ونص القانون على إصدار رئيس مجلس الوزراء لائحته التنفيذية خلال ستة أشهر من إصداره، وتقدم جميع الكيانات القائمة في أنشطة سوق الغاز - وقت العمل بالقانون - بطلب للجهاز المختص للحصول على الترخيص لمزاولة النشاط، مع السماح بتوفيق أوضاعها خلال سنة من صدور اللائحة التنفيذية.
ومنح القانونُ الجهازَ المختص حق تنظيم أنشطة سوق الغاز، وما تشمله من شحن ونقل وتخزين وتوزيع وتوريد وبيع وتسويق وتجارة الغاز، وتوفير المعلومات للمستهلكين، والتأكد من الاستخدام الأمثل للبنية الأساسية للشبكات والتسهيلات، بدعوى جذب وتشجيع الاستثمارات إلى القطاع.
وفرضت نصوص القانون غرامة لا تقل عن قيمة إصدار الترخيص، لكل مُرخص له خالف أي شرط من شروط الترخيص أو يخالف ضوابط الجودة الفنية أو القياسية المعيارية، وغرامة مالية تُعادل 3 أضعاف قيمة إصدار الترخيص المناسب، لكل من يزاول أنشطة بسوق الغاز دون الحصول على ترخيص، مع تضاعف العقوبة في حالة العودة إلى ممارسة الأنشطة.
وحسب محللي اقتصاد، يعد القانون جزءاً من خطة إلغاء الدعم عن سوق الغاز الطبيعي، تحت ذريعة تشجيع شركات الغاز الأجنبية العاملة في مصر على توجيه مبيعاتها إلى السوق المحلية، إذ سمحت وزارة البترول، في وقت سابق، لأي طرف داخل مصر باستيراد الغاز من الخارج، بعدما أنشأت وحدة خاصة للإشراف على بيع وتوزيع الغاز الطبيعي بواسطة الشركات الخاصة.
وأكد المحللون أن القانون يهدف إلى تقليص دور الدولة إلى الحد الأدنى بقطاعات المرافق العامة، وترك المواطن المصري من دون غطاء أمام آليات العرض والطلب لشركات القطاع الخاص، في إطار خطة تحرير الدعم تدريجياً عن قطاعات الكهرباء والمياه والغاز، التي بدأت فور قفز السيسي إلى سدة الحكم منتصف عام 2014.