، ومنح القانون النقابة صلاحيات عقد اتفاقات مع أصحاب العمل تتضمن شروطا للعمل الصحافي أفضل للصحافي مما يتضمنه القانون (المادة 113).
أما عن الحقوق التي تتعلق بالحريات وضمانات ممارسة المهنة، فسردها عضو مجلس النقابة السابق، في "ضمان حرية الصحافيين في أداء رسالتهم وكفالة حقوقهم ( المادة 3/ج)، وعدم جواز القبض على عضو النقابة أو حبسه احتياطيا بسبب التحقيق معه في مواد صحافية صدرت عنه أثناء ممارسة المهنة (المادة 67)، وعدم جوز التحقيق مع عضو النقابة في ما يتصل بعمله الصحافي إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة (المادة 68)، بالإضافة إلى "حق الصحافي عضو النقابة في ألا يجرى مباشرة التحقيق معه بشأن عمله الصحافي بدون حضور النقيب أو رئيس النقابة الفرعية بنفسه أو بمن ينيبه عنه، وكذا ألا يبدأ التحقيق بدون إخطار النيابة العامة مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية مسبقًا وبوقت مناسب (المادة 69)".
وينيط القانون في المواد (من 75 إلى 88) بالنقابة، لا لأي جهة أو سلطة غير منتخبة من الصحافيين تتصل بالإعلام والصحافة، تأديب الصحافي عضو النقابة عن مخالفات ممارسة المهنة وآدابها، ويحدد ضمانات هذه المحاسبة وعلى درجتين وبعقوبات متدرجة، ولأن "عضوية النقابة كالجنسية لا يمكن إسقاطها"، على حد تعبير كارم يحيى، فإن المواد ذاتها من 75 إلى 88 من القانون تحصّن عضوية الصحافي في نقابته من الشطب بأي صورة كانت أو بضغط من أي جهة كانت سياسية أو أمنية أو من ملاك وإدارات الصحف والمؤسسات الصحافية، وذلك بأن حددت على نحو دقيق وواضح أسباب الشطب ومدته في سياق التأديب النقابي وحده. كما حصنت معاش الصحافي من النقابة من المساس به حتى في ظل عقوبة الشطب (المادة 77/ 4).
وبشأن الحقوق التي تخص العمل النقابي وحصانة النقابة في القانون الحالي، لخّصها يحيى في "تحصين مقر النقابة ومقارّها الفرعية بالنص على أنه لا يجوز تفتيشها أو وضع الأختام عليها إلا بمعرفة النيابة العامة وبحضور نقيب الصحافيين أو رئيس النقابة الفرعية أو من يمثلها (المادة 70)، ولا يجوز الحجز على مقار النقابة وفروعها (المادة 31)، وإلزام مجلس النقابة بدعوة الجمعية إذا ما تقدم مائة عضو بطلب عقدها بشكل غير عادي خلال شهر من التقدم بالطلب (المادة 32)".