وجاء في بيان لمجلس الوزراء، أمس الأربعاء، أن القانون أقر تجريم ومعاقبة "أعمال التجنيد لحساب الجمعيات أو الجماعات أو التنظيمات الإرهابية ودعم أعمالها ونشر إيديولوجيتها باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال أو أي وسيلة أخرى".
كما يتضمن نص مشروع القانون أحكاماً متعلقة بمراقبة المواقع والرسائل الإلكترونية المرتبطة بالنشاط الإرهابي، وهي المهمة التي ستتكفل بها الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، التي أنشئت مؤخراً ووُضعت تحت سلطة وزير العدل.
وأشار البيان إلى أن القانون يهدف إلى تكييف الإطار القانوني الجزائري مع الالتزامات الدولية في مجال مكافحة الإرهاب، وتشديد العقوبات ضد ظاهرة تجنيد "المقاتلين الأجانب" للرعايا الجزائريين أو الأجانب المقيمين بالجزائر الذين يتنقلون إلى الخارج من أجل القيام بأعمال إرهابية.
ويجرم النص أيضاً "تمويل وتنظيم عمليات التنقل نحو دولة أخرى" لتنفيذ أعمال إرهابية عن طريق تكنولوجيات الإعلام والاتصال أو أي وسيلة أخرى"، وكذا أعمال التجنيد لحساب الجمعيات أو الجماعات أو التنظيمات الإرهابية ودعم أعمالها ونشر إيديولوجيتها باستعمال نفس الوسائل".
كما نص مشروع القانون على أحكام بالسجن من خمس سنوات إلى عشرة سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 100 ألف دينار جزائري (نحو 930 دولار أمريكي) و500 ألف دينار جزائري أي ما يعادل (نحو 4660 دولاراً أمريكياً) لكل جزائري أو أجنبي مقيم في الجزائر بشكل قانوني أوغير قانوني يتنقل أو يحاول التنقل إلى دولة أخرى بهدف تنفيذ التحريض على تنفيذ أوالتدرب على تنفيذ أعمال إرهابية.
كما تسلط نفس العقوبة على كل شخص يقوم "بتقديم أو جمع أموال بأي وسيلة كانت بشكل مباشر أوغير مباشر من أجل استعمالها لتمويل تنقل الأشخاص نحو دولة أخرى بهدف القيام بأعمال إرهابية".