وأعاد البرلمان المداولة على المادة الثامنة من القانون، بناءً على طلب النائب محمد زكي السويدي، والذي يقترح رفع نسبة الغرامة في القانون لتتراوح بين 2 و10 في المائة، بدلاً من نسبة 1 في المائة من قيمة المبلغ المدفوع نقداً، وعدم تجاوزها مليون جنيه، بدعوى أن يكون هناك حرية في توقيع الغرامة، ومواجهة إشكالية عمليات غسل الأموال.
وقال ممثل البنك المركزي، أمام البرلمان، إن فتح هذه النسبة حدث في بعض الدول مثل الهند، إلا أنه تسبب في خلق قنوات أخرى، متمسكاً بقصرها على نسبة 1 في المائة، وهو ما رد عليه النائب عمرو غلاب بالقول إن "فتح المساحة سيكون فيه إطار من الحرية نحو تطبيق الغرامة، ويواجه غسل الأموال"، لتوافق أغلبية البرلمان على الاقتراح.
ونص القانون على ألا تتجاوز النسبة المقترحة من قيمة المبلغ المدفوع نقداً مليون جنيه، لكل من خالف أحكام المواد (2) و(3) و(4) و(6) من القانون، ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتجزئة المدفوعات، وتضاعف الغرامة الواردة في هذه المادة في حالة العود.
وألزم القانون جميع المخاطبين بأحكامه بتوفيق أوضاعهم خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، على أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء -بناء على عرض وزير المالية، وموافقة محافظ البنك المركزي ومجلس الوزراء، أن يستثني بعض المناطق الجغرافية من تطبيق أحكام القانون، وفقاً لمتطلبات الأمن القومي أو غير ذلك من الحالات الطارئة.
ويهدف القانون إلى تشجيع المواطنين، ومؤسسات الدولة، على تقليل استخدام النقود الورقية، والاتجاه نحو المعاملات المالية غير الورقية باستخدام الدفع الإلكتروني، أو الوسائل التكنولوجية الحديثة الأخرى، توفيراً للوقت والجهد والنقود في دفع الالتزامات (الكهرباء - الغاز - المياه - مصاريف المدارس - تحويل الأموال لأفراد الأسرة).
وتلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية، والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور، أو تدير مرافق عامة بأن تتيح للمتعاملين معها وسائل قبول للدفع غير النقدي في جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمة من دون تكلفة إضافية. ولا يخل ذلك بجواز تحصيل مقابل إضافي على إتاحة الخدمات المشار إليها بالوسائل الإلكترونية، إذا اقترن أداء الخدمة بتوصيلها إلى متلقيها.
ونص القانون على تحصيل الضرائب والجمارك والرسوم والغرامات، ومقابل الخدمات والمبالغ المستحقة للجهات، وأقساط التمويل النقدي، ووثائق التأمين واشتراكات النقابات، واشتراكات صناديق التأمين الخاصة، باستخدام وسائل الدفع غير النقدي.
ونص كذلك على أن تسدد مستحقات الموردين والمقاولين، ومقدمي الخدمات، وغيرهم من المتعاقدين مع الحكومة، بوسائل الدفع غير النقدي، وذلك متى جاوزت قيمة هذه المستحقات الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية للقانون.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، وموافقة محافظ البنك المركزي، إضافة مدفوعات أخرى يلزم سدادها بوسائل الدفع غير النقدي.