الكويت: قرار بحبس النائب السابق حسين القلاف لمدة عامين

15 أكتوبر 2024
النائب السابق حسين القلاف في لقاء تلفزيوني، 23 مايو 2024 (لقطة شاشة)
+ الخط -

أصدرت محكمة الاستئناف في الكويت، اليوم الثلاثاء، حكماً بحبس عضو مجلس الأمة (البرلمان) السابق حسين القلاف مدة سنتين مع الشغل والنفاذ، وذلك في قضية "أمن دولة"، على خلفية تهم "التعرض لمقام أمير الكويت بالنقد" و"التطاول على مسند الإمارة" و"الطعن في حقوق الأمير وسلطاته"، وذلك عبر تسجيل منشور له في أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وألغى حكم محكمة الاستئناف الصادر اليوم، ضد النائب السابق حسين القلاف، حكم محكمة الجنايات، في 25 يوليو/تموز الماضي، القاضي بالبراءة له، بعدما عقدت جلستين لمحاكمة القلاف، الأولى في 18 يوليو، قبل صدور حكمها في الجلسة الأخرى، تلتا أوامر النيابة العامة في 11 يوليو، بحبسه مدة 21 يوماً، وإحالته إلى السجن المركزي على ذمة التحقيق، عقب احتجازه لديها لعدة أيام خضع خلالها لتحقيقات مستمرة، وسبقه أيضاً احتجازه لدى الأجهزة الأمنية التي حققت معه كذلك وفق اختصاصها، قبل أن تُحيله على النيابة العامة التي بدورها أحالته في ما بعد على المحكمة.

وكان النائب السابق حسين القلاف والذي نال عضوية البرلمان في مجالس 1996 و1999 و2003 و2008 و2009 ومجلسي فبراير/شباط وديسمبر/كانون الأول المُبطلين عام 2012، قد نشر تسجيلاً صوتياً ينتقد خلاله إجراءات وزارة الداخلية الأمنية بشأن تنظيم الحسينيات هذا العام، والتي اعتبرها "تعسفاً" في استخدام القانون، مُشيراً إلى أن "الشعائر الحُسينية" لا تضرّ أحداً ولا تتعدى على القوانين، داعياً إلى العدالة والتعامل مع المواطنين بمساواة، وقال إن خطابه في هذا الصدد ليس موجهاً إلى رئيس مجلس الوزراء أو وزير الداخلية، بل إلى النظام كاملاً، كونه ارتضى الدستور الكويتي، والذي رسّخ حرية الرأي والاعتقاد. وأنكر القلاف أمام محكمة الجنايات، التهم المُوجّهة إليه، قائلاً إنه لم يكن يقصد أمير الكويت في تسجيله المنشور، "بل قصدت الحكومة".

وصدر حكم محكمة الجنايات برئاسة المستشار ضويحي الضويحي، والقاضي ببراءة النائب السابق حسين القلاف الذي جاء في منطوقه أن "ما قاله المتهم لا يعدو كونه نقداً للحكومة بسبب إجراءات وزارة الداخلية بتنظيم عمل الحسينيات خلال شهر محرم، يحتمل الصواب والخطأ، ولم يخرج عن حدود الحماية التي رسمها له الدستور والقانون، ومن ثم فلا تجد فيه المحكمة تطاولاً أو نقداً لشخص سمو الأمير"، مُشيرةً إلى اقتصار الأدلة على تحريات ضابط الواقعة، التي استند فيها إلى كون المقصود هو شخص أمير الكويت، وهو ما اعتبرته "محض استنتاج شخص لا تقوى على حمله الأوراق ولا دليل فيها يسانده، وهو ما لا يرقى ليكون دليلاً قاطعاً على ما كان يرمي إليه المتهم بعباراته، نظراً لتفاوت أفهام الناس واختلاف مشاربهم وثقافاتهم".

في المقابل، استند الحكم إلى كون المحكمة "شاهدت واستمعت إلى التسجيل المقدم من دفاع المتهم، وهو عبارة عن مقطع فيديو حديث أدلى به المتهم في أثناء استضافته في أحد اللقاءات قبل شهرين، وقرر فيه أن صاحب السمو (أمير الكويت) هو رجل المرحلة وأشاد بإجراءاته وقراراته، ما يحمل في نفسه إجلالاً واحتراماً لسموه". وشددت المحكمة على أنّ "من المستقر أن الأحكام الجزائية لا تبنى على الظنون والاحتمالات، وإنما تستلزم أدلة قاطعة على ارتكاب الجريمة بركنيها المادي والمعنوي دون ثمة شكوك". وعليه، خلصت المحكمة في حكمها إلى أن "المتهم لم يكن يقصد الطعن في حقوق الأمير وسلطته أو العيب في ذاته أو التطاول على مسند الإمارة، وأن العبارات موضوع الاتهام لا تعدو عن كونها نقداً لأعمال السلطة التنفيذية، بسبب الإجراءات التي قامت بها وزارة الداخلية، ومن ثم ينهار الركن المعنوي للجريمة، ما يتعين معه القضاء ببراءته من الجرائم المُسندة إليه".

المساهمون