وافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، بصفة نهائية على مشروع قانون بإرجاء العمل بتعديلات قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 186 لسنة 2020، حتى 30 يونيو/ حزيران 2023، استجابة لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأجيل تطبيق التعديلات لفترة انتقالية لا تقل عن عامين، وتحصيل قيمة ثابتة ومقطوعة عند تسجيل الأملاك، بدلاً من الضريبة المفروضة بواقع 2.5% على التصرفات العقارية.
ووافق المجلس على إلغاء الفقرة الخاصة بامتناع مكاتب الشهر العقاري، وشركات الكهرباء والمياه، ووحدات الإدارة المحلية، وغيرها من الجهات الحكومية عن شهر العقار، أو تقديم الخدمة على العقار محل التصرف، ما لم يقدم صاحب الشأن ما يثبت سداد ضريبة التصرفات العقارية عليه. وكذلك الفقرة المتعلقة بخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالي الضرائب المستحقة على الممول.
وزعم رئيس البرلمان، حنفي جبالي، أن "النواب سيعملون من أجل مصلحة الشعب المصري، والوقوف بجانبه، ومساعدته، حتى نهاية الفصل التشريعي"، مستطرداً: "إذا كان رئيس الجمهورية طرح فكرة تأجيل العمل بالقانون لمدة عامين، فعلينا أن نتعاون على هذا النهج من أجل الهدف الرئيسي، وهو صالح المواطن المصري"، وفق قوله.
بدوره، توجه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن" أشرف رشاد، بالشكر للسيسي لـ"شعوره بالمواطن المصري"، وللنواب على ما رصدوه من شكاوى المواطنين حول تعديلات قانون الشهر العقاري. وتوجه بالشكر أيضاً لكل من تقدم بمقترحات لحل الأزمة، وتلبية رغبات المواطنين.
وأضاف رشاد: "ندعو لإلغاء نسبة 1% المخصصة كرسوم لنقابة المحامين في تعديلات القانون، لأنه ليس لها سند قانوني. ويجب الفصل بين ضريبة التصرفات العقارية، وتوصيل المرافق العامة والتسجيل، ضمن أحكام التشريع الذي وعدت الحكومة بتقديمه بشأن الشهر العقاري".
وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "الوفد" سليمان وهدان، على ضرورة وقف أي تشريعات من شأنها فرض المزيد من الرسوم، قائلاً: "علينا أن نتوقف قليلاً عن إقرار هذا النوع من القوانين، حتى يشعر الشعب بقيمة التنمية".
وقال النائب مصطفى بكري: "علينا أن نراعي البعد الاجتماعي، وأن يكون لدى الحكومة حس سياسي حيال التوقيت، لا سيما أن المصريين استقبلوا تعديلات القانون بحالة من الرفض والغضب".
مشروع الموارد المائية والري
في سياق متصل، وافق مجلس النواب - من حيث المبدأ - على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الموارد المائية والري، والهادف إلى فرض غرامات مالية كبيرة على المزارعين، رغم ما يعانونه من أوضاع معيشية صعبة، في ظل تراجع أسعار كافة المحاصيل الزراعية بسبب تراجع الصادرات، على خلفية أزمة تفشي فيروس كورونا.
وادعى رئيس لجنة الزراعة والري في البرلمان هشام الحصري، أن "مشروع القانون يخدم توجه الدولة نحو تبني برامج لتحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها، والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائي"، معتبراً أن المشروع هو "خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائي، وصون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتي يصعب الحفاظ عليها، أو رفع كفاءتها فى ظل القانون القائم".
وأضاف خلال تلاوته تقرير للجنة أن "ما صاحب القانون الحالي من سلبيات، وتداخل نصوصه وتشابكها مع نصوص القوانين الأخرى ذات الصلة بالموارد المائية، وتعدد الجهات المستخدمة للمسطحات المائية، سمح بنفاذ الكثير من المخالفات والتعديات على المجاري المائية، من خلال شيوع مسؤوليات التعامل مع المورد المائي".
وطالب بعض النواب بإلغاء رسم الـ5 آلاف جنيه المنصوص عليه في المادة 38 من القانون، مقابل تشغيل آلات الري كل 5 سنوات، في إطار تخفيف الأعباء عن كاهل الفلاح. وقالت النائبة سهام بشاي: "لا يجب المساواة في الرسوم بين جميع المزارعين، ووضع خطة للرد على القنوات الفضائية المغرضة (المعارضة)، والتي تروج إلى أن البرلمان يثقل كاهل الفلاح المصري"، على حد تعبيرها.
وطالبت النائبة سكينة سلامة بحذف المادة من مشروع القانون، باعتبارها لم تراع أوضاع المزارع البسيط. وأيدها في الرأي النائب سيد المنوفي بقوله: "يجب ألا نحمل الفلاح أعباء إضافية".
ونصت المادة على أنه "لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الموارد المائية والري إقامة أو تشغيل أي آلة رفع ثابتة أو متحركة، تُدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية) أو غيرها لرفع المياه، أو صرفها على مجرى نهر النيل، أو المجاري المائية، أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات، سواء لأغراض الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها، وكذلك رفع المياه من بحيرة ناصر".
وحسب المادة نفسها، يصدر الترخيص لمدة لا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد، وبعد أداء رسم ترخيص لا يجاوز 5 آلاف جنيه. ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتنظم اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك.
واستهدف القانون منع زراعة بعض المحاصيل التي ترى الحكومة أنها "شرهة للمياه"، وتحتاج إلى نسبة ري عالية، نتيجة فشل مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، وتراجع حصة مصر من مياه النيل، وهو ما يعظم من خسائر المزارعين، لا سيما أن التشريع يقضي بفرض رسوم إضافية لاستخدام المياه الجوفية، ومنح تراخيص استخدام ماكينات رفع المياه، ما يؤدي بالضرورة إلى قلة المساحات المزروعة، وارتفاع أسعار السلع الغذائية.
وحظر القانون زراعة المحاصيل "الشرهة للمياه" في غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزاري، وكذلك تشغيل الطلمبات على المساقي المطورة، ومنع إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجاري المائية حفاظاً على نوعية المياه، أو أي منشآت في مخرات السيول، أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.
كذلك نص على "معاقبة كل من يخالف أحكام التصرف في الأشجار والنخيل في الأراضي المملوكة للدولة، ملكية عامة، سواء بالقطع أو القلع، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة. وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة".
ونص القانون أيضاً على أن "تحدد وزارة الري والموارد المائية المساحات والمناطق المخصصة لزراعة الأرز سنوياً بقرار من الوزير، وبالتنسيق مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. وتعلن لذوي الشأن بالطرق الإدارية لتنفيذها، متضمنة أنواع المحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية، وكذلك مساحات ومناطق زراعتها سنوياً".