أحال رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، اليوم الإثنين، مشروع قانون مقدماً من النائب عبد المنعم العليمي، وأكثر من 60 نائباً آخرين، بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر عن الأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977، إلى لجنة برلمانية مشتركة لدراسته من لجان الإسكان والمرافق العامة، والخطة والموازنة، والشؤون التشريعية.
واستهدف مشروع القانون تحرير عقود الإيجار خلال مدة أقصاها عشر سنوات من تاريخ العمل به، من دون الحاجة لاتخاذ أي إجراء أو صدور حكم قضائي، مع زيادة الأجرة بواقع 12 ضعفاً بحساب الأجرة القانونية السنوية الحالية للأماكن السكنية أو غير السكنية المنشأة قبل 28 يوليو/تموز 1981، و8 أمثال الأجرة القانونية السنوية للأماكن المنشأة منذ هذا التاريخ، وحتى 30 يناير/كانون الثاني 1996.
وأشار مشروع القانون إلى أنه "تُستحق على تلك الأماكن زيادة سنوية، وبصفة دورية في مثل هذا الموعد من السنوات التالية، بنسبة 20% من قيمة آخر أجرة قانونية، إلى حين انتهاء مدة العشر سنوات. وتُؤدى الزيادة في المواعيد المُحددة لها، ويترتب على عدم سداد الزيادة ما يترتب على عدم سداد الأجرة من آثار".
كما ألزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر، ورده إلى مالكه، أو المؤجر -بحسب الأحوال- في اليوم التالي لانتهاء مدة عشر سنوات، أو تحرير عقد الإيجار قبل انتهاء المدة باتفاق الطرفين. فإذا امتنع المستأجر، يكون للمالك أو المؤجر التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التي يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد، وتسليم المكان خالياً من الأشخاص والمنقولات، من دون أن يخل ذلك بحق التعويض إن كان له مقتضى.
ونص كذلك على إنشاء صندوق رعاية لأسر المستأجرين في العقارات القديمة، بحيث تكون له الشخصية الاعتبارية العامة المستقلة، تحت إشراف الوزير المختص بالتضامن الاجتماعي، وتكون موارده بما يوازي حصيلة 3% من قيمة الزيادة المقررة في القانون، والإعانات والهبات، وكذا ما تخصصه الدولة من الموازنة العامة.
وأورد مشروع القانون أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام القانون".