أجّلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الأربعاء، إعادة محاكمة أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل والملقب بـ"إمبراطور الحديد المصري"، رجل الأعمال أحمد عز، ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، عمرو عسل، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "تراخيص الحديد"، إلى جلسة 3 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، لإتمام التصالح.
ولم تستغرق جلسة اليوم سوى دقائق، طلب خلالها دفاع المتهمين تأجيل القضية وذلك لحين إنهاء إجراءات التصالح مع الدولة المصرية، ووضع التصالح أمام المحكمة في الجلسة المقبلة.
وقررت المحكمة بالجلسة الماضية إخلاء سبيل المتهمين "عز" و"عسل" بضمان مالي قدره 250 ألف جنيه لكل منهما، مع منعهما من السفر، وذلك حتى يتمكنا من إنهاء إجراءات التصالح في القضية.
وقال المحامي محمد أبو شقة، رئيس لجنة التشريع بمجلس النواب، بصفته دفاع "عز"، خلال الجلسات السابقة، إن موكله تقدم بطلب صريح للتصالح في القضية، إلى اللجنة القومية لاسترداد الأموال بالخارج، ليقدم في هذا الصدد شهادة رسمية، تأكيدًا لطلب التصالح.
وطالب الدفاع بأن يُخلى سبيل موكله، وذلك لأن إجراءات التصالح تتوجب حضوره بشخصه لوجود توقيعات يجب أن تُوقّع، وذكر الدفاع بأن الدول الأجنبية التي تتعامل معها اللجنة المشار إليها تصطنع أسبابًا لعدم استرداد الأموال، وأنها تقول إنه في حالة التصالح مع متهم محبوس فإن ذلك يعني أنه تم تحت إرادة معيبة رهن الحبس الاحتياطي، طالباً من المحكمة تفويت تلك الفرصة.
ومن جانبها علقت النيابة العامة، قائلة إن شهاد طلب التصالح سليمة، طالبة التريث في مسألة إخلاء سبيل المتهم، معبرةً عن خشيتها أن يكون ذلك للتسويف والمماطلة، ليؤكد ممثلها عبر الجلسة أن يتم التروي في إخلاء سبيل المتهم حتى إتمام التصالح، مشيرةً إلى وجود مفاوضات بخصوص هذا الشأن، مشيراً إلى أن طلب "عز" بخصوص رد إحدى الرخصتين موضوع القضية، وهو ما استجابت له المحكمة وقررت استمرار حبسه على ذمة القضية، قبل أن يتم إخلاء سبيله في الجلسة الماضية.
وأمرت المحكمة خلال الجلسات الماضية، بإلقاء القبض على "عز" و"عسل" وحبسهما على ذمة القضية، بعد أن كانا مخلى سبيلهما، وقامت قوات الأمن بالتحفظ عليهما، أثناء تواجدهما داخل المحكمة، وذلك قبل تقدمهما بطلب التصالح.
وكانت المحكمة قضت بالجلسات الماضية، بانقضاء الدعوى الجنائية عن المتهم الأول وزير الصناعة والتجارة الأسبق، رشيد محمد رشيد، بعد التصالح معه بناءً على طلب اللجنة القومية لاسترداد الأموال، والتي قدمت تقريرها بالجلسة الماضية والذي يفيد إتمام تصالح "رشيد" مع الدولة.
وسبق لمحكمة النقض أن قضت في ديسمبر/ كانون الأول 2014، بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، والتي كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذي قضى بمعاقبته "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما.. وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أدانت الثلاثة بارتكاب جرائم التربح دون وجه حق وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة قدرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيه، عن طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل، وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة التي تقضي أن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية. وتضمن حكم الجنايات أيضا تغريم كل من عز وعسل 660 مليون جنيه وإلزامهما برد رخصتي الحديد الخاصتين بشركة عز الدخيلة وعز للصلب المسطح، وكذلك تغريم رشيد محمد رشيد مليارا و414 مليون جنيه وإلزامه برد رخصتي الحديد لذات الشركتين، مع عزل كل من عسل ورشيد من وظيفتيهما.
وكانت النيابة العامة قد أشارت في قرار الاتهام إلى أن المتهمين الثلاثة رشيد محمد رشيد، وعمرو محمد عسل، وأحمد عبد العزيز عز، قاموا بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام.. مشيرة إلى أنها (النيابة العامة) تلقت بتاريخ 7 فبراير/ شباط 2011، عدة بلاغات كشفت التحقيقات فيها عن قيام الوزير السابق رشيد وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية بالاتفاق مع أحمد عز على إصدار موافقة على الترخيص بإنتاج الحديد الإسفنجي والبيليت (المستخدم في صناعة الصلب) بـ "المجان" للشركات المملوكة لـ أحمد عز، وذلك بالمخالفة للقرارات الوزارية التي تقضي بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلانية بين الشركات، على نحو مثّل تربيحا للغير على حساب المال العام، وإضرارا متعمدا به.
ونسبت النيابة إلى عمرو عسل قيامه بالتواطؤ مع الوزير رشيد بالترخيص لصالح أحمد عز بإقامة مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس بالمخالفة للشروط التي تنص على عدم جواز منح أكثر من ترخيص لذات المستثمر، مما ألحق ضررا بالمال العام قيمته 660 مليون جنيه تمثل قيمة رسوم تراخيص لم يقم عز بسدادها، علاوة على أن القانون يحظر منح ترخيص لأكثر من شركة واحدة في هذا المجال.