أرسلت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومجتمع التقنية والقانون "مسار" (منظمتا مجتمع مدني مصريتان) خطاباً بشأن حجب مواقع صحافية وإعلامية في مصر، إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، باعتباره الجهة المنوط بها تنظيم قطاع الإعلام في مصر.
وقالت المؤسستان في خطابهما: "منذ شهر مايو/أيار 2017، لا يستطيع المُستخدمون المصريون الوصول إلى عدد كبير من مواقع الوِب التي تُقدِّم محتوى صحافياً وإعلامياً (116 موقعاً على الأقل) وعلى الرغم من مرور أكثر من ثلاث سنوات على بداية ممارسات حجب المواقع في مصر، فإنه لا يوجد حتى الآن أي سند قانوني مُعلن عن سبب حجب هذه المواقع من قِبَل أي جهة حكومية أو رسمي".
وأكدت الشبكة العربية ومسار، أن حجب مواقع الوِب في مصر يمثل انتهاكاً وتجاوزاً للعديد من نصوص الدستور المصري والذي تكفل المادة 57 منه حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز وفقاً لهذه المادة، تعطيل هذا الحق أو وقفه أو حرمان المواطنين منه، بشكل تعسفي.
كما أكدت أن حجب هذه المواقع يعتبر انتهاكاً لحرية الصحافة، حيث إن هناك 116 موقعاً صحافياً وإعلامياً محجوباً، وتنُص المادة 70 من الدستور المصري على أن "حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة"، ويحظر الدستور فرض أي نوع من الرقابة على وسائل الإعلام المختلفة، وفقاً لنص المادة 71 من الدستور.
وأكدت المنظمتان أن سياسات الحجب أيضاً تخالف ممارسات حجب مواقع الوِب والرقابة على الإنترنت المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المُلزِمة للسلطات المصرية والتي تنُص على: "لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ومن دون أي اعتبار للحدود".
ويخالف حجب المواقع الصحافية والإعلامية في مصر قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والذي ينُص في مادته الثانية على أن الدولة تكفل "حرية الصحافة والإعلام والطباعة والنشر الورقي والمسموع والمرئي والإلكتروني"، وفي مادته الثالثة ينُص على: "يحظر، بأي وجه، فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية، ويحظر مصادرتها، أو وقفها، أو إغلاقها"، وفق الخطاب.
كما يُعتبر حجب مواقع الوِب وعدم الإعلان عن السند القانوني لهذه الممارسة انتهاكاً لحق الجمهور في المعرفة والحصول على المعلومات، ما يعد مخالفة لما جاء في القانون المصري، حيث تنُص المادة 2 من قانون تنظيم الاتصالات المصري على مجموعة القواعد التي من الواجب مراعاتها في خدمات الاتصالات، ومن هذه القواعد علانية المعلومات وحماية حقوق المستخدمين.
وباعتبار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هو الجهة المنوط بها تنظيم قطاع الإعلام في مصر، طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومجتمع التقنية والقانون "مسار" بـ"إعلان المجلس عن القرارات التي اتخذها بشأن حجب أيٍّ من المواقع الصحافية والإعلامية في مصر. وأن يقوم المجلس بمطالبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومقدمي خدمات الإنترنت في مصر برفع الحجب عن مواقع الوِب الصحافية والإعلامية المحجوبة في مصر".
وقالت المؤسستان الحقوقيتان إنه على الجهاز عدم توقيع أي جزاءات بحجب مواقع الوِب التي تُقدِّم محتوى صحافياً وإعلامياً، حيث إن ذلك يُعتبر مُخالفة دستورية وعقوبة جماعية وانتهاكاً لحق المواطنين في المعرفة وفي تداول المعلومات.