نجت امرأة سعودية من الموت بأعجوبة، بعد أن أقدم زوجها بمساعدة صديقه على سكب مادة البنزين عليها وإشعال النار فيها، بعد تقييدها بالسلاسل وتعذيبها.
ولم تتمكن المرأة الضحية، هاجر الحربي، حتى اليوم، من الحصول على أي تعويض، ولم تقف المحكمة إلى جانبها في قضيتها التي يعود تاريخها إلى عام 2006.
ونشرت صحيفة "عكاظ" السعودية مقابلة مع الحربي، اليوم الإثنين، وتسجيل فيديو تحدثت فيه الضحية عن تفاصيل ما حدث يوم 19 ديسمبر/كانون الأول 2006 (19 ذي القعدة 1427 هجري)، في منزلها في حي النسيم، عندما وصل زوجها إلى البيت برفقة صديقه، جرّها من شعرها وأدخلها إلى غرفة النوم وصار يهددها ويضربها إثر خلاف بينهما.
وذكرت أنه طلب من صديقه أن يحضر السلاسل المعدنية، وأنه كبّلها، ثم أحضر مادة البنزين وسكبه عليها، وطلب من صديقه أن يحضر له الولاعة لإشعال النار فيها وهي مقيّدة.
وأشارت الحربي إلى أن زوجها كان يتلذذ بتعذيبها، وأنه طلب بلهجة ساخرة من صديقه أن يحضر له الماء لكي يرتشف منه أثناء إشعال النار فيها.
واعتبرت الزوجة أن الحكم الذي أصدرته المحكمة الشرعية بحق زوجها بالسجن لمدة سنة وسبعة أشهر مع الجلد كان مخففا. وطالبت بإعادة محاكمته، لأنه تهجّم عليها بنيّة قتلها. وتساءلت عن أسباب نجاة صديق زوجها من العقاب وهو مشارك في الجريمة.
وتابعت: "بعد أن أحرقني اتصل بوالده وأبلغه بأنه نفّذ فعلته، وهذا آلمني جدا، لأن والده كان يعلم أن ابنه كان ينوي حرقي".
وأكدت هاجر الحربي أن المحكمة رفضت كل التقارير الطبية المدعمة بالصور التي تؤكد تعرّضها للحروق. وقالت في التسجيل المصور إن المحكمة ذكرت في تقريرها الصادر أن الأضرار الناجمة عن الجريمة هي عبارة عن حروق بسيطة بالأثاث، من دون الأخذ في الاعتبار الأضرار التي أصابتها هي، مشيرة إلى أنها دعمت أقوالها بصور تثبت مدى الأذى والتشوه الذي أصابها. وقالت: "كان همهم الأثاث وليس جسد الإنسان".
وعن تكاليف علاجها، أكدت أنها قدمت أكثر من دعوى لتحصيل حقها الخاص، لكن من دون جدوى، مشيرة إلى أن القاضي رفض ربط دعوى الحق العام بالحق الخاص. وأعادت تأكيدها على حقها في التعويض عن كلفة علاج جراحات التجميل التي وصلت حتى اللحظة إلى نحو 300 ألف ريال، وفق تقارير طبية، إذ خضعت الحربي لسبع عمليات تجميل منذ وقوع الجريمة حتى الآن، اثنتان منها باءتا بالفشل.
ونقلت الصحف السعودية عن رئيس المحكمة في رابغ، القاضي عبد الله الصاعدي، قوله: "إن القضية يكتنفها الحقان العام والخاص".
وأوضح "في الحق العام، يعزر المتهم على فعلته النكراء، وعلى النيابة العامة مهمة طلب إيقاع أشد عقوبات التعزير عليه "القتل"، لأن الجاني قصد قتل الضحية بجناية الإحراق، كما أن الجاني فوّت على الضحية فرصة الاستمتاع بحياتها، إذ ستظل طوال عمرها تعاني من آثار الاعتداء".
وأوضح أنه "في الحق الخاص، فإن الزوجة لها حق طلب الدية عن كل عضو تعطل بسبب الجناية، وبالنسبة للحروق فمن حقها المطالبة بأرش الجناية، وهو تعويض مالي يقدره أهل الاختصاص، ولها أن تطالب بالتعويض المادي نتيجة الإيذاء النفسي".
(العربي الجديد)