وأضاف، في تصريح صحافي اليوم السبت، أن عدد الحالات التي تم ضبطتها منذ مطلع العام وحتى نهاية شهر إبريل/ نيسان الماضي بلغ 7441 حالة مقابل 8554 حالة لنفس الفترة من عام 2017 بتراجع مقداره 13%، و23% مقارنة بعام 2016، عندما بلغ عدد حالات الاستجرار غير المشروع التي ضبطتها الهيئة آنذاك 9685 حالة.
وأكد أن الإجراءات التي أعدتها الهيئة سواء من جانب التشريع أو ميدانياً، ساهمت في تقليص حالات الاستجرار غير المشروع بالتزامن مع الزيادة في عدد جولات الكشف المبرمجة وغير المبرمجة خلال ساعات الدوام وخارجها التي نظمتها الهيئة بالتعاون مع شركات توزيع الكهرباء وقوات الدرك والأمن العام.
وعن نصيب الهيئة من مجموع هذه الضبوطات، قال الحياري إن عدد الضبوطات التي نفذتها الهيئة من مجموع الضبوطات خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي بلغ 3597 حالة، أما مجموع الضبوطات التي نفذتها شركات توزيع الكهرباء فقد بلغ 2729 حالة، فيما ضبط أفراد الأمن العام وقوات الدرك 1115 حالة.
وفي ما يتعلق بعدد قضايا العبث والاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية التي بت فيها الجهاز القضائي خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2018، قال الحياري إنه بلغ 638 قضية توزعت بحسب شركات توزيع الكهرباء بواقع 228 قضية لدى شركة الكهرباء الأردنية و283 قضية لدى شركة كهرباء محافظة إربد و127 قضية لدى توزيع الكهرباء.
وحول القضايا المسجلة والمنظورة لدى المحاكم المختصة، فقد بلغ عددها خلال أربعة أشهر 624 قضية منها 177 قضية لدى شركة الكهرباء الأردنية و383 قضية لدى شركة كهرباء محافظة إربد و64 قضية لدى شركة توزيع الكهرباء.
وشدد على أن الهيئة والجهات المعنية ستواصل دورها في مكافحة ظاهرة العبث والاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية والاعتداء على الشبكة الكهربائية، من خلال تكثيف الحملات الرقابة والضبط اليومية في مختلف مناطق المملكة بما يضمن ديمومة التيار الكهربائي والحفاظ على حقوق المواطنين والمستثمرين.
وجدد الحياري التذكير بنصوص القانون والعقوبات بحق المخالفين والتي نصت بأنه يعاقب كل من أقدم قصداً على تخريب أو هدم أو تعطيل المنشآت الكهربائية أو ألحق بها ضرراً، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة تتراوح بين ألفي دينار ومائة ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة إذا نجم عنها خطر على السلامة العامة.
كما يعاقب القانون كل من قام بالربط على النظام الكهربائي بطريقة غير قانونية من دون وجه حق أو أقدم أو ساعد على سرقة الطاقة الكهربائية بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بغرامة تتراوح بين ألفي دينار (نحو 2280 دولار) وعشرة آلاف دينار (14100 دولار) أو بكلتا هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة إذا نجم عنها خطر على السلامة العامة.
ويعاقب كل من أقدم أو ساعد قصداً على العبث أو فض أختام العداد الكهربائي أو أختام القاطع الكهربائي الخاص بشركة الكهرباء الموردة للطاقة الكهربائية والمركب قبل العداد أو أختام لوحات التوزيع الرئيسية أو الفرعية بقصد سرقة التيار الكهربائي بالحبس من شهر إلى سنة أو بغرامة من 500 دينار إلى 2000 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة إذا نجم عنها خطر على السلامة العامة.