وشهدت جلسة، اليوم، حضور 9 محامين، ممثلين عن هيئة الدفاع عن المتهمين، وتقدموا بدفوع قانونية بأن حكم الجنايات الصادر ضد المتهمين شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، مؤكّدين انعدامه لاعتماد هيئة محكمة جنايات كفر الشيخ على تحريات جهاز الأمن الوطني فقط في معاقبة المتهمين، وأنّها "اتهامات كيدية لا دليل عليها".
وصدر الحكم المطعون عليه من محكمة جنايات كفر الشيخ، في 18 مايو/أيار 2014، بمعاقبتهم بالسجن 10 سنوات، وتغريم 1000 جنيه لكل منهم، ووضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات.
كذلك، تضمن الحكم حبس 6 أحداث آخرين لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وغرامة ألف جنيه لكل منهم، لاتهامهم بإثارة الشغب والمشاركة في أحداث العنف التي وقعت بكفر الشيخ.
يشار إلى أن النائب العام أحال المتهمين إلى المحاكمة الجنائية في 2013، وتضمن أمر الإحالة كلاً من رئيس معهد الكبد في كفر الشيخ، وخبيرة بوزارة العدل، ومهندساً يعمل في مجال الطيران، وطبيب أمراض نساء وتوليد ونجله الطالب بكلية الطب جامعة عين شمس، ومدير مدرسة.
وزعمت النيابة ارتكاب المتهمين جرائم الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، واستعراض القوة، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، والتجمهر، والشروع في احتلال أبنية عامة منها استاد كفر الشيخ، ومبنى مركز شرطة كفر الشيخ، وذلك خلال أحداث العنف التي وقعت بتاريخ 16 أغسطس/آب 2013، وذلك في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة.
اقرأ أيضاً: محكمة مصرية تقضي بالسجن 1795عاماً لمتهمي أحداث "كرداسة"