ورأت المحامية العامة في محكمة العدل الأوروبية، إليانور شاربستون، في بيان صادر عن المحكمة اليوم، أن الموقف في صالح السيدة المسلمة أسماء بوغواني، التي فقدت وظيفتها مع الشركة الفرنسية Micropole SA الاستشارية في تكنولوجيا المعلومات عام 2009، معتبرة أن مطالبتها بخلع الحجاب عند تعاطيها المباشر مع العملاء يصل إلى حدود التمييز المباشر، بما يخالف القانون.
وأشارت المحامية شاربستون إلى أن توجيهات الاتحاد الأوروبي بحظر التمييز على أساس الدين أو المعتقد ينبغي أن تجد تفسيراتها الواضحة وتترجم عملياً على أرض الواقع، في حين أن طرد بوغواني، من وظيفتها، تمييز، ومخالفة للأسس المعمول بها في دول الاتحاد الأوروبي.
وتناقلت الصحافة الأوروبية بيان المحكمة، وأشارت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية إلى أن المهندسة، أسماء بوغواني، كانت قد رفعت دعوى أمام القضاء الفرنسي بعد استغناء الشركة الفرنسية التي تعمل فيها عن خدماتها العام 2009، لأنها رفضت خلع الحجاب عند تعاملها المباشر مع العملاء. لكن القضاء الفرنسي أحال القضية آنذاك إلى محكمة العدل الأوروبية.
ولفتت إلى أن رسالة إنهاء الخدمات التي تلقتها بوغواني من الشركة الفرنسية أكدت صراحة كفاءتها المهنية، ما يعني أن صرفها من عملها جاء، بما لا يقبل الشك، بناء على ارتدائها الحجاب الإسلامي، وهو ما يعتبر سلوكاً تمييزياً مخالفاً لقوانين الاتحاد الأوروبي.
وأوضح البيان الصادر عن المحكمة الأوروبية، اليوم الأربعاء، أن المحامي العام يرفض فكرة منع الموظفين من ارتداء الحجاب أو الزي الديني عندما تتطلب وظيفتهم الاتصال المباشر مع العملاء أو أرباب العمل، في حين أن حماية حقوق الفرد وحرياته قد تكون لازمة لسير العمل في مجتمع ديمقراطي.
وتمنع فرنسا الموظفين الحكوميين من ارتداء ملابس تشير إلى معتقداتهم الدينية مثل الحجاب أو غطاء الرأس اليهودي للرجال، ولكن ذلك لا ينطبق على العاملين في القطاع الخاص.