وافق مجلس النواب المصري في جلسته العامة، الثلاثاء، بصفة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، الهادف إلى تحسين موارد الدولة من النقد الأجنبي، من خلال فرض رسم قيمته 10 آلاف دولار أميركي مقابل التقدم بطلب التجنس، بشرط أن يحول هذا المبلغ من الخارج. (الدولار = 30.95 جنيهاً).
وتعديل القانون جاء تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا، التي قضت بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون، في ما تضمنته من قصر الحق في اكتساب الجنسية المصرية للأولاد القصر على حالة اكتساب الأب الأجنبي لهذه الجنسية، من دون حالة اكتساب الأم الأجنبية.
منح الجنسية لكل أجنبي ولد في مصر لأب أجنبي أو لأم أجنبية، إذا كان أي منهما مولوداً في مصر
وقضى التعديل بمنح الجنسية لكل من ولد في مصر لأب أو أم من أصل مصري، متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية في مصر، وكان بالغاً سن الرشد عند تقديم الطلب، ولكل أجنبي ولد في مصر لأب أجنبي أو لأم أجنبية، إذا كان أي منهما مولوداً في مصر، وينتمي إلى غالبية السكان في بلد لغته العربية، أو دينه الإسلام، متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.
ونص على التقدم بطلب التجنس في وحدة فحص طلبات التجنس المقدمة من الأجنبي بمجلس الوزراء، التي تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والتعاون الدولي، والجهات الأمنية المعنية، أو على موقعها الإلكتروني، مستوفياً البيانات والمستندات المطلوبة، بعد أداء رسم قيمته 10 آلاف دولار يحول من الخارج، أو يودع مباشرة في حساب الوحدة المفتوح بالبنك المركزي المصري، شرط أن يكون المبلغ قد دخل مصر من خلال أحد المنافذ الجمركية، وأثبت جمركياً.
وإذا كانت الإقامة العادية للأولاد القصر في الخارج، وبقيت لهم جنسية أبيهم أو أمهم الأصلية طبقاً لقانونها، يحق لهم في السنة التالية لبلوغهم سن الرشد أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية، فتزول عنهم الجنسية المصرية متى استردوا جنسية أبيهم أو أمهم.
تغيير شروط القبول للدراسة بأكاديمية الشرطة
كذلك وافق المجلس نهائياً على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء أكاديمية الشرطة رقم 91 لسنة 1975، القاضي بربط نتائج العلـوم الاجتماعية والقانونية بنشاط الشرطة، وتزويد ضباط الأكاديمية الدرجات العلمية العليا التي تؤهلهم لتطبيق السياسة الأمنية الحديثة، وتعديل بعض مسميات وظائف أعضاء مجلس إدارتها، ومنحهم المرونة في تحديد الخدمات التي يتحمل الطالب تكلفتها الفعلية في أثناء دراسته بالأكاديمية.
واستهدف التعديل تغيير شروط القبول للدراسة بأكاديمية الشرطة "تحقيقاً لاعتبارات الانتماء والولاء للدولة، بما يتوافق مع اعتبارات الأمن القومي للوظيفة الشرطية".
وتضمنت شروط القبول الجديدة عدم ازدواج الجنسية، وألا يكون المتقدم قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى، وعدم إدراجه هو أو أحد من أقاربه حتى الدرجة الرابعة على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وفق أحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم 8 لسنة 2015.
وأشار التعديل إلى أهمية إخضاع الطالب للاختبار قبل تثبيته، للتيقن من قدرته على الحياة النظامية بكل عناصرها، وذلك بمد فترة الوضع تحت الاختبار من أربعة أشهر إلى ستة أشهر، لإتاحة فترة أطول لتقييم الطالب خلال فترة الاختبار تقييماً متكاملاً.
ويلتزم الطالب وولي أمره سداد ضعف النفقات التي تحملتها الدولة في أثناء فترة دراسته بالأكاديمية، في حالة تركه الدراسة بغير عذر يقبله مجلس إدارتها، أو عند تقديم استقالته أو فصله من الأكاديمية لثبوت عدم صلاحيته خلال فترة الاختبار، أو فقده شرط اللياقة الصحية أو الوفاة، وإلزام الخريج بسداد ما لا يجاوز ثلاثة أضعاف النفقات التي تحملتها الدولة خلال مدة دراسته، عند تركه الخدمة قبل مضي عشر سنوات من تاريخ التخرج، وتوجيه هذه المبالغ إلى صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم بوزارة الداخلية، وفق التعديل.
تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب
وأقر مجلس النواب أيضاً مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، الذي فرض رسوماً تحصلها السلطة المختصة مقابل الترخيص بحيازة الحيوانات الخطرة والكلاب الشرسة، بحيث لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه. وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون فئات هذه الرسوم، ويكون تحصيلها نقداً أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدي.
ووقع المشروع غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسمئة ألف جنيه، لكل من خالف أحكام القانون. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرض كلباً على مارّ، أو لم يرده عنه، ولو لم ينجم عن ذلك أذى أو ضرر، وتتعدد الغرامة بتعدد الحيوانات الخطرة أو الكلاب أو المخالفات.
ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام القانون، وسبب ذلك تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر.
كذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب. فإذا كان هذا التعدي صادراً عن سبق إصرار أو ترصد، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
ونص القانون على توقيع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن تسعة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة وسبعين ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا نشأ عن التعدي مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً. فإذا كان التعدي صادراً عن سبق إصرار أو ترصد، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على مليوني جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
وتغلظ العقوبة إلى السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، إذا نشأ عن التعدي أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها. فإذا كان التعدي صادراً عن سبق إصرار أو ترصد، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على أربعة ملايين جنيه.
ويعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، كل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب، ولم يقصد من ذلك قتلاً، ولكنه أفضى إلى الموت. فإذا كان التعدي صادراً عن سبق إصرار أو ترصد، تكون العقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة، ولا تزيد على عشرين سنة.
وأجاز القانون التصالح في هذه الجرائم، في أي حالة كانت عليها الدعوى، ما لم ينتج منها حالات وفاة أو إصابة أو إضرار بالممتلكات، شرط إزالة أسباب المخالفة.
ويجوز التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى، ولا يزيد على ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة. وبعد إحالة الدعوى الجنائية على المحكمة، وحتى صدور حكم نهائي فيها، مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلي الحد الأدنى، ولا يزيد على نصف الحد الأقصى للغرامة.
ويجوز التصالح بعد صدور حكم نهائي في الدعوى، مقابل أداء مبلغ لا يقل عن خمسة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يزيد على ثلاثة أرباع الحد الأقصى للغرامة المقررة. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح في أثناء تنفيذها، ولو بعد صيرورة الحكم باتاً (نهائياً).
تعديل قانون المحطات النووية لتوليد الكهرباء
في السياق نفسه، وافق المجلس نهائياً على تعديل قانون المحطات النووية لتوليد الكهرباء، الذي يهدف إلى تذليل المعوقات والصعوبات التي تواجه الهيئة في أثناء تنفيذ المشروع النووي المصري لتوليد الكهرباء، من طريق إعطائها بعض الصلاحيات التي تُضفي على أدائها المزيد من الديناميكية والسرعة، وتأكيد نشاط تحلية المياه بالطاقة النووية ضمن أنشطة الهيئة واختصاصاتها.
وأعفى التعديل الموردين من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم، طبقاً للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة، وذلك على غرار المقاولين والمقاولين من الباطن.
ووافق مجلس النواب بصفة نهائية على تعديل قانون حماية المخطوطات، بغرض مد نطاق الحماية المكفولة للمخطوطات لتشمل المخطوطات، أياً ما كانت مادتها، في ضوء تعدد طبيعة مواد الكتابة التي دونت بها، وكفالة دور اللجنة الدائمة المعنية بوضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات في صيانتها وحفظها وترميمها، وإعادة تنظيم ذلك في إطار من المبادئ الدستورية، وإلزام حائز المخطوط بالمحافظة عليه بما يضمن عدم تعرضه للفقد أو التلف أو التشويه.