أودعت محكمة النقض المصرية، السبت، برئاسة المستشار محمد محمود، حيثيات حكمها برفض الطعن المقدم من النيابة العامة على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، ببراءة وزير البترول الأسبق سامح فهمي، في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وطاول الحكم أيضاً، رجل الأعمال الهارب حسين سالم، و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول. وذلك في إعادة محاكمتهم بقضية اتهامهم بإهدار المال العام، والإضرار العمد به والتربح للنفس وللغير، في قضية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة، تقل عن سعر البيع الرسمي الدولي. وتأييدها لأحكام البراءة الصادرة لتكون أحكاماً نهائية باتة.
وذكرت الحيثيات في أسباب رفضها للطعن، أنه لن يغير من براءة المتهمين ما شهد به الشاهد التاسع بالقضية، عضو هيئة الرقابة الإدارية، من أن رجل الأعمال الهارب حسين سالم، حقق مكاسب من إجراء إبرام تعاقد لارتفاع قيمة أسهمه في شركة البحر الأبيض المتوسط، والشركات التابعة لها.
اقــرأ أيضاً
وقالت إنه لا دليل على حصول هذه المكاسب من إجراء هذا التعاقد، لأنه من الطبيعي أن يحصل المتعاملون مع الدولة على ربح وإلا لما أقدم أحدهم على ذلك ووقف دولاب العمل.
ومن بين مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة بعد أن بينت واقعة الدعوى واستعرضت أدلتها أسست قضائها ببراءة المطعون ضدهم على الشك وعدم الاطمئنان إلى الثبوت. وإلى أنها استرسلت بثقتها إلى تقريري اللجنة المشكلة بمعرفتها واللجنة المشكلة بمعرفة المحكمة التي تنظر الجناية رقم 3642/2011 جنايات قصر النيل، وشهادة رئيس مجلس الوزراء الحالي، شريف إسماعيل. والتي زعمت عدم وجود مخالفات شابت التعاقد وأن السعر المحدد لبيع الغاز الوارد بالتعاقد يتماشى مع الثمن الحقيقي أنذاك.
وأن هذا العقد تتطابق عناصره مع عناصر العقود الأخرى المماثلة من حيث مناسبة السعر الذي يغطي تكلفة الإنتاج ويزيد. خاصة وأنه لا توجد معادلة سعرية موحدة لبيع الغاز على مستوى العالم. وأن ما حوته المكاتبات والمراسلات التي كان يرسلها رئيس المخابرات العامة الأسبق، اللواء عمر سليمان، للمتهم الأول سامح فهمي، والتي تدل على أنه كان يتابع ملف التعاقد وبنوده كافة بما فيها أسعاره وكمياته.
وأكدت المحكمة في حكمها أن ما تثيره النيابة العامة غير سديد. فالأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن واعتراضات مرجعه إلى محكمة النقض التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شان سائر الأدلة، لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل.
وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إلى تقارير الخبراء طالما قد أخذت بما جاءت بها لأن مؤدَّى ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الالتفات إليه. لذلك فإن ما تثيره النيابة العامة لا يتعدى كونه جدلًا موضوعيًا لا شأن لمحكمة النقض به ولا يقدح في سلامة الحكم القاضي بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته معيبة.
وكانت النيابة العامة، قررت الطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر مؤخرًا من محكمة جنايات القاهرة، ببراءة المتهمين الستة.
وكلف النائب العام وقتها نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار أحمد البحراوي، المحامي العام الأول للنيابة، بفحص أسباب الحكم الصادر من الجنايات ببراءة جميع المتهمين في إعادة محاكمتهم بالقضية. حيث انتهت النيابة من فحص الحكم، وتم عرض الأمر على النائب العام، الذي وافق على الطعن بالنقض على الحكم.
اقــرأ أيضاً
وكانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار بشير عبدالعال، قد سبق لها أواخر شهر يونيو/ تموز 2012 أن قضت بمعاقبة سامح فهمي بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، مع عزله من وظيفته، كما عاقبت "غيابيًا" رجل الأعمال الهارب حسين سالم بذات الحكم بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا (لم يشمله حكم النقض بإعادة المحاكمة).
وتضمن الحكم معاقبة نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقًا، محمود لطيف عامر، ونائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقًا، وحسن محمد عقل. ونائب رئيس الهيئة العامة للبترول للتخطيط سابقًا، إسماعيل حامد كرارة، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات.
كما تضمن حكم الجنايات بالإدانة معاقبة رئيس مجلس الشركة المصرية القابضة للغازات سابقًا، محمد إبراهيم يوسف، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، فيما عاقبت المحكمة رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقًا، إبراهيم صالح محمود، بالسجن المشدد لمدة 3سنوات. مع تغريم المتهمين جميعًا مبلغ مليارين و3 ملايين و519 ألف دولار وألزمتهم برد مبلغ 499 مليونًا و862 ألف دولار.
وكانت النيابة العامة قد نسبت إلى المتهمين اتهامات تتعلق بالإضرار بالمال العام والتربح، والإضرار بالمركز الإقتصادي لمصر، وإهدار ثرواتها الطبيعية بتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن السعر العالمي.
وحوكم المتهمون بالفعل بإهدار المال العام في صفقة تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن السعر العالمي، وصدرت الأحكام المذكورة قبل أن يطعنوا عليها ويحصلوا على البراءة خلال محاكمة ثاني درجة.
كانت مصر قد بدأت تصدير الغاز إلى إسرائيل في عام 2008 بموجب اتفاق تم في عام 2005، بقيمة 2.5 مليار دولار، ويقضي بأن تبيع شركة شرق المتوسط للغاز 1.7 مليار متر مكعب من الغاز المصري لشركة كهرباء إسرائيل سنوياً لمدة 15 عاماً.
وطيلة فترة التوريد، التي أوقفت في مايو/أيار 2012، إبان حكومة رئيس الوزراء الأسبق، كمال الجنزوري، كانت إسرائيل تعتمد على الغاز المصري في إنتاج 40% من الكهرباء.
ومن بين مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة بعد أن بينت واقعة الدعوى واستعرضت أدلتها أسست قضائها ببراءة المطعون ضدهم على الشك وعدم الاطمئنان إلى الثبوت. وإلى أنها استرسلت بثقتها إلى تقريري اللجنة المشكلة بمعرفتها واللجنة المشكلة بمعرفة المحكمة التي تنظر الجناية رقم 3642/2011 جنايات قصر النيل، وشهادة رئيس مجلس الوزراء الحالي، شريف إسماعيل. والتي زعمت عدم وجود مخالفات شابت التعاقد وأن السعر المحدد لبيع الغاز الوارد بالتعاقد يتماشى مع الثمن الحقيقي أنذاك.
وأن هذا العقد تتطابق عناصره مع عناصر العقود الأخرى المماثلة من حيث مناسبة السعر الذي يغطي تكلفة الإنتاج ويزيد. خاصة وأنه لا توجد معادلة سعرية موحدة لبيع الغاز على مستوى العالم. وأن ما حوته المكاتبات والمراسلات التي كان يرسلها رئيس المخابرات العامة الأسبق، اللواء عمر سليمان، للمتهم الأول سامح فهمي، والتي تدل على أنه كان يتابع ملف التعاقد وبنوده كافة بما فيها أسعاره وكمياته.
وأكدت المحكمة في حكمها أن ما تثيره النيابة العامة غير سديد. فالأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن واعتراضات مرجعه إلى محكمة النقض التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شان سائر الأدلة، لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل.
وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إلى تقارير الخبراء طالما قد أخذت بما جاءت بها لأن مؤدَّى ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الالتفات إليه. لذلك فإن ما تثيره النيابة العامة لا يتعدى كونه جدلًا موضوعيًا لا شأن لمحكمة النقض به ولا يقدح في سلامة الحكم القاضي بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته معيبة.
وكانت النيابة العامة، قررت الطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر مؤخرًا من محكمة جنايات القاهرة، ببراءة المتهمين الستة.
وكلف النائب العام وقتها نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار أحمد البحراوي، المحامي العام الأول للنيابة، بفحص أسباب الحكم الصادر من الجنايات ببراءة جميع المتهمين في إعادة محاكمتهم بالقضية. حيث انتهت النيابة من فحص الحكم، وتم عرض الأمر على النائب العام، الذي وافق على الطعن بالنقض على الحكم.
وتضمن الحكم معاقبة نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقًا، محمود لطيف عامر، ونائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقًا، وحسن محمد عقل. ونائب رئيس الهيئة العامة للبترول للتخطيط سابقًا، إسماعيل حامد كرارة، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات.
كما تضمن حكم الجنايات بالإدانة معاقبة رئيس مجلس الشركة المصرية القابضة للغازات سابقًا، محمد إبراهيم يوسف، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، فيما عاقبت المحكمة رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقًا، إبراهيم صالح محمود، بالسجن المشدد لمدة 3سنوات. مع تغريم المتهمين جميعًا مبلغ مليارين و3 ملايين و519 ألف دولار وألزمتهم برد مبلغ 499 مليونًا و862 ألف دولار.
وكانت النيابة العامة قد نسبت إلى المتهمين اتهامات تتعلق بالإضرار بالمال العام والتربح، والإضرار بالمركز الإقتصادي لمصر، وإهدار ثرواتها الطبيعية بتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن السعر العالمي.
وحوكم المتهمون بالفعل بإهدار المال العام في صفقة تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن السعر العالمي، وصدرت الأحكام المذكورة قبل أن يطعنوا عليها ويحصلوا على البراءة خلال محاكمة ثاني درجة.
كانت مصر قد بدأت تصدير الغاز إلى إسرائيل في عام 2008 بموجب اتفاق تم في عام 2005، بقيمة 2.5 مليار دولار، ويقضي بأن تبيع شركة شرق المتوسط للغاز 1.7 مليار متر مكعب من الغاز المصري لشركة كهرباء إسرائيل سنوياً لمدة 15 عاماً.
وطيلة فترة التوريد، التي أوقفت في مايو/أيار 2012، إبان حكومة رئيس الوزراء الأسبق، كمال الجنزوري، كانت إسرائيل تعتمد على الغاز المصري في إنتاج 40% من الكهرباء.