محكمة تونسية تقرر الإفراج عن المحامي مهدي زقروبة

11 يوليو 2024
المحامي التونسي مهدي زقروبة (إكس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- أفرجت محكمة الاستئناف بتونس عن المحامي مهدي زقروبة بناءً على طلب الدفاع، مع استمرار التحقيق في القضية.
- تعود القضية إلى شكاية من رجل أمن ضد زقروبة خلال التحقيق مع المحامية سنية الدهماني، التي حُكم عليها بالسجن لمدة عام بسبب تصريح مثير للجدل.
- المرسوم 54، الذي أصدره الرئيس قيس سعيّد في سبتمبر 2022، يعاقب بالسجن والغرامة على نشر أخبار كاذبة أو مزورة عبر أنظمة المعلومات والاتصال.

قررت دائرة الاتهام في محكمة الاستئناف بتونس، اليوم الخميس، الإفراج عن المحامي مهدي زقروبة بطلب من الدفاع. وقال عضو هيئة الدفاع عن مهدي زقروبة، المحامي سمير ديلو، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنه سيُبقى على زقروبة بحالة سراح، ولكن الملف لم يغلق، وقد رأى قاضي التحقيق أن مبررات الإفراج موجودة.

وأشار ديلو إلى عدم المفاجأة بقرار الإفراج، "لأنه لا يوجد في الملف ما يبرر بقاء زقروبة مسجوناً". وذكر عضو هيئة الدفاع أنه "سبق لحاكم التحقيق أن رفض طلب الإفراج المقدم في 10 يونيو/ حزيران، وملف القضية متواصل لدى حاكم التحقيق وسيختم البحث".

ويشار إلى أن القضية تعود إلى إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق المحامي مهدي زقروبة بتاريخ 15 مايو/ أيار 2024 بناءً على شكاية تقدم بها رجل أمن خلال التحقيق مع المحامية سنية الدهماني، وعلى إثرها أُوقِف زقروبة في مقر دار المحامي.

وقبل أسبوع، حكمت المحكمة الابتدائية في تونس، على المحامية التونسية سنية الدهماني بالسجن لمدة عام مع النفاذ في قضية التصريح الذي قالت فيه: "شوف هاك البلاد الهايلة". وأكد محامون من هيئة الدفاع عن الدهماني أن هذا الحكم بسبب المرسوم 54، الذي حوكم بموجبه نشطاء وإعلاميون ودخلوا السجن، ووصفوا الحكم بـ"الجائر وبأنه يمسّ الحريات".

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، قد أصدر المرسوم 54 المثير للجدل في سبتمبر/ أيلول 2022، ويتعلق المرسوم بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وينص الفصل الـ 24 منه على أنه "يعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات وبخطية قدرها 50 ألف دينار كل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إعداد أو إرسال أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بثّ الرعب بين السكان".

المساهمون