مصر: تجديد حبس المتهمين بلا حضورهم بحجة كورونا

08 مايو 2020
القضاء صامت على هذا العبث بالقانون (خالد دسوقي/فرانس برس)
+ الخط -


أقدمت السلطات القضائية المصرية، أخيراً، وعلى الورق، على تجديد حبس المتهمين على ذمة القضايا، من دون حضورهم أو الاستماع إليهم بسبب "التعذّرات الأمنية"، في خطوة غير قانونية تشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق المحبوسين. وتتحجج السلطات المصرية في عدم نقل المتهمين للجلسات بانتشار وباء كورونا، على الرغم من عدم وجود نصوص قانونية أو أي ذكر لإجراء "التعذرات الأمنية" في القوانين المصرية، بل على العكس، يجب قانوناً إخلاء سبيلهم.

وخلال الأيام الثلاثة الأخيرة، تم تأجيل تجديد حبس معتقلي "أحداث 20 سبتمبر/ أيلول" في القضيتين 1338 و1413 لسنة 2019 أمن دولة، إلى جلسة حُددت في 2 يونيو/ حزيران المقبل، بسبب تعذر نقل المتهمين من محبسهم، فيما رفضت المحكمة إثبات حضور محامي المعتقلين وإبداء أي طلبات. كما قررت الدائرة الثانية إرهاب جنايات الجيزة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة في طرة، تجديد حبس أكثر من 400 متهم لمدة 45 يوماً، من بينهم الصحافي خالد داوود والمحامية الحقوقية ماهينور المصري، والصحافي حسام مؤنس، والصحافي عادل صبري، والمحامي زياد العليمي، والصحافي هشام فؤاد، والدكتور حازم حسني، والمحبوسون جميعهم على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019 المعروفة إعلامياً بـ"قضية الأمل"، من دون حضورهم من محبسهم، ومن دون حضور محاميهم. كما تم تجديد حبس الناشط السياسي البارز، علاء عبد الفتاح، من دون حضوره، على الرغم من إضرابه عن الطعام منذ أكثر من أسبوعين.

تأتي هذه التجديدات في ظل انتقادات حقوقية وقانونية حادة لها، جعلت المحامي الحقوقي البارز خالد علي يتقدّم، في 3 مايو/ أيار الحالي، بطلب للأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى والمكتب الفني للنائب العام، بشأن إصدار أوامر بتجديد حبس متهمين 45 يوماً من دون إحضارهم من محبسهم أو سماع دفاع محاميهم. على الرغم من أن قانون الإجراءات الجنائية، في المواد 136، 142، 143، 202، و203، وهي المواد التي تخاطب جميع النيابات والمحاكم التي لها سلطة إصدار أمر الحبس الاحتياطي للمحبوسين احتياطياً على ذمة تحقيقات القضايا، تشترط كلها شرطين لصحة إجراءات جلسة التجديد. ويتضمن الشرط الأول ألا تصدر النيابة أو القاضي حسب الأحوال أمر تجديد الحبس إلا بعد سماع النيابة والمتهم، إذا كان ينظر التجديد قاضٍ، وسماع دفاع المتهم إذا كانت النيابة هي التي تصدر أمر التجديد، والثاني أن يتم التجديد قبل انتهاء مدة الحبس التي صدر بها أمر سابق.


وأضاف علي في مذكرته القانونية "وقد ردد المشرع نفس الشرطين في المواد 136، 142، 202، 203 إجراءات. لذلك فكل ما تم من تجديد حبس المتهمين بالجلسات، التي عقدت أيام 4 و5 و6 مايو/ أيار 2020، تم بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية على النحو السالف بيانه، وأضحت باطلة، وسقط أمر الحبس، ووجب الإفراج عنهم". وطالب بسرعة النظر في الطلب والشكوى والتحقيق في هذه الوقائع واتخاذ اللازم قانوناً.

يشار إلى أنه ببحث الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (منظمة مجتمع مدني مصرية)، وبمطالعة القوانين المتعلقة بشأن تجديد الحبس من دون حضور المتهمين بسبب التعذرات الأمنية، لم تجد الشبكة تعريفاً أو تنظيماً لآليات تطبيق التعذرات القانونية بنص صريح في القانون المصري. ولكن هناك نصوصاً قانونية خاصة بتنظيم أوامر الحبس ومددها، وحق المتهم ومحاميه وآليات تطبيقها في قانون الإجراءات الجنائية المصري، والذي نص في المادة 136 منه على أنه "يجب على قاضي التحقيق قبل أن يصدر أمراً بالحبس أن يسمع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم. ويجب أن يشتمل أمر الحبس على بيان الجريمة المسندة إلى المتهم، والعقوبة المقررة لها، والأسباب التي بُني عليها الأمر، ويسري حكم هذه المادة على الأوامر التي تصدر بمد الحبس الاحتياطي وفقاً لأحكام هذا القانون". كما نصت المادة 142 من ذات القانون على أنه "ينتهي الحبس الاحتياطي بمضي خمسة عشر يوماً على حبس المتهم، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق قبل انقضاء هذه المدة، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، أن يصدر أمراً بمد الحبس مدة أو مدداً مماثلة، بحيث لا تزيد مدة الحبس في مجموعها على خمسة وأربعين يوماً".

وعلقت الشبكة "بنص القانون يجب عرض كل متهم محبوس احتياطياً على ذمة إحدى القضايا على النيابة العامة، مصدرة الأمر بحبسه، أو قاضي التحقيق قبل انتهاء مدة حبسه للنظر في ذلك الأمر، وذلك بعد سماع أقوال النيابة العامة وسماع أقوال المتهم في حضرة محاميه، الذي يجب أن يُمكن من تقديم كافة دفوعه ودفاعه كما نص القانون". وإشكالية التعذرات الأمنية ليست فقط في الإخلال الجسيم بمقتضيات حقوق المتهم وحقوق الدفاع فقط، وإنما تقع أيضاً في صمت القضاء (النيابة العامة والقضاة) على هذا العبث بالقانون، والتغاضي عن ممارسات تخرق القانون نفسه، حيث يتم حرمان المتهم من المثول القانوني أمام قاضيه الطبيعي في مواعيده القانونية، التي قد تكون فرصة لإخلاء سبيله، حيث تحول التعذرات الأمنية بينه وبين هذا الحق، حسب الشبكة العربية.