وجاء في بيان للتجمع: "ندعو جماهير شعبنا العظيم وثواره في جميع أنحاء العاصمة القومية والولايات، في المدن والقرى، وفي الأحياء والفرقان للخروج إلى الشوارع الآن للتظاهر والتعبير عن رفضنا الكامل لأوامر الطوارئ التي أصدرها البشير".
— تجمع المهنيين السودانيين (@AssociationSd) ٢٥ فبراير ٢٠١٩" style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post
|
تحصين القوات النظامية
وطبقاً لنشرة صحافية صادرة من مكتب إعلام رئاسة الجمهورية، فإنه بموجب أمر الطوارئ رقم 1، فقد فوض البشير سلطات ومنح حصانات للقوات النظامية لدخول أي مبانٍ أو تفتيشها أو تفتيش الأشخاص، وفرض الرقابة على أي ممتلكات أو منشآت، والحجز على الأموال والمحال والسلع والأشياء التي يشتبه بأنها موضوع مخالفة للقانون، وذلك حتى يتم التحري أو المحاكمة.
كما فوض للقوات النظامية حظر أو تنظيم حركة الأشخاص أو نشاطهم أو حركة الأشياء، أو وسائل النقل والاتصال في أي منطقة أو زمان، مع اعتقال الأشخاص الذين يشتبه في اشتراكهم في جريمة تتصل بالطوارئ.
وأعطى أمر الطوارئ النائب العام سلطة التقرير بشأن رفع الحصانة عن أي شخص متهم بارتكاب جريمة معاقب عليها بموجب قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997، أو اللوائح أو الأوامر الصادرة بموجبه.
ونص على أن ينشئ النائب العام نيابات الطوارئ ويصدر القواعد التي تنظم إجراءات التحري والتحقيق والاستئناف، كما ينشئ رئيس القضاء محاكم الطوارئ ويصدر القواعد التي تنظم المحاكمة والاستئناف.
حظر التجمهر
أما أمر الطوارئ برقم 2، فقد حظر التجمهر والتجمع والمواكب غير المرخص بها، وحظر إغلاق الطرق العامة وإعاقة حركة سير المواطنين ووسائل النقل، والتقليل من هيبة الدولة، وأي رمز من رموز سيادتها، أو أياً من أجهزتها أو العاملين بها بأي وسيلة أو فعل.
كما حظر الأمر الإضرابات والتوقف عن العمل أو الخدمة، أو تعطيل المرافق العامة، وحظر التعدي على الممتلكات العامة والخاصة، والتخريب وترويع المواطنين، والإخلال بالأمن والسلامة العامة. وحظر أيضاً إقامة الندوات والتجمعات والفعاليات المختلفة والأنشطة إلا بإذن من السلطة المختصة، إضافة إلى حظر إعداد أو نشر أو تداول الأخبار التي تضر بالدولة أو المواطنين، أو تدعو إلى تقويض النظام الدستوري القائم، أو بث روح الكراهية أو العنصرية أو التفرقة بأي وسيلة من وسائل النشر المرئي أو المسموع أو المقروء، أو أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى حظر إعداد أو نشر المعلومات والصور والوثائق والمستندات الشخصية الخاصة بأي شخص يشغل وظيفة عامة أو أسرته.
كما حظر الأمر مقاومة السلطات المختصة أو رفض الانصياع لما تصدره من أوامر أو توجيهات. وحظر أيضاً التجوال في المواعيد المحددة للحظر بواسطة السلطة المختصة، وحظر نشر المعلومات أو التعليقات المتعلقة بالتحريات أو التحقيقات في الدعاوى الجنائية دون إذن النيابة العامة.
وذكر الأمر أن كل من يخالف أحكام هذا الأمر عن طريق ارتكاب الفعل أو التحريض أو المقاومة، أو التداول، يعاقب بالإضافة لأي عقوبة منصوص عليها في أي قانون آخر، بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات والغرامة، مع مصادرة الوسيلة أو المال المستخدم في ارتكاب أي فعل محظور بموجب هذا الأمر.
ضبط التعامل النقدي
أما أمر الطوارئ الثالث، فقد حظر التعامل بالنقد الأجنبي بيعاً أو شراءً خارج القنوات الرسمية، كما حظر حمل أكثر من 3 آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى لأي شخص مسافر عبر أي ميناء جوي أو بحري أو أي معبر بري.
وكذلك، حظر حمل وحيازة ما يزيد عن 150 غرام ذهب مشغول لأي مسافر خارج السودان عبر أي ميناء جوي أو بحري أو بري.
وحظر حمل أو حيازة أو تخزين أي كمية من الذهب الخام، أيّاً كان شكله، من غير المرخص لهم بالتصنيع أو التصدير، وأوجب على كل من يحمل أو يحوز أي ذهب خام أيّاً كان شكله أن يلتزم بالضوابط الصادرة من السلطات المختصة، والتي تحدد ضوابط نقل الذهب من منطقة إلى أخرى أو التعامل فيه.
ونص الأمر على أن كل من يرتكب أو يشارك أو يعاون أو يسهّل أو يسمح بارتكاب أيٍّ من الأفعال المحظورة بموجب هذا الأمر يعاقب، بالإضافة لأي عقوبات منصوص عليها في أي قانون آخر، بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات والغرامة، ومصادرة العملة، سواء كانت سودانية أو أجنبية والذهب الخام والمشغول الذي تم ضبطه بالمخالفة لهذا الأمر، وكذلك تصادر أي وسيلة تم استخدامها في ارتكاب الفعل المحظور.
أمر الطوارئ بشأن المحروقات
أما أمر الطوارئ الرابع، فقد حظر توزيع وتخزين وبيع ونقل المحروقات والسلع المدعومة خارج القنوات الرسمية.
ويحظر هذا الأمر على أي شخص تخزين أو بيع أو نقل أي محروقات بترولية (جازولين – بنزين – غاز- فيرنس) إلا بموجب تصديق من السلطات المختصة، وحظر نقل المحروقات (جازولين – بنزين– غاز- فيرنس) خارج الحدود السودانية.
وحظر على أي جهة تعمل في نقل المحروقات (جازولين – بنزين– غاز- فيرنس) تفريغ أي شحنة أو جزء منها في أي موقع يخالف ما هو محدد في استمارة الشحن والتخصيص الصادرة من المؤسسة العامة للنفط.
كذلك، حظر على أي محطة خدمة بترولية أن تقوم ببيع أو تعبئة أي محروقات (جازولين – بنزين– غاز- فيرنس) بالمخالفة للضوابط التي تصدرها السلطة المختصة، بالإضافة لحظر على أي محطة خدمة بترولية أن تقوم ببيع أو تعبئة أي محروقات (جازولين – بنزين– غاز- فيرنس) إلا داخل الوعاء المصمم لذلك داخل كل عربة (التنك).
وحظر بيع الجازولين – البنزين– الغاز- الفيرنس خارج محطات الوقود أو المستودعات.
وحظر التعامل في الدقيق المدعوم من الدولة بالبيع أو الشراء أو النقل أو التخزين أو الحيازة أو الاستخدام في غير الغرض المخصص له بالمخالفة للضوابط المحددة من السلطة المختصة.
وحظر نقل أي سلع أو بضائع إلى خارج حدود السودان إلا بموجب تصديق من السلطات المختصة.
وحدد الأمر عقوبة السجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه، مع مصادرة الكميات التي تم ضبطها بالمخالفة لهذا الأمر، ومصادرة وسيلة النقل، وإيقاف أو سحب الترخيص أو التوكيل.
إلى ذلك، تحدّى آلاف السودانيين، اليوم الإثنين وأمس الأحد، حالة الطوارئ التي أعلنها البشير الجمعة الماضي، وخرجوا في تظاهرات في عدد من أحياء العاصمة الخرطوم، مرددين مطالباتهم بتنحّي البشير وتشكيل حكومة انتقالية لمدة أربع سنوات، فيما واجهتهم القوى الأمنية بالعنف المفرط والرصاص الحي، لتزداد المخاوف من استخدام السلطة حالة الطوارئ لمزيد من القمع، وخصوصاً أن قرارات الرئيس السوداني دلّت على محاولة عسكرة البلاد، عبر تعيين وزير الدفاع عوض بن عوف نائباً له، وتعيين 18 والياً جديداً للولايات كلهم من العسكر، بالتوازي مع إعلان الطوارئ لمدة عام.
ودخلت الاحتجاجات السودانية شهرها الثالث، وفيما لقي نحو 31 شخصاً مصرعهم، حسب الإحصاءات الحكومية، تتحدث المعارضة عن أكثر من 50 قتيلاً.