أقر مجلس النواب المغربي، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون يقضي بالمصادقة على تمديد ولاية المجلس الوطني للصحافة لمدة سنة إضافية، وذلك في خطوة أخرى لترسيم الحل الذي اقترحته الحكومة لتجاوز المأزق الذي طرحه انتهاء ولاية المجلس في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دون أن يتم تنظيم انتخابات جديدة.
وصادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 53.22 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.22.770 بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة. ومن المنتظر أن يحال مشروع القانون، خلال الأيام المقبلة، إلى الجلسة العامة للتصويت النهائي عليه من قبل مجلس النواب.
ويتضمن مشروع القانون مادة فريدة، جاء في مقتضاها "يصادق على المرسوم بقانون رقم 2.22.770 الصادر في 9 ربيع الأول 1444 (6 أكتوبر 2022) بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة".
وكانت الحكومة المغربية قد أصدرت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي مرسوم قانون لتمديد ولاية المجلس الوطني للصحافة لمدة سنة إضافية، لغاية 4 أكتوبر 2023.
وبرّرت الحكومة قرار تمديد ولاية المجلس الوطني للصحافة بعدم تمكن المجلس من إجراء انتخابات أعضائه الجدد في أوانها، لا سيما ممثلي الصحافيين المهنيين وممثلي ناشري الصحف، واعتبرت أن "الضرورة الملحة" تقتضي استمرار المجلس القائم حالياً في أداء مهامه المنصوص عليها، إلى حين انتخاب مجلس جديد.
ولفتت المذكرة التقديمية إلى أنّ المشروع يهدف لاستمرار المجلس بأداء المهام المنوطة به، لا سيما ما يتعلق بمنح بطاقة الصحافة المهنية، بالإضافة إلى "ضمان أداء مجلس الصحافة باقي المهام ذات الصلة، بصيانة المبادئ التي يقوم عليها شرف المهنة".
وعاش المجلس قبل القرار الحكومي بالتمديد صراعاً بين مكوناته، فقد طالب فريق بالتمديد للمجلس، على اعتبار أن المادة السادسة من القانون المنظم للمجلس تنص على أنّ مدّة الانتداب تحدّد في 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. بالمقابل رأى فريق آخر أنّ التمديد إجراء غير قانوني، وأنّ تجديد الولاية لمرة واحدة يتطلب بالضرورة تنظيم انتخابات لتجديد الهياكل، مع احتفاظ أعضاء المجلس بحقّهم في الترشح لولاية جديدة.
إلى ذلك، قال وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، في كلمة تقديمية لمشروع المرسوم، إنّ سن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة بموجب المرسوم بقانون رقم 2.22.770، "يبقى حلاً استثنائياً ومؤقتاً فرضته الضرورة".
ولفت إلى أنّه في إطار مقاربة تشاركية مؤسساتية ومهنية، يتعين العمل على تطوير النظام القانوني الحالي لتفادي حدوث مثل هذه الوضعيات الاستثنائية، لا سيما وضع قواعد عامة تتعلق بإقرار أحكام دائمة احتياطية لضمان استمرار المجلس في أداء مهامه في حال انقطاع أجهزته عن القيام بمهامها لأي سبب من الأسباب.
يذكر أنّ المادة 6 من القانون رقم 90.13 الصادر في 10 مارس/ آذار 2016، حدّدت مدة انتداب أعضاء المجلس الوطني للصحافة بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
كما تنصّ المادة 5 من المرسوم نفسه على أنّه يجب على المترشحين للعضوية في المجلس برسم فئة الصحافيين وفئة ناشري الصحف أن يكونوا قد مارسوا المهنة لمدة لا تقل عن 15 سنة، وألّا تكون قد صدرت بحقهم عقوبات تأديبية أو أحكام قضائية، وأن يتمتعوا بحقوقهم الوطنية والمدنية.
ووفق مقتضيات المادة نفسها، ينتخب أعضاء المجلس رئيساً للمجلس ونائباً للرئيس من ناشري الصحف والصحافيين المهنيين، على أن يراعى في المنصبين تمثيل كل من فئة الصحافيين المهنيين وفئة ناشري الصحف، ويخضع المنصبان للتناوب كلّ سنتين بين ممثلي هاتين الفئتين.