قبل قرابة عشرين عاماً، تأسست أول جمعية مغربية لحماية وتوجيه المستهلكين، ومنذ ذلك التاريخ تزايدت الجمعيات لتبلغ اليوم زهاء مائة جمعية في مختلف مدن المملكة. وإلى حدود سنة 2009، ظلت هذه الجمعيات بدون قانون ينظم مجال عملها أو يحدد لها حدود اختصاصاتها. إلى أن جاء القانون رقم 31.08 الذي أنهى عشرية من الفراغ ظلت خلالها أصوات المنتمين إلى هذه التنظيمات تطالب الحكومة بتوضيح رؤيتها حول عمل هذه الجمعيات وصلاحياتها. لكن القانون جعل من جمعيات المستهلك مجرد جمعيات حقوقية لا تقدم في مجال اشتغالها ولا تؤخر، خاصة أنها ظلت محرومة من إمكانية التمثيل كطرف مدني في القضايا التي يرفعها المستهلكون ضد الشركات أو الموردين أو متعهدي الخدمات، بداعي عدم توفرها على صفة المنفعة العامة. وهي الصفة التي تتطلب شروطاً معقدة للحصول عليها.
يقول رئيس جمعية المستهلكين المتحدين، مديح وديع، لـ"العربي الجديد": "إن عدداً من الجمعيات العاملة في المجال شاركت فعلياً في صياغة القانون المنظم الذي أشرفت عليه وزارة التجارة. لكن الذي حدث أن الصيغة التي صدرت نصت على عدم إمكانية أن تقف الجمعيات أمام القضاء في القضايا التي تهم المستهلكين، إلا في حال توفرها على صفة المنفعة العامة. وهو ما رفضناه، لأنه يقيّد عملنا".
اقــرأ أيضاً
وينص قانون 31.08 على "ضرورة توفر شرط المنفعة العامة في الجمعيات من أجل تمثيل المستهلكين أمام القضاء"، وهو ما تعتبره الجمعيات شرطاً مجحفاً، بل إن بعضها يتهم الحكومة بأنها لا تولي أهمية للمستهلك ومصالحه.
ويضيف وديع: "يمكن أن نتفهّم تخوّف الحكومة من فسح المجال أمام الجمعيات للتقاضي لكي لا يتحول الأمر إلى عملية عبثية، بسبب عدم نضج العديد من تجارب الجمعيات. ولهذا طلبنا من أجل تجاوز هذ المعوّق أن تتدخل وزارة التجارة وتمنح تراخيص لبعض الجمعيات تمكّنها من التقاضي كما هو الشأن في فرنسا مثلاً. لكن إلى الآن لم يتم البت بالموضوع".
وقد قبلت الحكومة بهذا الحل الوسط لتمكين بعض الجمعيات من حق التقاضي لصالح المستهلكين، وصدر النص التنظيمي لذلك، إلا أن تأخر صدور القرار الوزاري أعاد الأمور إلى نقطة البداية. علماً أن النص التنظيمي حدد عدداً من الشروط لحصول الجمعية على ترخيص التقاضي، منها على الخصوص توفرها على أقدمية 3 سنوات وأن تتوفر على قاعدة مالية صلبة وتتوفر على فريق عمل، فضلاً عن توفرها على عقود مع مكتب محاماة، وأن يكون لديها شباك للمستهلك.
يشدد وديع في هذه النقطة على أن "الجمعيات التي تستوفي هذه الشروط معدودة على الأصابع، ومن أصل مئة جمعية تم تأسيسها، يمكن إحصاء قرابة عشر جمعيات نشيطة، وهذا ما يقلّص عدد الجمعيات التي بإمكانها الحصول على تراخيص التقاضي، ويفرض أيضاً أن يتم تنظيم القطاع بما يسمح بحماية المصالح الاقتصادية للبلاد ويحول دون خلق متاعب مجانية للمقاولات والفاعلين الاقتصاديين بشكل عام، ما سيضر بالاقتصاد بشكل عام، وهذه ليست غايتنا من المطالبة بالحصول على حق التقاضي".
من جهته، يقول رئيس العصبة المغربية لحماية المستهلك، محمد بلماحي، إن هناك "صعوبة في استجابة الجمعيات للشروط المجحفة التي حددها القانون من أجل التقاضي أمام المحاكم لصالح المستهلكين"، مشدداً على "أن هناك مفارقة كبيرة في المغرب تتمثل في أن الدستور يمنح مبدئياً الحق للجميع بالتقاضي ومن ضمنهم الجمعيات، شريطة إثبات المصلحة والضرر. لكن في رأيي أن النقاش يجب أن ينصبّ على ما هو أهم من اكتساب حق التقاضي من عدمه ليمتد إلى الاشتغال على ضمان تمتع المستهلكين بالحقوق المكفولة لهم دستورياً، وهذه مهمة الحكومة".
يضيف بلماحي: "تمكين الجمعيات من حق التقاضي لا يجب أن يكون غاية في حد ذاتها، لأنه يجب مراعاة هشاشة النسيج الاقتصادي الوطني، وهذا يتطلب منّا الحذر والاشتغال بهدوء".
اقــرأ أيضاً
يقول رئيس جمعية المستهلكين المتحدين، مديح وديع، لـ"العربي الجديد": "إن عدداً من الجمعيات العاملة في المجال شاركت فعلياً في صياغة القانون المنظم الذي أشرفت عليه وزارة التجارة. لكن الذي حدث أن الصيغة التي صدرت نصت على عدم إمكانية أن تقف الجمعيات أمام القضاء في القضايا التي تهم المستهلكين، إلا في حال توفرها على صفة المنفعة العامة. وهو ما رفضناه، لأنه يقيّد عملنا".
وينص قانون 31.08 على "ضرورة توفر شرط المنفعة العامة في الجمعيات من أجل تمثيل المستهلكين أمام القضاء"، وهو ما تعتبره الجمعيات شرطاً مجحفاً، بل إن بعضها يتهم الحكومة بأنها لا تولي أهمية للمستهلك ومصالحه.
ويضيف وديع: "يمكن أن نتفهّم تخوّف الحكومة من فسح المجال أمام الجمعيات للتقاضي لكي لا يتحول الأمر إلى عملية عبثية، بسبب عدم نضج العديد من تجارب الجمعيات. ولهذا طلبنا من أجل تجاوز هذ المعوّق أن تتدخل وزارة التجارة وتمنح تراخيص لبعض الجمعيات تمكّنها من التقاضي كما هو الشأن في فرنسا مثلاً. لكن إلى الآن لم يتم البت بالموضوع".
وقد قبلت الحكومة بهذا الحل الوسط لتمكين بعض الجمعيات من حق التقاضي لصالح المستهلكين، وصدر النص التنظيمي لذلك، إلا أن تأخر صدور القرار الوزاري أعاد الأمور إلى نقطة البداية. علماً أن النص التنظيمي حدد عدداً من الشروط لحصول الجمعية على ترخيص التقاضي، منها على الخصوص توفرها على أقدمية 3 سنوات وأن تتوفر على قاعدة مالية صلبة وتتوفر على فريق عمل، فضلاً عن توفرها على عقود مع مكتب محاماة، وأن يكون لديها شباك للمستهلك.
يشدد وديع في هذه النقطة على أن "الجمعيات التي تستوفي هذه الشروط معدودة على الأصابع، ومن أصل مئة جمعية تم تأسيسها، يمكن إحصاء قرابة عشر جمعيات نشيطة، وهذا ما يقلّص عدد الجمعيات التي بإمكانها الحصول على تراخيص التقاضي، ويفرض أيضاً أن يتم تنظيم القطاع بما يسمح بحماية المصالح الاقتصادية للبلاد ويحول دون خلق متاعب مجانية للمقاولات والفاعلين الاقتصاديين بشكل عام، ما سيضر بالاقتصاد بشكل عام، وهذه ليست غايتنا من المطالبة بالحصول على حق التقاضي".
من جهته، يقول رئيس العصبة المغربية لحماية المستهلك، محمد بلماحي، إن هناك "صعوبة في استجابة الجمعيات للشروط المجحفة التي حددها القانون من أجل التقاضي أمام المحاكم لصالح المستهلكين"، مشدداً على "أن هناك مفارقة كبيرة في المغرب تتمثل في أن الدستور يمنح مبدئياً الحق للجميع بالتقاضي ومن ضمنهم الجمعيات، شريطة إثبات المصلحة والضرر. لكن في رأيي أن النقاش يجب أن ينصبّ على ما هو أهم من اكتساب حق التقاضي من عدمه ليمتد إلى الاشتغال على ضمان تمتع المستهلكين بالحقوق المكفولة لهم دستورياً، وهذه مهمة الحكومة".
يضيف بلماحي: "تمكين الجمعيات من حق التقاضي لا يجب أن يكون غاية في حد ذاتها، لأنه يجب مراعاة هشاشة النسيج الاقتصادي الوطني، وهذا يتطلب منّا الحذر والاشتغال بهدوء".