نقابة الصحافيين المصريين تتمسك بملاحظاتها على "الإجراءات الجنائية"

03 نوفمبر 2024
من احتجاجات سابقة لنقابة الصحافيين المصريين (فيسبوك)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- نقابة الصحافيين المصريين أبدت تحفظات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشيرة إلى مخالفات دستورية وعيوب تتعارض مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وأكدت على ضرورة وجود قانون مستقل لحماية الشهود والمبلغين.

- انتقدت النقابة استخدام مجلس النواب لأحكام دستورية قديمة، وحذرت من خطورة عدم الكشف عن هوية مأموري الضبط القضائي، مشددة على أهمية وضع ضمانات لعدم التجاوز.

- أكدت النقابة على أهمية الرقابة القضائية على النيابة العامة، وحذرت من القيود على تغطية المحاكمات، داعية إلى حوار مجتمعي موسع لضمان حفظ الحقوق والحريات العامة.

أرسلت نقابة الصحافيين المصريين إلى مجلس النواب ردها على رد المجلس على ملاحظات النقابة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة القانونية المُشكلة من النقابة لدراسة مشروع القانون، معلنة تمسكها بإجراء حوار مجتمعي حوله. وانقسمت ورقة تعقيب نقابة الصحافيين المصريين إلى ثلاثة أقسام.

وجاء القسم الأول تحت عنوان "ملاحظات عامة على رد مجلس النواب".وتضمن القسم الثاني من تعقيب نقابة الصحافيين المصريين بعض الملاحظات المتخصصة على رد مجلس النواب، التي رأت اللجنة القانونية للنقابة أن بعض ما ورد فيه واستمرار المشروع بنصوصه، يعصف بحقوق وحريات المواطنين. أما القسم الثالث من ملاحظات النقابة، الذي جاء في 37 صفحة، فتضمن جدولاً تفصيلياً  بالرد على رد مجلس النواب على مقترحات النقابة بتعديل بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية. 

القسم الأول من رد نقابة الصحافيين المصريين

وتضمّن القسم الأول أربع ملاحظات رئيسية، شملت ردوداً واضحة بالملاحظات التي لم يشملها رد مجلس النواب على الورقة الأولى لنقابة الصحافيين، وهي المتعلقة بـ"العيوب والمخالفات الدستورية، التي تعلقت بمشروع القانون، والتي تصل إلى حد إبطال أثره لمجافاته لمواد الدستور، والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، التي صدّقت عليها مصر ونشرتها في الجريدة الرسمية"، وتقع في نحو عشرين صفحة، رغم الإشارة بوضوح إلى ما يقرب من 42 مادة من مواد المشروع شابتها مخالفات دستورية أو خالفت بوضوح نصوص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، أو غيره من الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان، التي وقّعت عليها مصر.

كما لفت التعقيب إلى أن الرد لم يشمل ما جاء في ملاحظات النقابة بخصوص القواعد التي وضعتها المحكمة الدستورية العليا بشأن الحريات والحقوق العامة، التي لا تجيز للمشرع أن يفرغ الحق من مضمونه بحجة تنظيمه. هذا بخلاف ملاحظتين تتعلقان بمبدأ التعويض في القانون والتنظيم، الذي وضعه مشروع القانون لحماية الشهود والمُبلغين، والذي ترى ملاحظات النقابة أنه "جاء قاصراً، حيث احتوى على ست مواد يمكن أن نقول إنها مواد عامة مبينة للتعريف العام المتعلقة بهذا الباب، وحقيقة الأمر أن هذا الباب في أغلب البلدان يكون عبارة عن قانون مستقل تفصيلي ينظم إجراءات الحماية والحقوق والواجبات والالتزامات، وينظم عمل إدارات تتم هيكلتها لهذه المهام".

القسم الثاني من الرد

ولفت القسم الثاني من الرد إلى أن الأحكام الدستورية، التي يحتج بها مجلس النواب في بعض الجوانب، خاصة ما يتعلق بالادعاء المباشر وحدوده، الذي أفرد له التعقيب مساحة كبيرة، لا تصلح للرد؛ لصدورها في ظل تنظيم دستوري مختلف للادعاء المباشر، وقبل صدور الدستور الحالي بنصه المستحدث بالمادة 99. وأكد التعقيب أن ملاحظة نقابة الصحافيين المصريين من شبهة عدم دستورية مبررات الحبس الاحتياطي بالمشروع، وانقسام الآراء داخل اللجان التشريعية يؤكد حاجة المشروع لمزيد من المناقشة بين المتخصصين، وليس إحالته للجنة العامة لمجلس النواب للفصل في مسألة دستورية.

وحذّر التعقيب مما اعتبره تهويناً في رد مجلس النواب حول أهمية الكشف عن شخصية مأموري الضبط القضائي، ورجال السلطة العامة عند مباشرتهم أعمالهم، بما فيها القبض والتفتيش، مؤكداً أن عدم النص على ترتيب البطلان على هذا العمل الجوهري يُفرّغ كل الضمانات الدستورية، والقانونية من مضمونها، ويعرّض الأمن العام للخطر.

وأكدت النقابة في تعقيبها أن النص بصيغته الحالية سيؤدي إلى نتائج خطيرة، منها تشجيع المجرمين والإرهابيين على انتحال صفة مأموري الضبط القضائي، ورجال السلطة العامة، وارتكاب جرائم قبض واحتجاز من دون وجه حق طالما البرلمان يرى عدم أهمية هذا الإجراء، بخلاف تقنين الممارسات العملية لبعض تجاوزات مأموري الضبط القضائي، ورجال السلطة العامة بعدم الكشف عن شخصيتهم وطبيعة مأموريتهم عند القبض أو التفتيش للأفراد، فكان أولى بمشروع القانون أن يضع ضمانات لعدم التجاوز، وليس تقنينها.

القسم الثالث من الرد

أكد تعقيب النقابة في قسمه الثالث أن الرقابة القضائية على النيابة العامة من خلال الطعن أمام القضاء على قراراتها لا تمثل تشكيكاً فيها، وإنما هي تطبيق لمبدأ تلازم السلطة مع المسؤولية المنصوص عليها بالمادة الخامسة من الدستور، وهي جزء من فلسفة نظام التقاضي، وضمانة من ضمانات سلامة الإجراءات.

وحذرت النقابة في تعليقها، من الخلط بين البث ونقل وقائع الجلسات في المادة 266 من المشروع بما يزيد القيود على تغطية المحاكمات، التي هي جزء من صميم العمل الصحافي، إذ تتضمن المادة 266 من مشروع القانون توسعاً في القيد، الذي استحدثته المادة 186 مكرراً من قانون العقوبات، لتنص على عدم جواز نقل وقائع الجلسات سواء بسواء مع بثها بأي طريقة، إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة العامة.

وشدّدت النقابة على أن بقاء المادة بالصورة الحالية هو اعتداء على حرية الصحافة والإعلام، وقدمت اقتراحاً بتعديلها ينص على أن تكون الجلسة علنية، ومع ذلك للمحكمة بقرار مسبب مراعاةً للنظام العام، أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها، أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها، وإثبات القرار وأسبابه في مدونات الحكم الصادر في القضية، ولا يجوز للمحكمة في غير ذلك منع نشر وقائع الجلسات، ويجوز بث وقائع أو بعضها، مباشرة أو مسجلة، بموافقة المحكمة بعد أخذ رأي النيابة العامة.

وتمسّكت النقابة في تعديلها للمادة 15 من مشروع القانون، التي تنص على أنه "يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال خارج الجلسة من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود، وكان ذلك في صدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة 13 من هذا القانون على ضرورة استبدال عبارة "إذا وقعت أفعال خارج الجلسة" بعبارة "إذا وقعت أفعال بالجلسة".

وشدّدت النقابة على ضرورة إجراء حوار مجتمعي موسع حول القانون، وأن ما جاء في ردودها هو جزء من هذا الحوار المنشود، ومحاولة للاشتباك الإيجابي مع المشروع بما يضمن خروجه بشكل يحفظ الحقوق والحريات العامة في المجتمع، وبما يضمن حق المواطن صاحب المصلحة الأولى في هذا القانون، ويرسّخ لثقة المواطنين في نظام العدالة، ويتعين النظر إليها من هذا المنطلق. وأكدت النقابة أنها سترسل رد مجلس النواب، وتعقيب النقابة عليه للنواب الصحافيين، وللهيئات البرلمانية للأحزاب كجزء من إثراء الحوار المجتمعي حول مشروع القانون.

المساهمون