إعلان الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة المصريّة خلال ساعات

09 مارس 2014
أرشيفية
+ الخط -

تعقد لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار أنور العاصي، اجتماعاً، خلال ساعات، في مقر اللجنة بالهيئة العامة للاستعلامات في مدينة نصر، لدراسة الأحكام الجديدة التي تضمّنها قانون الانتخابات الرئاسية ودراسة كيفية تنفيذها، وعلى الأخص تحديد الجهة الطبية التي ستختص بتوقيع الكشف الطبي البدني والذهني على المرشحين، والتي لن تعتد اللجنة بأي تقرير طبي غير صادر عنها.

وأوضح مصدر في اللجنة أن الاجتماع سيتناول أيضاً سيناريوهات تحديد الجدول الزمني لإجراءات الانتخابات، من فتح باب الترشيح وحتى الاقتراع، مرجحاً أن تفتح اللجنة باب الترشيح في الأسبوع الثالث من مارس/ آذار الجاري، ولمدة 3 أسابيع، حتى يتاح للمرشحين جمع نماذج التأييد الخاصة بهم، أخذاً في الاعتبار أن القانون الجديد يسهّل عملية توثيق التأييدات لأنها لن تكون في مكاتب الشهر العقاري فقط، بل أيضاً في المحاكم الجزئية.

ورجّح المصدر أيضاً أن تُجرى عملية الاقتراع في النصف الثاني من شهر مايو/ أيار المقبل، وأن يسبقها بعدة أيام اقتراع المصريين في الخارج، بعد فترة دعاية انتخابية ستزيد عن 3 أسابيع أيضاً.

وأضاف المصدر أن اللجنة قررت في اجتماعها الأخير، الأسبوع الماضي، أن تفتح باب التسجيل المسبق للناخبين الوافدين بين المحافظات، بعد غلق باب الترشيح، وذلك في مقار المحاكم وأقسام الشرطة، وفقاً للتفويض الذي منحتها إياه المادة 33 من القانون الجديد، بحيث يتم رفع أسماء من يتم تسجيلهم من كشوف الانتخاب في مقارهم الأصلية مؤقتاً لحين انتهاء الاقتراع لضمان عدم تكرار التصويت.

وسيفتح باب الترشيح بموجب القانون الجديد لمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد على شهر، علماً بأنه فتح في الانتخابات الرئاسية السابقة لمدة شهر كامل، وعقب إغلاق باب الترشيح، تلزم المادة 13 من المشروع اللجنة بالإعلان خلال اليومين التاليين لنهاية فترة الترشح عن أسماء مَن تقدموا بطلباتهم، وتفسح يومين آخرين لاعتراض المرشحين على بعضهم لدى اللجنة.

وبموجب المادة 14، تتولى اللجنة فحص طلبات الترشيح والتحقق من توافر الشروط في المتقدمين والفصل في الاعتراضات خلال 5 أيام تالية لانتهاء مدة تقديم الاعتراضات، أي أن هذه المرحلة فقط من الإجراءات ستستغرق 9 أيام، ليزيد عدد الأيام كحد أدنى إلى 19 يوماً.

وتمنح المادة 15 فرصة يوم واحد لإخطار المرشحين الذين ستقضي اللجنة باستبعادهم، وتتيح لهم يومين آخرين للتظلُّم من القرار، ثم تبتّ اللجنة في هذه التظلّمات خلال يومين آخرين بعد سماع أقوال المرشح أو إخطاره للمثول أمامها وتخلفه عن الحضور، أي أن هذه المرحلة ستستغرق 5 أيام ليرتفع العدد إلى 42 يوماً.

وفي كل الأحوال، تلزم المادة 16 من القانون اللجنة العليا بإعداد قائمة نهائية بالمرشحين وتنشرها في الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، قبل 20 يوماً على الأقل من اليوم المحدد للاقتراع، لتبدأ الحملة الانتخابية وذلك لما قبل يوم الاقتراع بيومين فقط.

وبعد يوم (أو يومي الاقتراع)، تتيح المادة 34 للمرشحين الطعن على قرارات اللجان العامة التي ستصدر في ثالث يوم بعد الاقتراع والمخصص للفرز، خلال اليوم التالي على الأكثر، وذلك أمام اللجنة العليا التي تمنحها المادة فترة يومين للفصل في الطعون بعد سماع أقوال الطاعن وإخطاره للمثول أمامها أو تخلفه عن الحضور، أي أن هذه المرحلة وحدها ستستغرق 5 أيام على الأقل، بإجمالي 49 يوماً كحد أدنى.

وفي حال ظهور النتيجة النهائية في اليوم الـ50 بعدم حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة، (50% + صوت) من إجمالي الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم، يجب تحديد يوم آخر (أو يومين) للاقتراع في جولة الإعادة بعد 7 أيام على الأقل من تاريخ إعلان النتيجة، علماً بأن مرحلة الفرز والطعون على قرارات اللجان العامة ستتكرر مرة أخرى بإجمالي 5 أيام، لتصل الفترة إلى 60 يوم تقريباً، يمكن زيادتها إذا زادت فترة فتح باب الترشيح.

وفي سياق متصل، قالت مصادر في المحكمة الدستورية العليا إن تأييد جمعيتها العمومية لتحصين قرارات اللجنة العليا لا يمثل إعمالاً للرقابة السابقة على القوانين، وأن الجمعية أبدت رأيها في التحصين ارتباطاً بالنص الذي اقترحته الرئاسة لتقليص فترة الطعن على دستورية القانون أمامها وفقاً للمادة 185 من الدستور.

وأضافت المصادر أن الفارق بين إبداء الرأي في الحالة الراهنة والرقابة السابقة، هو أن سلطة التشريع كان يمكنها عدم الأخذ برأي المحكمة في مسألة التحصين، لكن الرقابة السابقة التي كانت مقررة في دستور 2012 تلزم السلطة التشريعية بتنفيذ ملاحظات المحكمة. وأكدت أنه من حق المحكمة التصدي لأي موضوع قد تحيله محاكم القضاء الإداري إليها بشأن قانون الرئاسة.

لكن في المقابل، قالت مصادر قضائية في مجلس الدولة إن رد المحكمة الدستورية العليا بكامل هيئتها أصبح احتمالاً وارداً إذا تصدت لطعن يمسّ المادة السابعة الخاصة بالتحصين.

وأشارت إلى أن المثال الذي ضربه المستشار الدستوري للرئيس من سابقة تصدي المحكمة لطعون على قانون رفع سن تقاعد القضاة بعدما أبدت رأيها فيه، لا ينطبق على الحالة القائمة، لأن المحكمة لم تكن قد أفصحت أو أعلن في وسائل الإعلام عن رأيها بشأن هذا القانون.

المساهمون