لقي فتى عراقي مصرعه، اليوم الأحد، إثر تعرضه لضرب مبرح على يد والده بمحافظة نينوى شمالي البلاد، وسط قلق متزايد من تضاعف حالات العنف الاسري في البلاد.
ونقلت محطات إخبارية عراقية، عن رئيس المنظمة المتحدة لحقوق الإنسان (وهي منظمة غير حكومية)، سامي الفيصل، أن "رجلا قتل ابنه البالغ من العمر 14 سنة، بعد تعنيفه بشكل قاس جداً، اليوم الأحد، في قرية خزنة في محافظة نينوى (شمالي البلاد)"، مبينا أنه "حسب ما صرح أهالي القرية فإن تعنيف الأب حصل بسبب كسر الابن هاتفه النقال".
وأضاف: "لا نعلم إذا كان الأب يتعاطى المخدرات أم أنها حالة نفسية"، مشدداً على أن "التعنيف القاسي أدى الى وفاة الفتى في الحال".
وأشار الفيصل إلى أن "حالات العنف الأسري تتكرر في المحافظات العراقية، ولا نعرف إن كان السبب الوضع الاقتصادي والمعيشي أم الحالة النفسية أو المخدرات"، مطالبا الحكومة بـ"وضع خطة للحد من حالات كهذه ممن يشكلون خطرا على المجتمع".
من جهته، أكد ضابط في جهاز شرطة محافظة نينوى، أن "التحقيقات الأولية جارية مع الأب ومع شهود عيان من أهالي القرية"، مبينا لـ"العربي الجديد"، مشترطا عدم ذكر اسمه، أن "سبب الوفاة واضح وهو من جراء التعنيف"، لافتا إلى أن "المحافظة تسجل دائما حالات مماثلة، وأن أغلب تلك الحالات تكون بسبب حالات نفسية".
وتسجل المحافظات العراقية معدلات غير مسبوقة في العنف الأسري تجاه النساء والأطفال وكبار السن، فيما يعزو مختصون في الشأن المجتمعي ذلك إلى الظروف المجتمعية غير المستقرة نتيجة عدم استقرار البلد سياسيا واقتصاديا وأمنيا، وهو ما انعكس على الوضع العام للعراقيين وتسبب باضطرابات نفسية.
ونتيجة الضغط الذي مارسه الحقوقيون، أقرّ مجلس الوزراء العراقي في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2020 مشروع قانون "مناهضة العنف الأسري"، ومرّره إلى البرلمان. لكن القانون لم يشرّع حتى الآن بسبب معارضته من قبل جهات سياسية في البرلمان، وخصوصاً تلك المنتمية إلى الأحزاب الدينية التي ترى أن فيه مخالفة للشريعة الإسلامية، وأنه سيؤدي إلى حدوث تفكك أسري، ولجوء إلى القضاء من قبل الزوجات والأطفال ضد رب الأسرة. وأبرز الجهات المعارضة لإقرار القانون، هما حزب الدعوة الإسلامية العراقي، وحزب الفضيلة الإسلامي العراقي، اللذان يجدان في القانون تعارضاً مع مبادئ الإسلام في تربية الزوجة والأولاد.
وما زال العراق يعتمد على مواد تشريعية ضمن القانون 111 لسنة 1969، والتي تسمح للزوج والأب بـ"تأديب الأبناء أو الزوجة ضرباً ما دام لم يتجاوز حدود الشرع". وتورد المادة الـ 41 من قانون العقوبات أنّه "لا جريمة إذا وقع فعل الضرب استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون". ويعتبر القانون ذلك استعمالاً لحق تأديب الزوج لزوجته، وتأديب الآباء والمعلمين للأولاد القُصَّر. وعادة ما تلجأ الشرطة إلى فرض تعهدات على المسبب للضرر إن كان والداً أو والدة أو زوجاً، وتكتفي بإجراء "مصالحة" بين الطرفين في بعض الأحيان، وإن كان الطرف المسبّب هو الأب، تُلزم الأطفال بالعودة إلى المنزل.